منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص21
بالنجاسات، وليس البائع سببا لأكل المشتري أو شربه النجس حتى يحرم من هذه الجهة.
الثانياستثني من عدم جواز بيع النجس
امور: الأول:
المملوك الكافر،
وهذا في الجملة لا إشكال فيه بناء على أن مناط حرمة بيع النجس عدم كونه قابلا للمنفعة المقصودة منه.
وبعبارة اخرى: إنما أسقط الشارع مالية النجس إذا توقف الانتفاع المعتد به على الطهارة.
وأما لو لم يتوقف عليها: كالاستخدام الذي هو مناط مالية العبد فلا مانع عن بيعه.
فعلى هذا لا فرق: بين أن يكون كافرا أصليا، وأن يكون مرتدا مليا أو فطريا، لأن مناط الصحة لم يكن قابلية العبد للطهارة حتى يقال بأن المرتد الفطري لاتقبل توبته فلا يطهر بالتوبة.
فما عن بعض الأساطين (1) في شرحه على القواعد من ابتناء جواز بيع الفطري على قبول توبته، (2) لا وجه له.
نعم، هنا إشكال اخر في بيع الفطري يجري في المحارب أيضا، وهو: كونه في معرض التلف، فإن المحارب بعد الاستيلاء عليه لاتقبل توبته: كالمرتد الفطري، ولكن هذا أيضا لا يوجب سلب ماليته، لأنه كالمريض المأيوس عن برئه، فتأمل.
الثاني:
الكلب الصيود والحارس.
أما الصيود، فيدل على جواز المعاملة عليه جملة من الأخبار (3) منطوقا ومفهوما، وبعضهم (4) قيده بالصائد السلوقي، ولاوجه له إلا دعوى الانصراف،
(1) هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على بعض أبواب القواعد للعلامة الحلي غير مطبوع ونسخته الخطية في المكتبة العامة للسيد المرعشي النجفي تحت الرقم: 4996.
(2) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 4.
(3) وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب ما يكتسب به، ج 12، ص 83، أحاديث الباب.
(4) كالشيخين: في المقنعة: المكاسب المحرمة، ص 589، والنهاية كتاب المكاسب: ص 364.