پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص180

وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب حيث شاء لكن لا عامل بها مع ان نسختها مختلفة ففى التهذيب والفقيه هكذا فيعطيه الافرس ان كان استامر وفى ذلك (وان لم يكن استامره؟) فعليه الكراء وله الغرس والزرع الخ نعم حكى عن ابن الجنيد العمل بها وهو شاذ واما النبوى من زرع ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شئ و له نفقته فليس من طرقنا بل هو عامى ضعيف وكيف كان فتمام الكلام في محل اخر والغرض ان ظاهر الرواية ليس مخالفا للقواعد فتدبر قوله كل ذلك مردود إليه اقول هذا إذا كان شيئا موجدا أو كان المشترى جاهلا ببطلان البيع والا فمع فرض علمه بكون الارض للغير لا يستحق عوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة مما ليس الا من قبيل زيادة الاوصاف فانهم ذكروا في باب الغصب انه لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسيح الغزل وطحن الطعام رده ولا شئ له لعدم احترام علمه قوله فالظ علم المشترى الخ اقول وهذا محل منع كما كيف والا لم يكن وجه لرجوعه على المالك بعوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة كما اشرنا إليه انفا ولم يكن له قيمة الغرس والزرع بل كان للمالك ازالتهما بلا عوض لانه ليس لعرق ظالم حق فتدبر قوله في مقابل النفع الواصل الخ اقول وظاهره ان ما فات تحت يده من المنافع من جهة مسامحته وتقصيره داخل تحت ما سبق مما ليس في مقابله نفع فالمناط الاستيفاء وعدمه وقد صرح بذلك في لك على ما حكى عنه في باب الغصب قوله وفاقا للمحكى عن المبسوط اقول وحكى القول الاخر عن الخلاف وموضع من المبسوط والسرائر وكشف الرموز وهو الظ من الرياض ومال إليه في الجواهر في باب الغصب وان ظاهره في المقام هو القول الاول وقد عرفت ان مختار ص الحدائق عدم الرجوع في المسألة السابقة فهنا بالاولى بل هو صريح كلامه هذا وفصل ص المستند بين صورة كون البايع عالما بانه ملك الغير فيرجع وبين صورة جهله فلا يرجع مع انه في المسألة السابقة حكم بالرجوع مط ونظره في ذلك إلى عدم صدق الغرور الا مع علم البايع فمقتضى الاصل عدم الرجوع في صورة الجهل وانما قال به مط في السابقة من جهة اطلاق موثقة جميل وظ الاجماع قال ولولا هما لما قلنا هناك الا في صورة العلم وعدم القول بالفصل بين الصورتين غير معلوم ثم لا يخفى ان مقتضى القاعدة جواز رجوع المالك إلى كل من البايع والمشترى لثبوت يد كل منهما على العين ولازمه ذلك بل لو لم يكن العين في يد البايع وانما باعه بعنوان انه له واذن للمشترى في اخذه والتصرف فيه كان للمالك الرجوع على كل منهما اما المشترى فلثبوت يده واما البايع فلتسببه لذلك والحاصل ان للمالك الخيار في الرجوع إلى ايهما شاء وانما الخلاف في ان قرار الضمان بالنسبة إلى ما حصل في مقابله نفع للمشترى على البايع أو عليه فلازم القول الاول انه لو رجع المالك إلى البايع لم يرجع إلى المشترى ولو رجع إلى المشترى رجع إلى البايع ومقتضى القول الثاني العكس وعلى هذا فهنا قول اخر في المسألة وهو ما نقله في يع في باب الغصب من ان المالك لا يرجع الا إلى البايعحيث قال واما ما حصل المشترى في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لانه سبب الاتلاف ومباشرة المشترى مع الغرور ضعيفة فيكون السبب اقوى كما لو غصب طعاما واطعمه المالك وقيل له الزام ايهما شاء اما الغاصب فللحيلولة واما المشترى فلمباشرة الاتلاف فان رجع على الغاصب رجع على المشترى لاستقرار التلف في يده وان رجع على المشترى لم يرجع على الغاصب انتهى وكيف كان فالاقوى هو القول الاول القاعدة الغرور التى عرفتانها من القواعد المسلمة المجمع عليها المستفادة من الاخبار المتفرقة جسما بينا ودعوى ابتنائها على الضرر ممنوعة فان في موارد جملة من الاخبار وصل إلى المغرور نفع كما ان في بعض مواردها المجمع عليها يكون الحال كك كمسألة من قدم طعام المالك أو غيره إليه فاكله وعلى فرض الابتناء فالضرر متحقق في المقام جسما بينه المص قده ومن هنا يمكن التمسك بقاعدة الضرر مستقلا ايض كما انه يمكن التمسك بقاعدة التسبيب لا بمعنى قوة السبب بالنسبة إلى المباشر بل بمعنى ان سبب غرامة المشترى وضمانه كان هو البايع وهذا هو الوجه في كون قرار ضمان المكره على المكره لا ما ذكره الاصحاب كما سيأتي الاشارة إليه هذا مضافا إلى رواية جميل على ما اشار إليه المص قده فان الانصاف ان كون الولد حرا منفعة حاصلة للمشترى فلا ينبغى الاشكال في الرجوع ودعوى عدم صدق الغرور في المقام كليا كما سيأتي نقله عن الجواهر أو في خصوص ما لو كان البايع جاهلا كما عرفت من صاحب المستند كما ترى وعلى فرضه قد عرفت عدم انحصار الدليل في هذه القاعدة فلا اشكال في ان مقتضى التحقيق هو القول الاول قوله ويؤيده قاعدة الخ اقول وكان الاولى ان يقول ويدل عليه وذلك لانه بعد صدق الضرر لا مانع من التمسك بقاعدته ولو نوقش في صدقه لا وجه لجعلها مؤيدة ايض والمفروض ان المص

بان على صدمة فلا وجه للتعبير المذكور فتدبر قوله فما في الرياض الخ اقول قال فيها والقول بعدم الرجوع اوفق بالاصل مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة بناء على عدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغار بمجرد الغرور وان لم يلحقه ضرر كما في ما نحن فيه بمقتضى الفرض لاستيفائه النفقة في مقابلة ما غرمه والاجماع على هذه الكلية عنى ثابت بحيث يشمل مفروض المسألة نعم ربما يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور كما اخذت منه قيمة المنافع ازيد مما يبذله هو في مقابلها من غير ملكه انتهى قوله مضافا إلى ما قيل عليه الخ اقول القائل صاحب الجواهر حيث انه يعد ما نقل عبارة الرياض في كتاب الغصب قال وان كان ما ذكره لايخ من نظر ضرورة عدم مدخلية التضمين بقاعدة الغرور في حصول الضرر وعدمه بل هو من باب قوة السبب على غيره ولو المباشر انتهى هذا ولكنه قال في موضع اخر في مقام البحث عن ضمان المكره وعدمه بل قد يق ان القاعدة يقتضى اختصاص الضمان بالمباشر الذى هو المكره والمغرور وان اثم المكره والغار لاستقلال المباشر بالاتلاف ولكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر المخصوصة بما إذا كان الاسناد حقيقية