پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص186

الواجبات الكفايته فلو امكن ان يكون فعل واحد واجبا على شخصين لزم جواز اشتغال ذمتين بمال واحد إذ لا فرق بين الدين الالهى والدين الخلفى ودعوى ان المال لا يعقل الا في ذمة واحدة بخلاف الفعل كما ترى فان الدين الخلقى ايض قد يكون فعلا كما إذا استاجر لخياطة الثوب فانه مديون بالفعل نظير كونه مديونامة بالصلوة أو الخياطة إذا نذرها وإذا جاز ان يكون الخياطة في ذمة شخصين على سبيل البدل جاز ان يكون الدرهم أو الدينار كك ولا يخفى ان ما ذكرنا من ان في التكاليف الالهية ايض جهة وضع وان الفعل انما يكون في ذمة المكلف كالمال ولذا اطلق المال عليه الدين في قوله ص ان دين الله احق ان يقضى لا ينافى ما ذكرنا انفا من صحة الفرق بين الخطاب بالاداء شرعيا وذميا وذلك لان ما ذكرنا هناك انما كان عدم الملازمة بين التكليف بالاداء واشتغال الذمة بالنسبة إلى من كلف بالاداء إليه والذى ذكرناه هيهنا ان التكليف مستتبع للوضع بالنسبة إلى المكلف الذى هو الله ففى مسألة النذر نقول ان اعطاء الدرهم لزيد دين الهى بمعنى ان ذمته مشغولة بالفعل لله لا ان يكون مشغولة لزيد بالدرهم فالذي نفيناه هوالثاني والذى اثبتناه هو الاول والحاصل انه لا فرق بين الاشتغال بالعفل كما في التكليفيات وبالمال عينا كان أو فعلا مثل الخياطة و النساجة كما في الديون الخلقية في جواز التعلق بالمتعدد على سبيل البدل فيتصور في الماليات نظير الواجب الكفائي والتخييري وغيرهما جسما هو واضح هذا ويمكن على بعد ان يكون مراد المص قده من قوله لا يكاد يفهم الفرق الخ ما ذكرنا في قولنا نعم يرد الخ بان يكون غرضه انه لا فرق بين الخطاب بالاداء والخطاب الذى في جواز التعلق بالمتعدد وعدمه فإذا اعترفت بان الاول متعلق بالجميع فاللازم اعترافك به بالنسبة إلى الثاني ايض ولا داعى إلى صرف الدليل الظاهر فيه عن مقتضاه فتدبر قوله مع ان اللازم مما ذكره ان لا يرجع الخ اقول ظاهر كلام ص الجواهر الالتزام بذلك فانه لم يذكر رجوع كل سابق إلى كل لاحق بل قال انه مرجع إلى من تلف في يده ولا مانع من هذا الالتزام ايص بل لم اجد من صرح بجواز الرجوع إلى كل لاحق فلا يمكن دعوى الاجماع عليه ولا دليل غيره وبالجملة ظاهر كلامه الالتزام به ولا دليل على بطلانه فتدبر هذا ويمكن توجيه رجوع السابقين إلى اللاحقين بوجه اخر احسن من توجيهي المص والجواهر قدس سرهما وهو ان يق ان الوجه فيه انه إذا ادى العوض إلى المالك فقد ملك العين التالفة بالمعاوضة القهرية فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى الايدى المتأخرة إلى ان يستقرا لضمان على من تلف في يده والفرق بين هذا وما ذكره ص الجواهر في موضعين احدهما انه يقول ان العوض ليس الا في ذمة من تلف في يده وخطاب غيره بالاداء تكليفي لا ذمى وهذا التوجيه ليس مبنيا على ذلك (بل يتم مع الالتزام بشغل ذمة الجميع ايضا) والثانى انه يقول بالمعاوضة القهرية بين البدل المدفوع من احد السابقين وبين ما في ذمة الاخير وهو من تلف في يده و على هذا