پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص187

ان للمالك الرجوع على الجميع على وجه الاشتراك بالتساوى أو بالاختلاف وحال رجوع البعض إلى الاخر بالنسبة إلى ذلك المقدار المأخوذ منه حال منه حال ما تقدم واشرنا ايض إلى ان من انحاء الاخذ المصالحة مع احدهم بعوض يسير أو مجانا أو احتسابه خمسا أو زكوة أو نحو ذلك كما إذا وهبه ما في ذمته و اما لو ابرء ذمة واحد منهم فهل يبرع الجميع وليس له بعد ذلك الرجوع إليهم اولا فيجوز ان يبرء بعضهم وياخذ من احد الباقين وجهان اقويهما ان مقتضى ابراء واحد براءة الجميع وذلك لان المفروض وجود بدل واحد في ذمة الجميع فإذا ابرء واحد منهم فكأنه اخذ منه ذلك البدل فليس له بعد ذلك شئ وان صرح ببراءته مع ارادة الاخذ من الباقين يعد من التناقض فلا يحصل ابراء ذلك الواحد ايض وليس الحال في المقام كالواجب الكفائي إذا اسقط التكليف من احدهم حيث ان الوجوب يبقى على الباقين وذلك لانه اخراج له عن التكليف لا اسقاط المكلف به بخلاف المقام فانه ان اراد اخراج ذلك الواحد عن الضمان وعن سببية يده فليس له ذلك (إذ ليس) امر السببية بيده فليس له عليه الا ذلك البدل فإذا جعله في حل منه فكأنه اخذه منه ومعه لا معنى المطالبة الباقين وهل لهذا الواحد ان يرجع على لاحقه وجهان اقويهما العدم لان الوجه في رجوعه انما كان سبنية لضرره واخذ الغرامة منه المفروض انه لم يؤخذ منه شئ والفرق بينه وبين الهبة والمصالحة ونحوهما واضح فتدبر قوله ولا يرتفع سلطنة المالك الخ اقول إذا تمكن من الاسترداد من الثاني بسهولة يشكل جواز اخذ بدل الحيلولة لعدم مساعدة الادلة فتدبر قوله مع مال نفسه اقول ومثله لو باع مال غيره مع مال موكله أو المولى عليه أو نحو ذلك مما هو مسلط عليه وماذون في بيعه قوله لظهور الاجماع اقول وحكى عن الغيبة والتذكرة الاجماع وكذا عن الشيخ الكبير في شرحه على القواعد وعن بعضم عدم الخلاف فيه وعن الرياض وفى الجواهر ظاهرهم الاجماع نعم حكى الخلاف عن الاردبيلى صريحا وفى الجواهر لم نعرفه لاحد م من اصحابنا يعنى سواه نعم هو للشافعي قلت الحق هو الصحة من غير فرق بين القول بصحة الفضولي وعدمه إذا فرض عدم الاجازة نعم انما يفرق القولان على فرض الاجازة فانه بناء على صحة الفضولي لا يبقى اشكال بل ولا خلاف بخلافه على القول ببطلانه والدليل على ما ذكرنا مضافا إلى الاجماع والنص كونه بمقتضى القاعدة لشمول العمومات بعد معلومية ان العقد ينحل إلى عقود ودعوى عدم ورود العقد على البعض وانما ورد على الكل فهو عقد واحد بسيط غايته ان متعلقه مركب فإذا فرض عدم صحته باعتبار المجموع لا يبقى وجه لصحته باعتبار البعض مدفوعة بان التمليك وان كان واحدا بسيطا الا ان متعلقة لما كان مركبا فهو باعتبار تعلقه بكل جزء جزء في قوة عقد مستقل الا ترى انه يصحان يق بالنسبة إلى كل جزء انه نقل هذا الجزء إلى المشترى بهذا العقد وهذا معنى الانحلال ونظيره في التكاليف ما إذا اوجب شيئا مركبا بايجاب واحد فانه يصدق على