پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص182

منفعته عائدة إليه عرفا وفى الجواهر ويمكن ان يريد به احتمال عدم التخيير بل يتعين رجوع المالك ابتداء على البايع بناء على كونه الغار كما فيمن قدم إلى غيره طعام الغير واكله ولعل المص قدة اشار بقوله وفيه تأمل إلى هذا الذى ذكره ص الجواهر اذح يخرج كلام المحقق عن كونه شاهدا على كون حرمة الولد منفعته راجعة إلى المشترى ويمكن ان يكون مراد المص قده الث في اصل المدعى من كونها منفعة لا في شهادة كلام المحقق قدة فتدبر قوله فانه لا يرجع بعشرة الثمن اقول يعنى بمقدار ما يقابل الثمن واما اصل الثمن فقد مر حكمه وانه يرجع به عليه إذا دفعه إليه وكان جاهلا مط ومع البقاء لو كان عالما والحاصل ان نفس الثمن له ينتقل إلى البايع بل هو باق على ملك المشترى فلو لم يدفعه لا يجب دفعه ولو دفعه له استرداده إذا كان باقيا واسترداد عوضه إذا كان تالفا مع جهل المشترى فليس الكلام في ذلك وانما الكلام في انه إذا اغترم المشترى للمالك بقيمة ماله الذى هو المبيع فهل له الرجوع بها على البايع لان هذه الغرامة انما جاءت من قبل تعريزه أو لا يرجع بها لانه اقدم على ضمانها أو يفضل بين المقدار المقابل للثمن فلا يرجع به و بين ما زاد عليه فيرجع به والمص اختاره هذا الوجه وابطل الوجهين الاولين اما الاول فبقوله والالتزام تلفه من كيس البايع من دون ان يغره في ذلك الخ واما الثاني فبقوله واما العشرة الزائدة الخ وما ذكره هو الاقوى إذ غاية ما يمكن ان يق به في بيان الوجه الاول هو ان نفس الثمن قد عرفت انه ليس محل الكلام واما غرامته المشترى للقيمة الواقعية فقد جاءت بسبب البايع فيكون كما لو قدم طعام الغير إليه فاكله فانه وان انتفع باكل الطعام الا انه إذا رجع مالكه عليه واخذ منه عوضه له ان يرجع به على الغار ففى المقام ايض هو مغرور من قبل البايع فله الرجوع عليه في تمام القيمة وغاية ما يمكن ان يق في بيان الوجه الثاني هو ان المشترى قد اقدم على ضمان المبيع فان المفروض انه اخذه بعوض لا مجانا ومع اقدامه عليه لا يكون مغرورا في هذا الضمان وهذه الغرامة ففرق بينه وبين مسألة من قدم إليه طعام الغير والجواب انه انما قدم على ضمانه بمقدار ما سمى من الثمن ففى مقداره مقدم غير مغرور وفى الزائد عليه مغرور لانه غير مقدم هذا ولكن الوجه الاول لايخ عن قوة لانه لم يقدم على هذه الغرامة وانما قدم على دفع الثمن والمفروض عدم امضاء الش له فت قوله ومما ذكرنا يظهر اندفاع الخ اقول وحاصل الاشكال ان الموجب للضمان في ساير العقود الفاسدة انما هو الاقدام عليه فيمقابل المجانية فإذا اقدم على الضمان في الجملة يكون ضامنا للقيمة الواقعية بالغة ما بلغت وهو حاصل في المقام فينبغي ان يكون ضامنا التمام القيمة ولا يكون مع ذلك مغرورا فيها وبتقرير اخر ان كان مقدما للضمان فلا غرور والا فلا وجه لاصل الضمان وحاصل توضيح الاندفاع انا نقول اولا ان الاقدام الموجب للضمان غير ما هو رافع للغرور فان في الاول يكفى الاقدام المقابل للمجانية فانه إذا اقدم على الاخذ بعوض لا مجانا يكون بحكم الش ضامنا لتمام القيمة الواقعية وان لم