پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص184

كيفية اشتغال ذمته كل من اليدين كما لا يخفى فتدبر قوله فهو يملك ما في ذمة كل واحد الخ اقول هذا هو التحقيق ولا اشكال في تصويره ومعقوليته كما في التكاليف إذ لا فرق بين الوضع والتكليف في ذلك بل يمكن عكسه ايض وهو كون المالك اشخاصا متعددة على سبيل البدل مع كون للملوك واحدا كما في مالكية السادة والفقراء للخمس والزكوة وكما في مالكية كل واحد من الورثة الحق الخيار الثابت للمورث بناء على احد الاقوال من ان كلا منهم مستقل في مالكية الخيار ومما يناسب المقام حرية احد العبيد إذا اوصى بعتق واحد من عبيده ولذا يستخرج بالقرعة وبالجملة لا مانع من اشتغال دمم عديدة لمال واحد على سبيل البدل ومن الغريب دعوى ص الجواهر استحالته حيث اورد في اول كتاب الضمان على العامة القائلين بانه ضم ذمة إلى ذمة بعدم تصور شغل ذمتين فصاعدا بمال واحد قال وقد بينا ان المشغول به في تعاقب الايدى على المغصوب ذمة واحدة وهو من تلف في يده المال مثلا وان اجاز له الرجوع على كل واحد لكنه في كتاب الغصب لم يدع عدم المعقولية بل قال لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد ولذا جعل الخطاب بالاداء بالنسبة إلى غير من تلف في يده شرعيا وبالنسبة إليه ذميا وانت خبير بما فيه إذ بعد فرض المعقولية كما هو واضح يكون الدليل عليه هو ما دل على جواز الرجوع على ايهم شاء كما سيشير إليه المص قده قوله وضمان عهدة العوضين الخ اقول يعنى إذا ضمن ضامن من عن البايع للمشترى عهدة الثمن إذا قبضه البايع عند المشترى خروج البيع مستحقا للغير أو انكشاف بطلان البيع أو عن المشترى للبايع عهدة المبيع الذى قبضة لمشترى إذا خرج الثمن مستحقا للغير أو انكشف بطلان البيع ومعنى ضمان العهدة رجوع المضمون له إلى الضامن بعوض المضمون على فرض تلفه أو امتناع اخذهومن ذلك يظهر انه ليس نظير المقام لان المضمون له لا يرجع (إلى الضامن على فرض التلف فلا يكون) من اشتغال ذمتين ادح يكون المشغول ذمة الضامن فقط وليس للمضمون له الرجوع على المضمون عنه ايض حتى يكون من ضم ذمة إلى اخرى نعم مادام باقيا في يده يجوز له الرجوع عليه ومعه ليس ذمة الضامن مشغولة بعوضه فعلا بل معنى ضمانه وجوب التدارك مع التلف وعلى فرضه الا ان يكون المراد هذا المقدار من الاشتغال اعني كون العين مضمونة بالنسبة إلى المضمون عنه حيث انه مكلف بردها إلى المضمون عنه حيث وبالنسبة إلى الضامن حيث انه ايض مكلف بردها أو رد عوضها إليه لكمك خير بانه ليس من اشتغال ذمتين بمال واحد فهذا ليس استثناء مما ذكروه من كون الضمان عند الخاصة من باب نقل ذمة إلى ذمة حيث انه ضم ذمة إلى ذمة نعم يكون استثناء من مسألة اخرى وهى انه لا يجوز ضمان العين الخارجية بل يجب ان يكون المضمون مالا ثابتا له في الذمة فانه في هذا الفرض من ضمان الاعيان وما ذكرنا هو الظ من كلماتهم في ذلك الباب حيث انهم يقولون يرجع المضمون عند خروج احد العوضين مستحقا للغير إلى ذلك الضامن وظاهرهم عدم جواز رجوعه على فرض التلف إلى المضمون عنه اصلا بل صرح بذلك بعضهم فتدبر قوله وضمان الاعيان المضمونة الخ اقول اتفقوا على عدم جواز ضمان الاعيان الغير المضمونة كالامانات قبل حصول التعدي والتفريط لانه من ضمان ما لم يجب واختلفوا في جواز ضمان والاعيان المضمونة كالغضب والمقبوض بالبيع الفاسد والامانات بعد التعدي أو التفريط ففى يع الاشبه الجواز وحكى عن ط والتحرير والارشاد والتذكرة والايضاح وذهب بعضهم إلى المنع كالمحقق والشهيد الثانيين ولا يخفى انه بناء على الجواز يرد الاشكال السابق من عدم كونه مما نحن فيه فان المضمون له لا يرجع في صورة تلف العين الا إلى (الضامن) نعم هو من ضم ذمة إلى ذمة قبل التلف لكنه لا ينفع فيما نحن فيه كما عرفت نعم يمكن الاستظهار من عبارة التذكرة ما دامه المص قده حيث قال على ما حكى عنه ان ضمان المال ناقل عندنا وفى ضمن الاعيان والعهدة اشكال اقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه هذا ولكن يحتمل ان يكون مراده ذلك في ما قبل التلف والا فبعده يتعين الرجوع على الضامن فقط واما عبارة الايضاح فلا يحضر في حتى الاحظها قوله وضمان الاثنين لو احد الخ اقول اختلفوا فيه على اقوال احدها البطلان إذا كان دفعه وصحة السابق مع التعاقب حكى عن لف وجامع المقاصد وقواه في الجواهر الثاني الصحة بالنسبة إلى من رضى به المضمون له ومع الرضا بهما يقسط المال عليهما بالتلف لنصف احتمله في الجواهر وظاهره وجود القول به وان لم ينقل به القائل الثالث الصحة وتخيير المضمون له كما اختاره في الوسيلة وفى الجواهر قيل انهم جزموا به في باب الديات فيما إذا قال الق متاعك وعلى كل واحد منا ضمانه قلت وهذا هو الاقوى العموم الادلة وعدم المانع وهو نظير لما نحن فيه كما ان مطلق الضمان على مذهب العامة ايض نظير جسما ذكره المص قده والتحقيق وان كان خارجا عن المقام صحة الضمان إذا كان القصد ضم ذمة إلى

ذمة كما هو مذهب العامة العموم اوفوا بالعقود وان كان خارجا عن الضمان المصطلح فكون الضمان عند الخاصة نقل الذمة على ما هو المستفاد من الاخبار لا ينافى صحة قسم اخر ايض إذا شمله العمومات الاولية كاوفوا والمؤمنون ونحوهما فتدبر قوله واما حال بعضهم الخ اقول حاصله انه يجوز لكل سابق بعد رجوع المالك عليه ان يرجع إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يجوز رجوع اللاحق إلى السابقين لا إلى من كان غار اله ولازم هذا كون قرار الضمان على من تلف في يده العين إذا لم يكن مغرورا والا فعلى الغار وح فلو كان في السلسلة غاز فان كان غار المن تلف في يده فقرار الضمان على ذلك الغار والا فعلى من تلف في يده أو اتلف سواء رجع إلى المالك من الاول عليه أو على الغار أو على غيره مثلا إذا كان في البين غار وبعد مغرور غير غار للاحقه فرجع المالك على ذلكالمغرور فله ان يرجع على الغار وان يرجع على احد اللاحقين فان رجع على الغار رجع ذلك الغار على المتأخر عن المغرور حتى يستقر الضمان على من تلف في يده وان رجع على من بعده فلا يرجع على الغار لانه غير مغرور منه وانما المغرور من سبقه نعم له ان يرجع هو ايض على من بعده حتى يستقر الضمان