منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص16
والمستحب والمباح، ولا يتصف بالوجوب ذاتا.
نعم، قد يكون واجبا بالعرض، ومنه الواجبات النظامية الكفائية التي قد يعرضها الوجوب العيني إذا انحصر من يقوم بها بشخص خاص.
فإن الصنائع التي تجب كفائيا لم يتعلق الأمر بها ابتداء بحيث تكون واجبات نفسية كالصلاة على الميت ونحوها، وإنما تجب لحفظ النظام.
وقد جرت عادة غير واحد على تقسيمه: الى محرم، ومكروه، ومباح، لتوهمهم عدم وجود المستحب الذاتي في الكسب كالوجوب، ولكنه لا يخفى أن الزرع والرعي مما ندب إليهما شرعا أصالة، فتأمل هذا بحسب الحكم.
وأما باعتبار نفس المعاملة فينقسم الى قسمين: قسم يتعلق بتبديل الأعيان بالأموال كباب البيع وما يلحق به، وقسم يتعلق بتبديل المنافع كالأجارة وما يلحق بها.
ثم إن حقيقة المعاملة عبارة عن تبديل أحد طرفي الأضافة بإزاء أحد طرفي الأضافة من أضافة اخرى في مقابل الأرث، فإنه تبديل المالكين، أي بابالمعاملة تبديل المملوكين.
وبعبارة واضحة: لاشبهة أن الملكية من الامور الاعتبارية العقلائية التي تكون لها نفس أمرية بنظر العقلاء، وتكون منشأ للاثار في عالم الاعتبار.
والمراد بالاعتبارية في اصطلاحنا هو الأمر المتوسط بين الامور المتأصلة العينية والامور الانتزاعية.
فالأول كالأعيان الخارجية، والثاني: كالقبلية والبعدية والجزئية والشرطية، ونحو ذلك مما ليس له وجود إلا باعتبار منشأ انتزاعه.
والامور الاعتبارية كالملكية والوجوب والحرمة والولاية ونحو ذلك، فإن ما لا يكون له وجود في وعاء إلا بتشريعه – أي: ما كان وجوده التكويني عين وجوده الأنشائي، وعين اعتباره ممن بيده اعتباره – فهو أمر اعتباري.
ولا شبهة أن الملكية من أوضح مصاديق الامور الاعتبارية القابلة للجعل أصالة، وهي قد تحصل من الأرث، واخرى من المعاملة.
وهي: عبارة عن تبديل طرف الأضافة بطرف إضافة