پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص17

اخرى، الذي ينقسم إلى تبديل الأعيان بالأموال أو المنافع بها.

ثم إن الحرمة المتعلقة بالمعاملة عبارة عن حرمة هذا المعنى، أي: حرمةتبديل المال أو المنفعة، لا حرمة إنشاء المعاملة، ولا حرمة آثارها كالتصرف في الثمن والمثمن، ولا قصد ترتب الأثر عليها، وذلك لأن نفس الأنشاء من حيث إنه فعل من الأفعال وتلفظ بألفاظ لاوجه لأن يكون حراما، إلا إذا كان مزاحما لتكليف آخر كالبيع وقت النداء، وهكذا قصد تحقق المنشأ الأنشاء من حيث إنه أمر قلبي لاوجه لحرمته إلا إذا كان تجريا أو إعانة على الأثم.

وأما حرمة الاثار، فهي مترتبة على فساد المعاملة وحرمتها، لا أنها هي المحرمة ابتداء، فما يكون محرما حقيقة ويكون متعلقا للنهي هو نفس التبديل الذي اعتباره بيد مالكه، لولا نهي الشارع الذي هو مالك الملوك، وينفذ اعتباره من كلا طرفي الأثبات والنفي.

وبعبارة اخرى: نفس المنشأ بالعقد الذي هو أمر اعتباري وفعل إيجادي من المنشئ هو المحرم، لا آلة الأيجاد وهو التلفظ، ولا القصد، ولا الاثار.

ثم إن حجة الحرمة تارة راجعة الى عدم كون ما يتكسب به مالا عرفا كالحشرات.

واخرى راجعة الى إسقاط الشارع جهة ماليته كالخمر والخنزير.

وثالثة الى حرمة نفس المعاملة، لعدم صلاحية المال، لوقوع المعاملة به علىهذا الطريق الخاص كالزيادة في المتجانسين.

ومحل بحثنا في المكاسب المحرمة راجع الى حرمة التكسب باعتبار تعلق الكسب بالأعيان الخارجية، فمثل المعاملة الربوية خارجة عن موضوع البحث.

ثم إن مالية المال إما باعتبار خاصيته: كالحبوبات والفواكه ونحوهما، فإن بذل المال بإزاء الحنطة أو بإزاء الماء إنما لكونه مما يؤكل أو يشرب، فالانتفاع به إنما يكون بإعدامه.

وإما باعتبار منافعه كالأراضي والمستغلات (1) فالانتفاع به

(1) المستغلات: وهي ما يحصل من الغلات من: الزرع والتمر واللبن والاجارة والبناء، ونحو ذلك.

لاحظ مجمع البحرين: مادة (غلل)، ج 5 ص 437.