حاشیة المکاسب-ج1-ص183
المالك له ان يرجع بها عليه ولا يضر دفع هذا المقدار من الثمن في صدق كونه مغرورا ولعل وجه كونه اولى اعتناء المشترى بتحصيل العين التىقيمتها كذا بمجرد هذا المقدار من الثمن اكثر من اعتنائه بالمنافع المحتملة للحصول وعدمه فمع ضمانه لقيمة الزيادة اولى بصدق المغرورية بالنسبة إلى ضمان المنافع المحتملة للحصول والعدم فبناؤه على كونها له ليس كبنائه على كون زيادة القيمة له من غير عوض اخر فصدق المغروية في الثاني اولى فت قوله فالحكم بالرجوع فيه اولى اقول وذلك لان المشترى لم يقدم على ضمان هذه الزيادة اص فلو سلم ذلك في الصورة الاولى لا يسلم في هذه الصورة فهى مثل سائر الغرامات والانصاف ان دليل الغرور متساوي بالنسبة إلى جميع الغرامات من غير فرق بين المنافع المستوفاء وغيرها وزيادة القيمة وغيرها من الغرامات الخارجية فان قلنا ان الاقدام على الضمان في الجملة وبمقدار الثمن مانع عن صدق الغرور فما لنسبة إلى الجميع والا فلا فرق الا بمقدار ما يقابل الثمن من القيمة على اشكال قدا شرنا إليه فلا وجه لهذا الاطناب وذلك لانه إذا اقدم على ضمان المعين فقد اقدم على ان يكون جميع الواردات عليه اجمالا فلو كان هذا مانعا من صدق الغرور ففى الجميع والافكك والتحقيق عدم مانعية فاستقم قوله فان كان مما لا يقسط عليه الثمن الخ اقول التحقيق ان شيئا من الاوصاف لا يقسط عليه الثمن في مقام المعاملة حتى وصف لصحة نعم جميعها مما يوجب زيادة الثمن فالثمن في جميع القامات انما يكون في مقابل نفس العين لا ان يكون بعضه في مقابلها وبعضه في مقابل الوصف وانما الوصف منشاء لزيادة قيمة العين الموجبة لزيادة جعل الثمن في مقابلها ولهذا اشتهر ان الاوصاف لا يقابل بالاعواض كما ان الشروط ايض كك وما يق من ان للاجل قسطا من الثمن أو للشرط أو الوصف قسطا من الثمن يراد منه زيادة ثمن العين من جهتها لا مقابلتها في مقام الانشاء فليس حالها حال الاجزاء وهذا واضح جدا ولا فرق بين وصف الصحة وساير الاوصاف وثبوت الارش في خيار العيب لا يدل على مقابلته بالثمن كيف والا لكان التخلف مقتضيا لعدم انتقال ما يقابله من الثمن إلى البايع لا ان يكون اتمامه له ويكون المشترى مخيرا بين الرد والارش بل اقول ان ثبوت الارش دليل على عدم المقابلة فان من المعلوم انه لا يلزم ان يرد البايع جزء من الثمن بل له ان يعطى الارش من كيسه وان كان عين الثمن موجودا إذا عرفت ذلك ونقول مقتضى القاعدة في غرامة الاوصاف كلها الرجوع على البايع لكونه غارا وان كان المشترى دفع بعض الثمن لاجلها فان ذلك لا يمنع صدق الغرور وعلى فرض مقابلتها بالثمن في مقام الانشاء يكون حالها حال زيادة القيمة فتدبر هذا بالنسبة الاوصاف الموجودة حال البيع واما الاوصاف الحادثة في يد المشترى إذا زالت بعد ذلك وعزمه المالك وفرجوعه فيها عليه البايع بالاولى إذ هي كزيادة القيمة بعد البيع بل اولى وكذا الحال بالنسبة إلى الاجزاء إذا حصلت في يد المشترى ثم تلفت كما لو كان الغنم مهزولا ثم صار سمينا في يد المشترى ثم صار مهزولا فان المالك إذا رجع عليه بعوض الثمن السمن يرجع هو على البايع فتدبر