كل جزء انه واجب بهذا الايجاب البسيط فإذا قال ادرينك وكان عشر دراهم فيصدق على كل درهم انه واجب الاداء بهذا الايجاب فالايجاب الواحد البسيط إذا تعلق بمركب غير ارتباطى في قوة ايجاباث فيمكن ان يكون مؤثر بالنسبة إلى بعضها دون بعض إذا كان هناك مانع بالنسبة إلى ذلك البعض كان يكون غير مقدور وايض يمكن التفكيك بينهما في الامتثال كما إذا ادى بعض الدراهم دون بعض فهذا الواحد البسيط مؤثر وغير مؤثر وممتثل وغير ممتثل وكذا في المقام العقد الواحد صحيح وباطل بالنسبة إلى الجزئين وهذا واضح جدا ومن ذلك ظهر بطلان ما حكى عن الشافعي في وجه الفساد من ان اللفظة الواحدة لا يتاتى تبعيضها فاما ان يغلب الصحيح أو الفاسد والثانى اولى لان تصحيح الفاسد ممتنع وابطال الصحيح غير ممتنع إذ فيه انه لا مانع من التبعيض باعتبار المتعلق الا ترى انه لو قال جاء زيد وعمر وكان كاذبا في احدهما وصادقا في الاخر يكون هذه اللفظة صدقا و كذبا مع ان ما ذكره من امكان احد التفليبين وامتناع الاخر ايض كما ترى واما ما حكى عن بعض الشافعية من قياس المقام على ما إذا باع درهما بدرهمين أو تزوج باختين حيث يحكم بالبطلان فيهما ففيه ايض مضافا إلى بطلان القياس انه مع الفارق إذ في الفرضين لا ترجيح لاحد الدرهمين أو لاحد الاختين بخلاف المقام ولذا لو جمع بين الاختين في عقد واحد وكان لاحديهما حج كان تكون الاخرى بنت زوجته مثلا نقول ان العقد صحيح بالنسبة إليها هذا وربما يحتج للبطلان بوجهين اخرين احدهما جهالة الثمن بعد التقسيط الثاني ان التراضي انما وقع على المجموع وفى الاول ان الغرر مفروض الانتفاء والدليل على اشتراط العلم في غير صورة الغرر الاجماع والقدر المتيقن منه ان يكون الثمن المقابل بالمال معلوما وان كان مقدار حصة كل من الاجزاء عند التقسيط مجهولا ولذا لا يحكم بالبطلان على فرض الاجازة مع ان حصة كل من المالكين غير معلومة وكذا إذا باع

المالكان ماليهما المختلفين في القيمة أو المتساويين بعقد واحد فان ظاهرهم صحة البيع مع ان مقدار حصة كل منهما مجهول نعم حكى عن الشيخ في المبسوط الحكم ببطلان بيع العبدين صفقة إذا كانا لمالكين مع الاختلاف في القيمة بل عنه في خلافه الحكم بالبطلان حتى مع التساوى فيها ايض ولا وجه له فالتحقيق كفاية العلم بثمن المجموع وان كانا مختلفى القيمة مع كونهما لمالكين الا ان يكون هناك غرر والا فمع عدمه لا دليل على اعتبار ازيد من هذا المقدار من العلم وفى الثاني ان الرضا في ضمن المجموع كاف إذ ليس حال تخلفا لجزء اشد من تخلف الوصفا والشرط وليس فيهما الا الخيار والسران الرضا المتعلق بكل جزء ليس مقيدا بوجود الجزء الاخر بل هو من باب تعدد المطلوب وان كان التقييد ايض ثابتا في اللب وتجب بعض الجهات ولذا يوجب تخلفه الخيار وسياتى تحقيق حال المطلب انش وحققناه بما لا مزيد عليه في بحث الشروط فراجع قوله امكن الخدشته فيه الخ اقول قد عرفت وستعرف دفع الخدشة وان الصحة على وفق القاعدة فلا تعقل قوله وكذا مع الرد اقول