حاشیة المکاسب-ج1-ص191
المنضرفة إلى فرد مخصوص بملاحظة قرينة المقام وهذا واضح جدا فما يظهر ومن المص قده من الفرق وان التحكيم على ظهور النصف في الاشاعة انما هو بالنسبة إلى ظهور الفعل دون ظهور التعلق اعني ظهور النصف بقرينة المقام حيث قال فهل هو كالأجنبي وجهان مبنيان على ان المعارض الخ لا وجه له كما سيأتي الاشارة إليه هذا واما ما احتمله في الجواهر من انه يرجع إليه في تعيين ما قصده حيث انه لا يعلم الا من قبله وانه اعرف بنية ففيه اولا ان المفروض ان المشترى منازع معه وهو ايض اعرف بنية وثانيا ان الرجوع إلى هذه القاعدة فر عدم الظهور الموجب للتعيين واما معه كما في المقام فلا واما المقام الثاني فالحق فيه هو الحكم بالاشاعة وذلك لما عرفت من عدم المعارض لظهور النصف في الاشاعة لان المفروض هو العلم بانه لم يقصد الا مفهوم النصف وانه لم يلتفت إلى كونه من ماله المختص أو المشترك بينه وبين غيره والظهورات انما يرجع إليها التعيين المراد الواقعي المجهول لدينارومع العلم بعدم كون مراده نصفه المختص لا ظهور يرجع إليه يكون معارضا الا ترى انه لا اشكال في عدم الحمل على خصوص حصته فيما لو باع نصف الدار مع اعتقاد كونه مالكا اصلا فبان كونه مالكا له ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين المقام إذ لا يتفاوت الحال في عدم الظهور بين ان يكون جاهلا بكونه مالكا وبين ما لو كان عالما وفرض عدم التفاته إلى ماله ومال غيره بان يكون قصده مجرد تمليك نصف الدار من حيث انه دار معين وهذا واضح جدا هذا واما الحمل على حصته المختصة تعبدا من حيث انه ملك كليا ملك مصداقه كما لو باع كليا سلفا جسما بينه المص قده اخيرا ففيه ما سيأتي من منع كونه كليا اولا ومنع كون مقتضاه ذلك ثانيا فان امر الكلى بيده فله ان يعينه في فرد اخر غير حصته المختصة غايته انه يجب عليه ارضاء مالك النصف الاخر واجازته مع ان المدعى تعينه في حصته من اول الامر مع ان وجوب الوفاء كما عرفت انما هو بالنسبة إلى من له العقد لا على من عقد ولذا لا يجب على الفضولي ارضاء المالك فظهر مما بينا المتعين هو الاشاعة (فان تعليق البيع على النصف المضاف إلى الغا والتى هي عين خارجية يقتضى تعلقه بكل جزء على سيد الاشاعة) من غير نظر إلى انه مال هذا أو ذاك وليس له مالك ولازم هذا اشاعته في الحصتين كما في الاقرار من غير تفاوت و هذا وربما يحتمل بطلان البيع في المفروض كما اشار إليه في الجواهر ايض وذلك لعدم تعيين البيع أو لعدم تعيين المالك هذا وقد مرسا سابقا في مسألة اشتراط تعيين الموجب والقابل ان بعض المحققين حكم باشتراط تعيين المالك في بعض الصور وهو ما إذا توقف تعين المالك على التعيين حال العقد دون بعض كما إذا كان العوضان معنيين وذكر المص قده هناك ان اللازم انما هو تعيين المالين لا تعيين المالكين وفى الصورة الاولى الوجه في لزومه هو ذلك فان مع عدم تعيين المالك لا يتعين البيع أو الثمن فالسر في وجوبه انما هو هذا الا ان يكون تعيين المالك من حيث هو شرطا وكيف كان ففى المقام إذا كان المفروض البيع هو النصف من الدار وهو محتمل لا يكون حصته المختصة أو الشاع بين الحصتين فلا يكون