قوله لان الغرامة لم بحئ الخ اقول بناء على ما قلنا من تحقق الغرور في مطلق العقود الفاسدة إذا كان المشترى جاهلا بالفساد ولازمه عدم رجوع البايع عليه بما زاد عما يقابل الثمن لا اشكال في الرجوع في هذه الصورة ايض على البايع واما بناء على ما هو المش من رجوع البايع عليه فيها بتمام القيمة وسائر النماءات فالحق ما ذكره قده من عدم الرجوع في هذه الصورة لما ذكره من ان الغرامة لم تحبئ من تعزيره فان قلت غاية الامر كون الضمان مسببا من الامرين أي الغرور وفساد المعاملة فلا وجه لترجيح جانب الثاني بل مقتضى القاعدة التشريك كما هو الشان في سائر الموارد التى يجتمع فيها السببان المستقلان فان المسبب مستند إلى المجموع ولازمه التشريك قلت فرق بين المقام وساير المقامات وذلك لان وجود السبب الاخر الذى هو فساد المعاملة من حيث هي يمنع عن صدق الغرور فهو نظير ما إذا اراد المالك ان يبيع ماله ومع ذلك اكرهه عليه غيره فان البيع ح وان صدر من مجموع السببين أي الارادة والاكراه لكن الاكراه لا يؤثر ح في رفع الحكم بل لا يصدق ان الفعل وقعمكرها عليه والحاصل ان احد السببين مانع عن تحقق سببية الاخر فانه إذا كان مزيدا للفعل من نفسه لا يكون للاكراه تأثير وان كان لولا الارادة كان سببا ففى المقام ايض وان كان يصدق الغرور مع قطع النظر عن فساد المعاملة لكن معه يخرج عن كونه مغرور الان المفروض ان مع صدق البايع ايض كان ضامنا ومقدما عليه من نفسه ومن هنا يمكن ان يق إذا كان بيده أو بين يديه مال الغير وكان عازما على التصرف فيه غضبا فقال قائل تصرف فيه فانه مالى اوكله فانه طعامي فتصرف فيه وبان كذب القائل لا يجرى عليه حكم الغرور فلا يجوز الرجو على القائل وان كان لولا عزمه على
التصرف فيه كان يصدق عليه انه مغرور وبالجملة الغرور انما يوجب الرجوع إذا كان الضمان مستند إليه ومع وجود السبب السابق له لا يكون مستندا إليه وكذا مع المقارن كما في ما نحن فيه إذا كان وجود ذلك السبب مانعا من الاستناد فتشريك السببين انما هو فيما لم يكن وجود احدهما مانعا من تأثير الاخر والاستناد إليه كما في سائر موارد الاجماع فتدبر قوله فان قلت ان كلا الخ اقول حاصله ان وجه رجوع المشترى على البايع في صورة الغرور كان هو الغرور واما رجوع البايع عليه في غير صورة الغرور فلا وجه له فان رجع المالك عليه فهو وان رجع على البايع لا ينبغى ان يرجع على المشترى وان كان التلف في يده نعم لو كان متلفا امكن الرجوع عليه من جهة قاعدة التسبيب من حيث انه صار باتلافه سببا الضمان البايع وعلى هذا فيشكل رجوع كل سابق إلى اللاحق في تعاقب الايدى كما هو المش من كون قرار الضمان على من تلف في يده العين قلت يمكن الجواب بعدم الفرق بين التلف والاتلاف في صدق السببية فاللاحق صار باثبات يده على العين وعدم دفعه إلى المالك أو إلى من اخذ منه سببا الضمان السابق لانه لو دفعه إلى إليه أو المالك كان السابق فارغا من الضمان فضمانه بمعنى استقرار العوض في مستند إلى اللاحق من جهة حيلولته بينه وبين العين وعلى هذا فلا حاجة إلى التوضيح الذى ذكره المص قده إذ هذا الجواب ليس مبينا على فهم