حاشیة المکاسب-ج1-ص179
رجوع المغرور على الغار من القواعد المسلمته بينهم ويمكن دعوى الاجماع عليها بل ربما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله المغرور يرجع إلى من غره كما حكى عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد ويمكن دعوى انجبار ضعفها بالشهرة فان هذه القضية بهذا اللفظ متداول في السنتهم ويمكن ان يستدل على القاعدة مضافا إلى ذلك بالاخبار المتفرقة في الابواب منها ما ورد في ضمان شاهد الزور وان كان سيأتي ما فيه ومنها رواية جميل المذكورة في المتن ومنها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امراته عوراء ولم (؟) له قال لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت ارايت ان كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال عليه السلام لها المهر بما استحل من فرجها ويعزم وليها الذى انكحها مثل ما ساق إليها ومنها خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في كتاب على عليه السلام من زوج امراة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصدق بما استحل من فرجها ويكون الذى ساق إليها الرجل على الذى زوجها ولم يبين ومنه خبر الوليد بن صبيح عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امراة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها إلى ان قال عليه السلام وان كان زوجها اياه ولى لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمو إليها عليه عشر قيمتها الحديث ومنها خبر اسمعيل بن جابر سئلتابا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امراة فاعجبته فسئل عنها فقيل هي ابنة فلان فاتى اباها فقال زوجنى ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بعد ذلك انها غير ابنته وانها امته فقال عليه السلام ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذى زوجه قيمة الولد يعطيه موالى الوليدة كما غر الرجل وخدعه ومنها خبره الاخر عنه ايض قلت جاء رجل إلى قوم يخطب إليهم ان يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى انها من انفسهم فعرف بعد ذلك ما اولدها انها امه قال الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية والظ ان المراد ان قرار الضمان عليهم والا فللمولى ان يرجع عليه اولا فيرجع هو إلى القوم ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام سئلته عن رجل خطب إلى الرجل ابنته له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه ابنة له اخرى من لقد قال عليه السلام ترد على ابيها وترد إليه امراته ويكون مهرها على ابيها وترد إليه امراته ويكون مهرها على ابيها والمراد منها ايض كون قرار المهر على ابيها ومنها خبر رفاعة قضى امير المؤمنين عليه السلام في امراة زوجها وليها وهى برضاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذى زوجها وانما صار المهر عليه لانه دلتها ويستفاد من التعليل فيها عموم الحكم بل يمكن ان يستفاد العلية من خبر اسمعيل المتقدم ايض في قوله كما عن الرجل وخدعه إلى غير ذلك من الاخبار المتفرقة وبالجملة قاعدة الغرور من القواعد المحكمة الجمع عليها ولا فرق على الظ بين كون الغار عالما أو جاهلا وما يحتمل أو يق من عدم صدق الغرور مع جهل الغار كما ترى قوله وعلى التقديرين يثبت المطلوب اقول واذ على الاول يكون الدلالة بالفحوى وعلى الثاني يكون مما نحن فيه ووجه كونه على الاول بالفحوى انه إذا كان الحكم جواز الرجوع فيما قابلة نفع وهو المسألة الثانية ففيما نحن فيه مما ليس في مقابلة نفع يجوز الرجوع بالاولى قوله واما السكوت عن رجوع الخ اقول اشارة إلى الجواب عما ذكره ص الحدائق فانه اختار في المقام عدم الرجوع وقال ما حاصله ان رجوع المشترى على البايع انما يكون في الثمن خاصة واما ما اغترمه في مقابل استيفاء المنافع أو غيره فلا يرجع لان رواية زريق مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ذلك ومقتضى الاصول عدم الرجوع وحاصل الجواب اولا انا نمنع كون الرواية في مقام بيان حكم المشترى مع البايع وانما هي في مقام بيان حكمه مع المالك وثانيا على فرض التسليم غايته ان السكوت في مقام البيان دليل على العدم حيث لا دليل لا ان يكون معارضا للدليل والمفروض ان الدليل على الرجوع موجود وهو ما قدمناه من الاجماع وقاعدتي الضرر والغرور ورواية جميل هذا بالنسبة إلى رواية زريق واما رواية زرارة فمضافا إلى ذلك يمكن ان يكون وجه السكوت فيها عدم التمكن من الرجوع إلى البايع لعدم معرفته قوله ع تصنع ان ترجع اقول ان في موضع نصب على المفعولية بعد تأويله إلى المصدر قوله ع فان لم يفعل كان له ذلك إلى اخره اقول ظاهره وان كانت ثبوت الخيار للمالك بين الامرين من الصبر واخذ الاجرة أو التملك واعطاء القيمة وانه ليس للزارع قلع زرعه الا ان المراد ذلك مع فرض رضى الزارع بذلك ولذا فان في الفقرة اللاحقة أو يكون ذلك المحدث نفسه يقلعه ويأخذه فعلى هذا يكون الحاصل ان للزارع القلع أو الصبر ان رضى المالك أو اخذ القيمة منه ان رضى بها وليس له اجباره على احد الاخيرين كما ان للمالك ايض الصبر أو اعطاء القيمة مع فرض رضى
الغاصب والا فليس له الا الالزام بالقلع فلا يكون الرواية من هذه الجهة مخالفة للقواعد فان مقتضاها في مثل المقام تسلط كل من المالكين على ماله فللزارع القلع وان لم يرض المالك كما ان ايض الامر بالازالة تخليصا وليس لاحدهما اجبار الاخر على الصبر أو القيمة بل انما هما موقوفان على تراضيهما نعم على الزارع ارش نقص الارض ان حصل ذلك بسبب القلع كما ان على المالك ارش نقص الزرع فيما لو كان ذلك باذنه كما في العارية والا فلا كما في المقام وباب الغصب ويدل على ما ذكرنا مضافا إلى انه مقتضى القاعدة خبر عقبة بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى ارض رجل فزرعها بغير ازمه حتى بلغ الزرع جاء صاحب الارضفقال زرعت بغير اذنى فرزعك لى وعلى ما انفقت له ذلك فقال للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى زرعه وخبر عبد العزيز بن محمد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من خذارضا بغير حقها اربنى فيها قال ع يرفع بناء ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرف ظالم حق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من خذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر ويستفاد منه ان في صورة الغصب يجوز للمالك ايض مباشرة القلع كما يجوز له الزام الغاصب بذلك هذا ولكن يظهر من بعض الاخبار جواز تملك المالك للزرع واعطاء القيمة كموثقة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اكثري دار أو فيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا واشجار أو فواكه وغيرها ولم يستامر صاحب الدار في ذلك فقال عليه السلام عليه الكرسي ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس وان كان استامره فعليه الكرسي