پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص24

العام وهو عدم جواز بيع ماكان محرما أصله، ولم يدل دليل بالخصوص على حرمة بيع العصير، ولا تشمله الأدلة العامة، فإنه ليس محرم الأصل، ولامن العناوين النجسة.

وقوله عليه السلام: (وإن غلى فلا يحل بيعه) (4) محمول على ما إذا باعه بلا إعلام للمشتري بأنه غلى، أو كناية عن حرمته حين الغليان.

ويشهد له ما ورد في رواية أبي كهمش: (إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس) (5).

وما في مرسل ابن الهيثم: (إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه) (1) فإن قوله: (وهو حلال فلا بأس) شاهد على أن جهة المانعية عن البيع هي الحرمة، فإذا بيعللاستحلال بإذهاب ثلثيه فلا مانع منه.

والأنصاف: ظهور الروايات الخاصة في حرمة البيع، فلو ثبت إعراض الأصحاب عنها فهو، وإلا فالجواز مشكل، وإعلامه بغليانه لا يؤثر في الجواز بعد ظهور الأخبار، لاسيما الأولين في حرمة بيعه، فتأمل جيدا.

الفرع الثالث استثنوا من المتنجسات الدهن، ولابد أن يجعل المستثنى الأدهان المتوقف استيفاء المنافع منها على طهارتها، أي إذا كانت المنفعة المقصودة من الدهن أكله فنجاسته مع عدم قابليته للتطهير توجب عدم جواز الاكتساب به.

وأما إذا لم تتوقف على طهارتها – كالأدهان المستعملة في المكائن – فلا معنى لا ستثنائه، إلا إذا قلنا بأن كل ما صار نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجوز بيعه.

وكيف كان، فالدهن المتنجس على أقسام ثلاثة:

(4) الكافي: ج 5 ص 232 ح 12، عنه وسائل الشيعة: ج 12 ص 169 – 170 ب 59 من ابواب ما يكتسب به ح 6.

(5) الكافي: ج 5 ص 231 ح 3.

وفيه: (عن أبي بصير) وأما رواية أبي كهمس كما في المصدرفهي بهذا المضمون معنى مع الاختلاف لفظا، لاحظ المصدر نفسه ح 12.

(1) الكافي: ج 6 ص 419 ح 2، عنه وسائل الشيعة: ج 17 ص 226 – 227 باب 2 من ابواب الاشربة المحرمة، ح 7.