پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص189

مع عبده غيره بحيث لم يمكن التعيين فباعهما معا ولم يجز مالك الاخر فانه لا يعلم ان البيع من هو منهما ومنه على ما يظهر من الجواهر ما إذا باع المالك للغناب تمام التضاب قبل اخراج الزكوة بناء على القول بانها متعلقة بالعين لا على وجه الاشاعة بل على وجه الكلى في العين بان يكون للفقير من اربعين شاة شاة مبهمة مرددة بين الكل بان يكون للمالك تعيينها في أي منها شاء مع اختلافها في السمن والهزال والصحة والمرض ونحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمة فان مع عدم صحة البيع بالنسبة إلى حق الفقراء بان فرض عدم دفع المالك لها من موضع اخر وعدم امضاء الحاكم الشرعي أو وكيله بناء على ان لهما الاجازة يلزم ما ذكر من ابهام البيع وعدم معلومية ما يقابله من الثمن ولو عند التقسيط نعم بناء على الشركة الاشاعية كما هو المختار لا اشكال وكذا ان قلنا بالتعلق بالذمة أو قلنا ان البيع موجب للانتقال إلى الذمة من جهة كون المفروض ان هذه الشركة ليست كسائر المقامات مما لا يمكن التصرف الا برضا الطرفين فان للمالك التصرف في الكل مع التزام التارية من موضع اخر فبيعه الكل التزام قهرى منه بذلك ولا يخفى ان ما ذكرنا من البطلان من استلزام التقسيط للابهام لا ينافى ما ذكرنا سابقا في دفع الاشكال من جهة جهالة الثمن بان المدار على ما وقع عليه البيع وهو معلوم من حيث انه واقع على المجموع وثمنه معلوم وذلك لان في هذا اللمقام لا يمكن العلم بالثمن حتى عند التقسيط فلا يكفى معلومية المجموع وثمنه حين العقد وهذا واضح فتدبر بقى سيئ يجب التنبيه عليه وان لم اجد من تعرض له ولا اشار إليه وهو انه يشترط في صحة البيع بالنسبة إلى المقدار المملوك ان يكون جامعا لجميع الشرائط بالنسبة إلى المجموع بحيث لم يكن مانع من صحته الاكون البعض مال الغير حتى يكون صحيحا بالنسبة إليه على فرض الاجازة والا فلو فرض وجود مانع من جهة اخرى وان كان يرتفع على فرض عدم الاجازة والتقسيط فالظ عدم الصحة بالنسبة إلى المقدار المملوك ايض وان كان واجد اللشرائط وذلك كما لو إذا باع متين ونصفا من الحنظة الجيدة بثلثة امنان من الحنطة الردية أو بثلثة امنان من الشعير وكان النصف الذى هو خمس البيع للغير وفرض كون قيمته ما يساوى منا من الردى أو منالشعير فان بعد بطلان البيع بالنسبة إليه يبقى المنان في مقابل المنين ويخرج عن كونه ربوا بعد ان كان منه من الاول فانه لا يحكم بالصحة ح بالنسبة إلى ملكه وذلك لان البيع من حيث هو مع قطع النظر عن كونه مال الغير باطل فلا يمكن ان يصح بعد التقسيط وان كان لا مانع على فرضه ويحتمل الحكم بالصحة قياسا على بيع الحرم والعبد معا لكن الفرق موجود وهو ان في المقيس عليه المعاملة راجدة في حد نفسها لجميع الشرائط سوى المملوكية بخلاف المفروض فت ومن هذا الباب ما إذا باع عبده المعين واحد العبدين اللذين هما للغير فان المعاملة من حيث المجموع غير قابلة للاجازة من جهة ابهام المبيع باعتبار بعضه لكن لا مانع منها بالنسبة إلى البعض المملوك لكن إذا فرض تساوى العبدين في القيمة لئلا يلزم جهالة الثمن عند التقسيط وعليك بالت من المقام والله العالم بالاحكام قوله ثم ان البيع المذكور صحيح الخ اقول اعلم ان في كل مورد نحتاج إلى