حاشیة المکاسب-ج1-ص198
بان يق مع العلم بعدم كونه مما له مالية يجعل تمام الثمن بازاء البعض القابل بخلافه مع الجهل فح مع العلم يحكم بصحة بتمام الثمن واما مع الجهل فيحكم بالبطلان فتدبر الثاني لا يخفى ان ما ذكروه من تقويم الخمر والخنزير عند مستحليهما صحيح الا ان المدار على قيمتهما في مكان البيع لا في بلاد الكفر وح قد لا يكون لهما في بلاد الكفر لاسلام التى هي مكان البيع قيمة اص لعدم وجود كافرا وفاسق راغب فيهما فيلحق بما ذكرنا في الامر الاول ويكون البيع باطلا في الكل لعدم امكان تعيين ما بازاء البعض المملوك والحاصل انه لابد من ملاحظة فيمتها عند المستحلين مع وصف كونهما في مكانهما الذى وقع البيع عليهمافيه فقد تكون قيمتهما فيه اقل من بلاد المستحلين وقد تكون اكثر وقد لا تكون لهما قيمة اص فيلحق كلا حكمه الثالث وقيد ص الجواهر عنوان البحث بما إذا كان البايع مسلما ولعله من جهة انه إذا كانا كافرين يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى الخمر والخنزير فلا ايضا فلا يتقسطا الثمن ح وذلك لما ذكروه في محله من ملك الكفار لهما في الظ من جهة وجوب القرارهم على مذهبهم نعم يمكن ان يكون من المقام إذا فرض بينهم للحل والخمر ثم اسلام احدهما قبل القبض فانه ح يبطل البيع بالنسبة إلى الخمر كما هو احد الوجوه بل هو الاقوى والوجه الاخر هو البقاء على الصحة والانتقال إلى القيمة عند المستحلين بمعنى ان المشترى يملك على البايع ذلك والوجه الثالث صحة البيع وملكية البايع لتمام الثمن مع عدم وجوب شئ عليه وعلى هذين الوجهين لا يدخل في هذه المسألة اصلا وتمام الكلام في محله فتدبر تمت الكتابة من هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب في ليلة الخميس اليوم الرابع من شهر ذى قعدة الحرام سنة ستة عشر وثلثماته بعد الالف من الهجرة بيد العبد الجاني على بن حبيب الله الاصفهانى