المبيع معينا وعلى قول ذلك البعض لا يكون المالك معلوما وعلى أي حال يلزم ان يكون باطلا ولذا لو فرضنا انه باع منا من الحنطة في الذمة ولم تعيين انها في ذمته أو ذمة شخص اخر معين بان علم قصده إلى احد الامرين يكون البيع باطلا ومجرد كونه هو العاقد لا يستلزم كون ذلك في ذمته لان العاقد قد يكون مالكا وقد يكون وكيلا وقد يكون فضوليا فمع عدم ارادة كون البيع في ذمة شخص معين لا وجه للحكم بالصحة ولكن الاحتمال المذكور ضعيف لان المقام ليس من باب الكلى المردد بين الافراد ليحتاج إلى التعيين وذلك لان النصف وان كان كليا من حيث الانفراد والاشاعة فالمفروض فرد منه والمشاع فرد اخر الا ان النصف المشاع ليس كليا والمفروض ان المبيع هو النصف المشاع من الدار وانما الكلام في انه مشاع في الحصتين ايض ام لا وجه عدم كونه كليا هو انه إذا اضيف إلى الدار الخارجية مثلا فكل جزء يفرض من اجزائها يكون نصفه مبيعا وليس تحته افراد فعلية كثيرة نعم إذا لوخ مع ذلك كله ملكا لهذا أو ذاك يحصل تعدد الافراد فتعدده انما هو فرع الاعتبار الزائد والا فمع عدم ملاحظة شئ الا النصف المضاف إلى الدار ليس لتعدد كما في الاقرار فالتعدده انما تجئى من قبل الاعتبار الزائد الذى هو ملكية هذا وذاك أو مفهوم غيرها من الاعتبارات فليس نصفه المختص والنصف المشاع في الحصتين فردين واقعيين للنصف المشاع المضاف إلى الدار من حيث هو الا ترى انه لا فرق في ذلك بين ما لو كان المالك واحدا أو متعدد أو لم يكن له مالك اص في كيفية النصف المضاف إلى الدار من حيث هو ومن المعلوم انه لا تعدد فيه في صورة عدم المالك أو وحدته فكذا مع تعدده وعدم ملاحظة هذا الاعتبار والحاصل انه إذا كان المفروض عدم القصد الا إلى مفهوم
النصف المشاع المضاف إلى الدار لا يكون هناك تعدد بحسب الواقع نعم مع وصف ملاحظة الاعتبارات يمكن ان يتعدد حسب تعددها كما انه فيما إذا كان المالك واحد ايض يمكن فرض المتعدد باعتبار من الاعتباراتولذا لم يستشكل احد من مسألة الاقرار بانه من باب الاقرار بالكلى فلابد من الرجوع إليه في تعيينه أو من باب الاقرار بالمجمل بل حملوا على الاشاعة من غير تأمل وعلله بعضهم بانه من قبيل الاخبار بان نصف هذا الدار وكذا فانه لا دخل له بكون المالك من هو فنقول كذا الحال بالنسبة إلى مقام البيع إذا فرض عدم قصده إلى ازيد من ذلك فالاخبار والانشاء في ذلك سواء الا إذا علم انه قصد امرا زائدا فح يرجع إلى الظهورات تعيينه وإذا علم ارادة خصوصية مجمله يحكم ببطلانه ومن ذلك ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع من الحنطة أو نحوه حالا أو سلما فانه من باب الكلى فلابد تعيين كونه في ذمته لو ذمة غيره والا كان باطلا وعلى فرض عدم اعتبار التعيين حين البيع وكفاية تعليقة بالكى المذكور يكون امر التعيين بيده فإذا كان له افراد عديدة من حيث ذمته أو ذمة غيره له ان يعينه بتمامه في ذمة غيره أو في ذمة نفسه لو بالتشريك على التساوى أو الاختلاف ولا وجه لجعله في ذمته بتمامه إذ قد قرر في محله ان البايع مخير في افراد البيع فله تعيين ايها شاء ومن هنا تعلم انه لو كان المقام من باب الكلى وكان النصف المشاع