حاشیة المکاسب-ج1-ص188
يعنى لا ريب في الصحة معه ايض بالنسبة إلى البعض المملوك هذا ويظهر من سياق بيانه حيث قال ولا بناء على القول ببطلان الفضولي الظ ان حكمه بحكم الخ وهنا نفى الريب في الصحة ان صحة البيع بالنسبة إلى المملوك وعدمها تتفاوت على القولين مع انه لا فرق بينهما على تقدير عدم الاجازة فلا وجه لهذا الاطناب بل كان ينبغى ان يقول بناء على صحة الفضولي إذا اجاز المالك فلا اشكال واما مع عدم الاجازة أو القول بعدمصحة الفضولي فكذا الا ان يق بناء على صحة الفضولي الحكم بالصحة اوضح ولو فرض عدم الاجازء فانه بالنسبة إلى خصة الغير ايض صحيح تأهلي فلا يكون البيع بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع باطلا صرفا بخلاف على القول ببطلانه فان العقد بالنسبة إلى المجموع باطل صرف ولغو محض فالحكم بالصحة بالنسبة إلى المقدار المملوك يصير معه اشكل من الحكم بها على تقدير القول بصحة الفضولي لكنه كما ترى والتحقيق عدم الفرق بين القولين على تقدير عدم الاجازة ولذا لم يفصل احد بين القولين نعم يظهر من عبارة الجواهران اشكال الاردبيلى في الصحة أو خلافه مختص بالقول بصحته الفضولي حيث فان فما عن الاردبيلى من احتمال بطلان العقد راسا على تقدير صحته الفضولي وعدم الاجازة إلى قوله واضح الفساد ولكن ظاهر عبارة الاردبيلى ايض عدم الفرق فانه قال على ما حكى عنه في طى قوله لو ضم مال غيره إلى مال نفسه وباعهما صفقة فان كان باذنه فهو صحيح ويقسط المسمى وان لم يكن باذمه فان اجاز فكك قلنا بصحة الفضولي والا بطل في مال الغير فقط ويقسط الثمن ويحتمل البطلان راسا فانه انما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل إلى اخر كلامه فان قوله والا بطل يعنى ان لم نقل بصحة الفضولي أو لم يجز ولعل ص الجواهر حمله على معنى انه ان لم يجز فقط قوله فانه كما لو بين الخ اقول يظهر من هذه المقايسة مسلمية الحكم في المقيس عليه وكذا يظهر من عبارة الجواهر ايض مع انه ايض من فروع المقام فمن يستشكل فيه يستشكل فيه ايض فت قوله غاية الامر ثبوت الخيار ح الخ اقول ظاهره اختصاص الخيار بما بعد الرد فلا خيار له بمجرد الاطلاع على كون البعض للغير مع انه يمكن ان يق انه يمكن ان يق لا يجب الصبر إلى ان يحصل الاجازة والرد خصوصا إذا احتاج إلى مضى مدة وخصوصا مع عدم الوثوق بالاجازة وما ابعد بين هذا وبين ما عن العلامة في بعض كتبه من ثبوت الخيار حتى في صورة الاجازة ايض نظر إلى ثبوت الضرر من جهة اختلاف الناس في سهوة الاقتضاء وصعوبته واختلاف الاغراض في المعاملة مع الاشخاص وكيف كان فلا خيار مع علم المشترى بالحال لاقدامه ح على التبعيض الا ان يكون البايع غره في ان المالك مجيز لا محالة فبان الخلاف فتدبر قوله الجهل أو الاذن اقول يعنى ادعى كونه جاهلا بان بعضه مال الغير وادعى كونه ماذونا في بيع حصة الغير والمفروض ان المالك منكر للاذن إذ في هاتين الصورتين لا يكون مقدما بنفسه على تبعض الصفته فيكون له الخيار كما للمشترى مع جهله قوله مانع شرعى كلزوم الربوا وبيع ابق الخ اقول اما الاول فكما إذا باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو