حاشیة المکاسب-ج1-ص193
النصف في مقام التصرف وان كان في عرض ظهور النصف في الاشاعة الا انه مقدم عليه فالاقوى في الفرض الاول الحمل على نصفه المختص بخلاف الفرض الثاني لعدم تحقق ذلك الظهور جسما قررنا ثم لا يخفى ان ما ذكره من ان ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق على اطلاقه ممنوعبل قد بعكس الامر كما اعترف به في مثل الا تنقض اليقين حيث قدم ظهور النقض فيما له استحكام واستمرار على ظهور المتعلق وهو العين اليقين حيث انه عام لجميع الافراد من اليقين الذى له مقتض البقاء وغيره ولاجله حكم باختصاص الحجية بالشك في الرافع وكذا في مثل لا تضرب احدا فان ظهور الضرب في الاختصاص بالاحياء مقدم على ظهور لفظ احد في العموم بالنسبة إلى الاموات ايض فالمدار على قوة احد الظهورين وهى مختلفة بحسب المقامات فتدبر قوله وما ذكره الشهيد الثاني الخ اقول حاصله انه ان قيل ان المعارض لظهور النصف في الاشاعة ليس منحصرا في الامرين بل هنا ظهور اخر معارض له ايض بل وارد عليه وهو ظهور ارادة المدلول فان اللازم من الحمل على الاشاعة والحكم بالفضولية بالنسبة إلى الربع في الفرض الاول عدم قصد المدلول على ما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ ومقتضى ظاهر الكلام ارادة المدلول فلابد ان لا يحمل على الاشتراك والاشاعة وهذا الظهور مقدم على ظهور النصف في الاشاعة فكون الظهور المتقدم محكوما بالاينفع في الحمل على الاشاعة لمكان وجود هذا الظهور الوارد قلنا ان هذا الظهور انما ينفع في الفرض الاول حيث ان الامر دائر بين الحمل على حصته المختصة وعلى الاشاعة الموجبة لكونه فضوليا في نصف النصف واما في هذا الفرض فلا يكون من الفضولي على أي حال لان المفروض انه مالك للنصف وراذون في النصف الاخر فلا يلزم من الحمل على الاشاعة مخالفة ظهور ارادة المدلول فتدبر هذا كله مع الاغماض عما في كلام الشهيد من المنع والا فلا حاجة إلى هذا الجواب كما هو واضح قوله فالاقوى فيهما اقول واى في الوكيل والولى واما الفرض الاول فلم يرحج فيه شيئا لكن يظهر من قوله الا ان يمنع ظهور النصف الخ ان المختار فيه ايض الحمل على حصته المختصة تحكيما الظهور المقام أو من جهة انه ملك كليا يملك مصداقه فتدبر قوله الا ان يمنع ظهور الخ اقول حاصله ان حمل النصف على ظهوره ظاهره من الاشاعة لا ينافى حمله على نصفه المختص إذ مقتضاه ليس الا ارادة النصف المشاع في الدار من حيث انه عين خارجي واما الاشاعة من حيث ملاحظة حقى المالكين فلا يظهر منه فلا ينافيه حمله على خصوص حصة البايع لانه ايض نصف مشاع والحاصل ان النصف ظاهر في الاشاعة في الدار لا في الاشاعة في الحصتين قوله فقد ملك كلبا الخ اقول قد عرفت ان النصف المشاع ليس كليا إذا لم يلاحظ معه اعتبار ملكية لمالكين كما هو المفروض كيف والا كان اللازم بطلان البيع وعلى فرض صحته كان اللازم ان بكون مخيرا في تعيينه في أي فرد شاء حصته أو حصة شريكه أو التشريك بالتساوى أو الاختلاف وهذا واضح جدا كما عرفت مفصلا قوله ولعله لما ذكرنا اقول يعنى من الحمل على نصفه المختص من حيث انه لا ينافى ظهور النصف في الاشاعة بالنسبة إلى مجموع الدار فيكون من باب تمليك كلى كان مالكا لمصداقه فيجب عليه دفعه ثم لا يخفى ان مناسبة مسألة هبة نصف الصداق للمقام يمكن ان يقرر على وجهين احدهما ان مقتضى حكمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي انهم حملوا هبة الزوجة للنصف على نصفها المختص بها أي النصف المستقر لها بمجرد العقد لا على المشترك بينه وبين النصف الاخر المتزلزل الذى لا يستقر لا بالدخول والا كان مقتضى القاعدة ان يحكموا باستحقاق الزوج نصف النصف الباقي وقيمة الربع الذى اتلفته عليه بالهبة لكن يزد على هذا ان المفروض كون تمام الصدق اللمراة قبل الطلاق غايته تزلزله بالنسبة إلى النصف وهذا لا يقتضى كونها كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك النصف فلا معنى للحمل على خصوص النصف المستقر فحكمهم باستحقاق الزوج المنصف الباقي ليس كاشفا عن شئ إذ لا معنى للترديد بين حمله على خصوص حصتها أو الاشاعة بعد فرض كون المجموع لها الثاني ان يق ان الحكم الش برد نصف الصداق بالطلاق في قوة تمليك الزوجة نصف الصداق للزوج فيكون من باب من ملك كليا ملك مصداقه فانها مالكة لمصداقالنصف فيكون نظير المقام من هذه الجهة لا من جهة الحمل على نصفها المختص في مقابل الحمل على الاشاعة وهذا الوجه نسب بقوله قده وليس الامر من جهة صدق النصف على الباقي فيدخل في قوله تع إذ على الوجه الاول كان المناسب ان يقول فانه بعد حمل الهبة على نصفها المختص بها يبقى الباقي للزوج ولا يناسبه التعليل بصدق النصف على الباقي كما لا يخفى ولكن الوجه الاول انسب بالتنظير وان كان يرد عليه ما ذكرنا فتدبر قوله لكن الظ انهم لم يريد واهذا الوجه اقول يعنى هذا التوجيه وذلك لان مقتضاه جواز دفع الباقي لا وجوبه وكون الزوج مستحقا له مع انهم عللوا استحقاقه بكون مقدار حقه
باقيا فهذا التعليل غير مناسب لهذا التوجيه ولذا لا نقول في باب القرض باستحقاق المقرض للعين المقرضة بل نقول ويجوز للمقرض ان يدفعها إليه وانه يجب عليه القبول لو دفعها إليه واما قوله قده فلايخ عن منافاة لهذا المقام فلايخ عن خرازة إذ بعد عدم ارادة هذا التوجيه تعيين كون حكمهم من جهة الحمل على حصتها المختصة فيكون مناسبا للمقام لا منافيا له الا ان يكون مراده قده ان هذا التوجيه وان كان بعيدا الا انه مع ذلك محتمل وليس مقطوع العدم فلايخ حكمهم عن منافاة لهذا المقام لمكان هذا الاحتمال الذى معه يكون مناسبا للحمل على الاشاعة المنافية للمقام هذا ويحتمل ان يكون مراده من قوله هذا الوجه الوجه الاول الذى حمل عليه كلامهم وهو الحمل على حصتها المختصة يعنى ان الظ ان مرادهم ليس ما ذكرنا من ارادة الحمل على خصتها حيث قلنا ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة الخ فانهم عللوا استحقاق الزوج للنصف ببقاء مقدار حقه وهذا مناسب للحمل على الاشاعة وكون المراد التوجيه الذى ذكرنا في قولنا وان كان يمكن الخ إذ على الاول كان المناسب ان يفعلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء حقه لا ببقاء مقدار