تكن مقدما عليها بتمامها فهذا المقدار كاف في سببية القبض لضمان التمام وهذا بخلاف الاقدام الرافع للغرور وح المانع من صدقه فانه بمقدار المقدم عليه ولا يكفى فيه الاقدام على الضمان في الجملة وح فنقول إذا الاقدام في المقام وان كان بمقدار الثمن الا انه سبب شرعى لضمان تمام القيمة لكن مانعيته عن صدق المغرور انما هو بهذا المقدار لا ازيد ومن ذلك يظهر الفرق بين المقام وساير العقود الفاسدة فان سبب الضمان فيها حاصل وهو الاقدام في الجملة وليس هناك غرور من قبل احدا ص بخلاف المقام وثانيا ان التحقيق ان سبب الضمان هو اليد لا الاقدام حتى يق ان لازمه هو الضمان بتمام القيمة كما في سائر العقود الفاسدة وح نقول ان اليد في المقام موجب الضمان المشترى بتمام القيمة الا انه لمكان غروره بالنسبة إلى ما زاد عن الثمن يرجع به على البايع قلت لا يخفى انه لا وقع للاشكال اص وذلك لان في المقام الضمان لتمام القيمة الواقعية ثابت بالنسبة إلى المالك من جهة ثبوت اليد على ماله والاقدام وعدمه لا دخل لهما في ضمانه بالنسبة إليه وانما ينفع ذلك أو يضر بالنسبة إلى البايع والا فبالنسبة إلى المالك لا يكون وجه الضمان اقدام المشترى على الضمان ولو قلنا بانه سبب في ساير العقود الفاسدة وذلك لانه لو فرض كون الاخذ مجانا ايض يكون الاخذ ضامنا قطعا فكان ينبغى تقرير الاشكال بوجه اخر وهو انه كيف يصدق الغرور مع ان المفروض ان المشترى مقدم على الضمان ويكون الجواب ح انه مغرور في المقدار الزائد على المقدم عليه نعم يبقى هنا سؤال على أي حال وهو انه إذا كان المدار على المقدار المقدم عليه فاللازم الحكم في ساير العقود الفاسدة ايض بعد الضمان بتمام القيمة الواقعية مط بل بمقدار الثمن فقط لكن في صورة جهل المشترى

بالفساد وذلك لان غروره من قبل البايع إذا كان سببا لرجوعه عليه في مثل المقام الذى ضمنه المالك فاللازم عدم رجوع البايع عليه إذا كان هو المالك مع انهم يقولون انه ضامن لتمام القيمة الواقعية للبايع فيها والتحقيق الالتزام بذلك والحكم بان البايع لا يرجع عليه في سائر العقود الفاسدة إذا كان جاهلا الا بمقدار الثمن من القيمة فتدبر قوله وقد ذكرنا في محله الخ اقول اشار بذلك إلى ما ذكره في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد من ان من جعل قاعدة الاقدام دليلا على الضمان يحتمل ان يكون مراده ان الدليل هو اليد وانه لا مانع من تأثيرها من الاقدام على المجانية حيث انه اقدم على الضمان لا على المجانية فغرضه منه ففى المانع من مقتضى اليد لا الاستدلال به مستقلا قوله اولى منه فيما حصل الخ اقول غرضه ان حال زيادة قيمة العين في المقام حال المنافع المستوفات حيث قلنا فيها بالرجوع على البايع وذلك لان المشترى في المقامين يصدق انه اعطى الثمن ودخل على ان يكون له تمام العين والانتفاع بها من غير عوض اخر فكما ان المنافع المفروضة يرجع بها على البايع مع انه اعطى هذا المقدار من الثمن لاجلها وان لم يكن في قبالها ولا يضر هذا الاعطاء في صدق الغرور بالنسبة إليها فكذا زيادة القيمة فانه دخل على ان يكون له تلك الزيادة بهذا المقدار من الثمن فإذا عزمه