ثلثة دراهم أو بثلثة دنانير وكان الدرهم للغير فانه لو اجاز ذلك الغير يصح البيع وان كان له في مقابلة درهمه درهم وقدر من الدينار وللبايع في مقابلة ديناره درهم ودينار بل ازيد لان المدار على ما وقع عليه المعاملة وهو المجموع بالمجموع واما لو لم يجز فيكون البيع باطلا لانه من الاول كانه وقع العقد على الدينار في مقابلة درهم ودينار بل ازيد فيكون من الربوا هذا ولكن يلزم ما ذكره الفقهاء من تعليل صحة البيع المفروض بان كلا من الجنسين ينصرف إلى ما يخالفه الحكم بالصحة ويكون الثمن في مقابل دينار البايع هو الدرهمان ويبطل بالنسبة إلى الدرهم وما يقابله من الدينارين ولذا حكى عن المحقق والشهيد الثانيين الميل إلى الصحة مثل الفرض مما اشتمل كل من العوضين على جنسين ولو كان لمالك واحد إذا فرض تلفا حد الجنسين قبل القبض الذى هو مثل ما نحن فيه فانه موجب لانفساخ البيع بالنسبة إليه مع انهما لا يقولان فيما إذا كان العوضين مشتملا على جنسين والاخر على زيادة في الجنس الواحد كالصورتين الاخير تين من المثال الذى ذكرنا وكما إذا باع درهما ومدا من تمر بدرهمين أو بمدين انه إذا تلف الدرهم أو المد قبل القبض يكون الاخر في مقابل ازيد منه من جنسه وهو ربوا لكنك خبير بان انصراف كل إلى ما يخالفه في كلام الفقهاء والاخبار ليس الا تعبديا من جهة تصحيح المعاملة والا ففى الحقيقةالثمن يسقط على الثمن بحسب القيمة فلو فرض كون احد الجنسين لمالك والاخر لاخر لا يحكم بكون مقابل مال كل يخالف جنس ماله فالتحقيق بطلان البيع بالنسبة إلى مال البايع ايض إذا استلزم التقسيط الربوا نعم في مسألة التلف قبل القبض لا يبعد الحكم بالصحة لا في خصوص ما ذكره المحقق والشهيد الثانيان بل مط من جهة امكان دعوى ان المدار في بطلان
الربوا على الزيادة فيما وقع عليه العقد لا عند التقسيط و الفرق بينه وبين المقام ان في التلف قبل القبض يكون البطلان والتقسيط طاريا بخلاف المقام فان البيع بالنسبة إلى مال الغير باطل من الاول (ويلزم وقوع الربوا من اول) الامر ومن حين وقوع العقد فتدبر وتمام الكلام في محله واما الثاني فكما إذا كانت الضميمة في بيع العبد الابق للغير فانه يبطل البيع بالنسبة إليه ايض لانه يلزم منه صحة بيعه بلا ضميمة وفى هذا ايض يمكن الفرق بين ما لو كانت مال الغير ولم يجز وبين ما لو تلفت قبل القبض فانه يمكن في الثاني الحكم بالصحة لما اشرنا إليه من كون البطلان في التلف قبل القبض من حين التلف لا ان يكون كاشفا عن البطلان من الاول والقدر المسلم من بطلان بيع الابق بلا ضميمة ما إذا كان كك حين البيع وياتى الكلام فيه في محله ثم ان من المرائع الطارية بسبب التقسيط ما إذا لزم منه الابهام في البيع الموجب للبطلان كما إذا اوصى له باحد العبدين المختلفين أو المتساويين في القيمة فباع العبدين قبل تعيين الموارث أو غيره ممن بيده الامر أو قبل القرعه بناء على انها المرجع في التعيين فان البيع ح صحيح مع اجازة المالك للاخر واما مع عدم اجازته فيلزم كون البيع مبهما وهو باطل خصوصا مع فرض الاختلاف في القيمة وكذا إذا اشتبه عبده