التقسيط كالمقام إذا لم يجز المالك بل وكذا إذا اجاز لارادة تعيين حصة كل منهما من الثمن وكما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض وكما إذا فسخ في البعض بخيار إذا اختص الخيار به أو تقابلا فيه إذا قلنا بجواز الاقالة في البعض ففقه المسألة ان مقتضى مقابلة المجموع بالمجموع مقابلة كل جزء من اجزاء احدهما بما يساوى قيمته من الاخر بالنسبة فالثمن يفرق على اجزاء المبيع بحسب قيمتها الواقعية ما لم يعين في المعاملة حصة كل والا فبحسب ما عين كما إذا ساومه على ان يكون هذا العبد بخمسة وذاك بعشرة فقال بعتك العبدين بخمسة عشر فان في هذه الصورة لا حاجة إلى التقويم إذ حصة كل منهما معينة واما في غيرها فالحكم ما ذكرنا حتى في مثل بيع درهم وقد من تمر بدرهمين ومدين فان مقتضى القابلة ما ذكرنا وان ورد في الاخبار ان كلا من الجنسين ينصرف إلى ما يخالفه من الاخر فان ذلك انما هو من باب الحيلة في التفصى عن الربوا لا على الحقيقة جسما اشرنا سابقا خلافا لمن تقدم ذكره وكذا في بيع الابق مع الضميمة وان كان يظهر من الاخبار ان تمام الثمن بازاء الضميمة الا ان المراد انه إذا لم يحصل العبد لا يوزع عليه الثمن يعنى لا يسترد من البايع لا انه ليس بازاء الابق شئ حتى لو تلف قبل القبض أو كان لمالك اخر ثم اعلم انه لا اشكال في ان الاوصاف والشروط لا تقابل في المعاملة بعوض بمعنى انه ليس شئ من الثمن بازائها بل المقابلة انما هي بين العينين وان كانت هذه ايض موجبة لزيارة القيمة أو نقصانها ولزيادة الثمن ونقصانه فهيئة الاجتماع وان كانت في بعض الاشياء دخيلة في زيادة الثمن الا انها لا تقسط عليها الثمن فتخلفها

لا يوجب الا الخيار كما في ساير الاوصاف والشروط وهذا واضح جسما بينه المص ايض ثم ان الهيئة الاجتماعية قد لا تكون موجبة الشئ من الزيادة والنقيصة وقد تكون موجبة للزيادة في الطرفين بالسوية وقد تكون موجبة لهما فيما بالاختلاف بان يكون قيمة احدهما مع الانضمام خمسة ولا معه اربعة وقيمة الاخر معه ستة ولا معه اربعة وقد تكون موجبة (النقيصة فيهما بالسوية أو بالاختلاف وقد تكون موجبة) للزيادة في احدهما النقيصة في الاخر إذا عرفت تعرف ان الاولى في كيفية التقسيطان يقوم كل منهما منفردا لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبة إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين إذ لو قوم كل منهما منفرد الا في حال الانضمام يلزم الضرر على احدهما في صور الاختلاف مثلا إذا كان احدهما يزيد قيمته بالانضمام والاخر تنقص قيمته به يلزم على طريقة المص قدة فيما إذا قوم احدهما منفردا باثنين ومنضما باربعة والاخر منفردا باربعة ومنضما باثنين ان يكون لمالك الاول ثلث الثمن ولمالك الثاني ثلثاه مع ان قيمة مال الاول في حال الانضمام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال فينبغي ان يكون للاول الثلثان وللثاني الثلث وهكذا في ساير الاختلاف واما على ما ذكرنا فلا يلزم نقص في مورد من الموارد وبالجملة فكما ان طريق يع وعدو اللغة لا يتم الا في صورة عدم مدخلية النهيئة الشئ من الزيادة أو النقصان كذا طريق المص قده لا يتم الا في غير صور الاختلاف بان كانت موجبة للزيادة بالسوية أو النقصان بالسوية هذا ويمكن ارجاع ما ذكره الجماعة ايض إلى ما ذكرنا