حاشیة المکاسب-ج1-ص190
بان يكون مرادهم من تقويم احدهما بعد تقويم المجموع تقويمه منفردا لكن بوصف الانضمام وكيف كان فالطريق المستقيم في جميع الصور ما ذكرنا قوله (كان الحكم كما في لقمي الا اقول ذلك لامكان اختلافهما في القيمة من حيث الجودة والرداءة بل من حيث تعلق الاغراض بمال هذا أو ذاك أو من حيث القلة الكثرة تكن فهذين الاخيرين يمكن فرضهما في الحصة المشاعة ايض ولعله لذا قال فافهم قوله) لو باع من له نصف الدار الخ اقول لا باس بالاشارة إلى ما يقتضيه التحقيق عندي على وجه الاجمال اعلم ان التكلم في هذه المسألة في مقامين احدهما فيما إذا علم كون مراد البايع من النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو المشاع في الحصتين ولم يعلم التعيين فيكون الغرض تشخيص مراده الثاني فيما إذا علم انه لم يقصد الا مفهوم النصف من غير نظر إلى كونه من ماله أو من الحصتين بان علم عدم التفاته إلى شئ وراء مفهوم اللفظ والظ ان محل كلام من تعرض للمسألة من الفقهاء المقام الاول لكن المص قده وص الجواهر حملا محل كلامهم على المقام الثاني وهو بعيد في الغاية إذ عليه لا يبقى محل التمسك بظهور المقام أو غيره في مقابل ظهور النصف في الاشاعة إذ الرجوع إلى الظهورات انما هو لتشخيص المرادات والمفروض ان المتكلم لم يقصد خصوصية ملكه أو ملك غيره وانما قصد مفهوم النصف الذى مقتضاه ليس الا الاشاعة ودعوى ان بناء هم على العمل بالظهورات اليوعية ولو مع العلم بعدم التفاوت المتكلم إلى الخصوصيات كما يظهر من مراجعة كلماتهم في باب الوقف والوصية والحلف والنذر ونحوها حيث انهم يقولون ان الظ من اللفظ الفلاني كذا وكذا أو ينصرف إلى كذا اولا فتريهم يقولون لو حلف ان لا يدخل الدار هل ينصرف إلى كذا ولا مع ان المفروض ان المتكلم لم ينوحة ذهنه إليه ابدا مدفوعة بان المفروض في تلك الفروع القصد إلى مفهوم اللفظ فيكون قصدا اجماليا إلى جميع ما يندرج فيه من الخصوصيات وهذا بخلاف المقام فان المفروض انه لم يقصد خصوصية ملكه أو الحصة المشاعة في الملكين فكيف يمكن الحمل على الاول مع عدم قصده ومن المعلوم ان مقتضى التعليق على مفهوم النصف من غير لحاظ الخصوصية الاشاعة واما دعوى وجوب العمل بهذا الظهور تعبدا من جهة انه اوجد العقد فيجب عليه العمل به لعموم وجوب الوفاء ففيه ما سيأتي من انه انما يجب الوفاء على من له العقد لا على من عقد ومن له العقد في الفرض هو وشريكه بعد عدم قصد الخصوصية وكيف كان فاما المقام الاول فان كان مع فرض عدم معلومية نوارد الايجاب والقبول على شئ واحد بان لم يعلم كون قصد المشترى موافقا لقصد البايع فالظ البطلان فإذا قال بعتك نصف الدار ولم يعلم المشترى ان قصده خصوص نصفه أو نصف الدار على سبيل الاشاعة بين الحصتين فلا يرد قبوله على ما ورد عليه الايجاب وبعبارة اخرى لابد من تعيين احد الامرين قبل البيع ومع عدمه يبطل لمكان عدم التعيين عندهما الا ان يق إذا فرض معلومية كون قصد المشترى إلى خصوص حصة البايع والمفروض ان ظهور المقام يقتضى كون مراد البايع ايض ذلك فيكونان واردين على محل واحد لكن هذا يختص ببعض الصور وان كان مع فرض معلومية تواردهما على محل واحد وكون مقصدهما واحدا وكان الشك في تعيين ذلك بان اختلفا فيه بعد اتفاقهما على كون الصادر منهما هو البيع الصحيح فهنا يصح الرجوع إلى الظهورات في تشخيص ما وقع عليه العقد بحسب ارادتهما والظ ان محل كلام من تعرض للمسألة هو ذلك جسما عرفت والمعروف بينهم ترجيح ظهور المقام في حصته المختصة على ظهور النصف في الاشاعة بل في الجواهر انه صرح به جميعمن تعرض لذلك قال بل عن غصب مع صدر لك ارسال المسلمات بل عن الثاني منهما نسبة إلى الاصحاب ولا ينافى ذلك احتمال الاشاعة في النصيبين في جملة من الكتب ضرورة عدم