التوجيه المعاوضة القهرية انما هي بين البدل والعين التالفة بمعنى انها تعبر تلكا لدافع البدل فيكون هو بمنزله المالك لتلك العين فله مطالبة عوضها ممن اثبت يده عليها أو اتلفها وتوضيح هذا المطلب ببيان مقدمات الاولى لا اشكال في ان المالك إذا صالح العين التالفة التى اعتبر وجودها في ذمة ذوى الايدى مع غيرهم أو مع احدهم يقوم ذلك المصالح معه مقامه في جوازه مطالبة من شاء منهم وكذا إذا حسب على احدهم خمسا أو زكوة أو صدقة أو نحو ذلك فانه ح يقوم مقام المالك في المطالبة الثانية ان مقتضى القاعدة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض الثالثة ان في باب الغرامات العوض المدفوع يكون عوضا النفس العين التالفة ولازمة اعتبار كون العين ملكا للدافع إذ لا فرق بين المعاوضة بعنوانها وبين اعطاء العوض فان ما ذكرنا انما كان مقتضى العوضية فلو كان للعين التالفة اعتبار عقلائي يكون للدافع ولذا قلنا في بدل الحيلولة ان مقتضى اخذ البدل إذا كان بدلا عن نفس العين لا عن الحيلولة كما هو الظ دخول العين في ملك الضامن غايتة ان ملكه متزلزل وايض إذا غرفت العين في البحر فاعطى عوضها يكون العين للدافع فإذا ترتب على وجودها تحت الماء اثر كان له وإذا كان كك ففى المقام إذا دفع احد السابقين بدل العين التالفة وصارت كأنها مال تالف له يكون مثل المالك في جواز الرجوع إلى من بعده ودعوى انه لا معنى لاعتبار العين التالفة بعد تلفها ملكا لاحد مدفوعة بما هو المسلم بينهم في باب الخيار من جواز فسخ المعاملة بعد تلف العين فيرجع إلى المثل أو القيمة مع ان الفسخ انما تؤثر من حينه فليس الا اعتبار كون العين التالفة ملكا لمالكه الاول فيرجع إلى بدلها فلا مانع من هذا الاعتبار إذا ترتب عليه اثر كما في الضمان ايض نعم يبقى شئ وهو ان لازم هذا التوجيه جواز رجوعه إلى السابقين ايض لان المفروض انه قام مقام المالك

ويمكن ان يق ان الوجه في عدم جواز رجوعه إليهم لانه السبب في ضمانهم بمعنى استقرار العوض في ذمتهم فمن هذا الجهة يحصل الفرق بينه وبين المالك هذا والتحقيقما اشرنا إليه سابقا من انه لا فرق بين الاتلاف والتلف واثبات اليد في صدق سببية الضمان وان الوجه في جواز رجوع السابق إلى اللاحق انه السبب في ضمانه بمعنى استقرار العوض في ذمته كيف والا امكنه ان يدفع نفس العين إلى المالك ليخرج من تبعة الضمان فكما اعترف القائل بان الرجوع على التلف موافق للقاعدة من جهة تسبيبه للضمان فكذا نقول بالنسبة إلى من اثبت اليد وان لم يكن متلفا ولا فرق في ضمان السبب بين كونه عالما أو جاهلا فحال اللاحقين بالنسبة إلى السابقين كحال الغار بالنسبة إلى المغرور حيث قلنا ان الوجه في رجوعه على غاره كونه سببا في استقرار العوض في ذمته فان اللاحق ايض كك سبب لاستقرار العوض في ذمة السابقين من جهة حيلولته بينهم وبين العين التى كان لهم ان يردوه انى المالك لئلا يستقر العوض في ذمتهم ولا حاجة إلى الالتزام بالمعاوضة القهرية ولا غيرها هكذا ينبغى تحقيق الحال والمستعان بالله المتعال بقى سيئ وهو انا قد اشرنا إلى