منافاة ذلك الظ انتهى وهو قده وان جعل كما عرفت محل كلامهم في المقام الثاني لكنك عرفت ما فيه بل ينبغى القطع بان مرادهم هذا المقام اعني ما علم كون مقصدهما شيئا مخصوصا ولم يعلم التعيين وعلى أي حال فالتحقيق هو ترجيح ظهور مقام البيع في ارادته حصته المختصة في مقابل الاشاعة بينه وبين الأجنبي وكذا إذا كان وكيلا أو وليا في النصف الاخر ايض فانه يحمل على خصوص ماله لا المشاع بينه وبين الموكل وكذا إذا لم يكن مالكا اص وانما كان وكيلا أو وليا في النصف فانه يحمل على هذه الحصة لا المشاع بين الشريكين وذلك لاقوائية هذا الظهور من ظهور النصف في الاشاعة بل التحقيق انه لا منافاة بينهما اص لان الاول حاكم على الثاني لان ظهور النصف في الاشاعة انما يقتضى لها الاشاعة في الحصتين مع عدم ظهور يقتضى الاختصاص في ظهور العام مقتض له فالاشاعة من جهة في الاشاعة من جهة الاطلاق ومع ظهور التقييد من المقام يجب الحمل عليه كما في سائر المطلقات إذا كان هنا قرينة على انصرافها إلى بعض الافراد ودعوى ان مرجع الشك إلى انه هل قصد الخصوصية ام لا والاصل عدمه مدفوعة بان الظهور
المفروض رافع للشك فمعه لا وجه للرجوع إلى الاصل وبالجملة لا فرق في وجوب العمل بهذا الظهور بين مالق كان للمتعلق ظهور في حد نفسه كما في المقام حيث ان النصف الذى هو متعلق البيع
في حد نفسه ظاهر في المش في الدار الذى مقتضاه الاشاعة في التضعيف ايض وبين ما لو كان مجملا في حد نفسه كما في قوله بعتك غانما إذا كان الغانم مشتركا لفظيا بين عبده وعبد غيره غايته انه مع الاغماض عن هذا الظهور اعني ظهور مقام البيع يبقى مجملا في الثاني دون الاول والا فلا فرق بينهما في وجوب الرجوع إلى الظهور المفروض ومن ذلك يظهر ان ما نقله المص قده عن فخر الدين من مقايسة ما نحن فيه على ما اجمعوا عليه من حمل البيع على عبده دون عبد غيره فيما لو قال بعتك غانما مع فرض اشتراكه بينهما في محله فلا وجه لها اورده عليه من الفرق إذ قد عرفت انه غير فارق ثم لا فرق في حكومة الظهور المذكور على ظهور النصف بين ما لو قلنا ان انشاء البيع ظاهر في البيع لنفسه وبعبارة اخرى التمليك ظاهر في الاصالة بحسب المقام اوان النصف في مقام التمليك ظاهر في نصفه المختص والحاصل انه لا فرق في الترجيح والتحكيم بين القول بان الظهور انما هو للفعل الذى هو التمليك أو للمتعلق الذى هو لفظا النصف إذ على التقدير الثاني ايض نقول ان ظهورها بملاحظة مقام التصرف حاكم على ظهوره في حد نفسه كما في سائر المطلقات الظاهرة في حد انفسها في الاطلاق
في حد نفسه ظاهر في المش في الدار
الذى مقتضاه الاشاعة في التضعيف ايض وبين ما لو كان مجملا في حد نفسه كما في قوله بعتك غانما إذا كان الغانم مشتركا لفظيا بين عبده وعبد غيره غايته انه مع الاغماض عن هذا الظهور اعني ظهور مقام البيع يبقى مجملا في الثاني دون الاول والا فلا فرق بينهما في وجوب الرجوع إلى الظهور المفروض ومن ذلك يظهر ان ما نقله المص قده عن فخر الدين من مقايسة ما نحن فيه على ما اجمعوا عليه من حمل البيع على عبده دون عبد غيره فيما لو قال بعتك غانما مع فرض اشتراكه بينهما في محله فلا وجه لها اورده عليه من الفرق إذ قد عرفت انه غير فارق ثم لا فرق في حكومة الظهور المذكور على ظهور النصف بين ما لو قلنا ان انشاء البيع ظاهر في البيع لنفسه وبعبارة اخرى التمليك ظاهر في الاصالة بحسب المقام اوان النصف في مقام التمليك ظاهر في نصفه المختص والحاصل انه لا فرق في الترجيح والتحكيم بين القول بان الظهور انما هو للفعل الذى هو التمليك أو للمتعلق الذى هو لفظا النصف إذ على التقدير الثاني ايض نقول ان ظهورها بملاحظة مقام التصرف حاكم على ظهوره في حد نفسه كما في سائر المطلقات الظاهرة في حد انفسها في الاطلاق