پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص178

المعاوضى والهبة المعوضة نوع واحد كما ان الاجازة مع الاجرة والصلح على المنفعة بعوض ايض نوع اخر وهكذا لكنك خبير بان هذا بعيد عن تلك العبارة فان الظ منها الانواع المتعارفة المشتملة على الصحيح والفاسد فلا ينفع وجود فرد صحيح من نوع اخر منها كالهبة الغير المعوضة بالنسبة إلى البيع بلا ثمن فلا يعد ان فردين فعليين للعقد المذكور في تلك العبارة ولعله لهذا امر بالت قوله وبالجملة فمستند الخ اقول وجه الغموض ان مقتضى ما ذكره اولا وان كان هو عدم الضمان الا ان مقتضى اطلاق قاعدة ما يضمن الضمان ولذا اتفقوا عليه في بعتك بلا ثمن مع انه نظير المقام بل اولى بعدم الضمان وكذا حكم بعضهم بضمان المرتشي فانه ايض اولى بالعدم من المقام قلت نعمرى ان هذا من الغرائب فان القضية المذكورة ليست قد لولا لخبر من الاخبار ولا مورد اللاجماع جسما ذكرنا مراد افمع فرض تمامية ما ذكره اولا من وجه عدم الضمان لا يجوز العدول عنه بسبب هذا الاطلاق لكنك عرفت ان التحقيق عدم تمامية ما ذكره فلا تغفل قوله مع اتفاقهم عليه اقول يعنى مضافا إلى انه لم يصرخ فيه احد بعدم الضمان اتفقوا فيه على الضمان وكان الانسب في العبارة ان يقول بل اتفقوا عليه أي على الضمان قوله نعم ذكر الشهيد الخ اقول هذا يكشف عن عدم تمامية القاعدة المذكورة وعدم واقعية الاتفاق المدعى في بعتك بلا ثمن فان من المعلوم عدم الفرق بينه وبين اجرتك بلا اجرة فمن يقول بعدم الضمان في الثاني لابد وان يقول به في الاول ايض لا ان من المعاوم عدم ورود خاص فيه دونه فتدبر قوله ويؤيد ما ذكرنا الخ اقول يعنى ما ذكره من الغموض وقوة القول بالضمان ووجه التأييد ان مقتضى التحية عدم جواز التصرف فيه ولازمه الضمان لكنه كما ترى ولذا قال وان امكن الذب عنه الخ والانصاف ان التأييد المذكور لا وجه له اصلا فلا موقع لذكره ثم الذب عنه إذ ليس له صورة ظاهرية ايض كما هو واضح قوله كاصل السحت اقول ويعنى كما ان اصل السحت وهو الكلب أو الخمر يكون محرما ولا يجوز التصرف فيه ومع ذلك لا يكون التلف له ضامنا فكذا فرعه والثمن يمكن ان يكون محرم التصرف ولا يكون مضمونا مع فرض التلف قوله فالظ عدم الرجوع لانه كالثمن اقول يعنى بناء على عدم الرجوع في الثمن المعين لا رجوع في فرد كلى ايض والا فقد عرفت ان في الثمن المعين لم يفت بعدم الرجوع صريحا بل بقى فيه على الاشكال تنبيه إذا اجاز المالك البيع وقد دفع المشترى الثمن إلى البايع فان اجاز القبض ايض فليس له الرجوع الا على البايع فان كان باقيا اخذه وان كان تالفا اخذ عوضه وان لم يجز القبض ففى صورة كون الثمن كليا لا اشكال في انه يرجع إلى المشترى بالثمن و اما حال المشترى في الرجوع إلى على البايع فكما مرفى انه ان كان جاهلا رجع عليه وان كان عالما كان فيه وجهان والاقوى الرجوع كما في صورة الرد وفى صورة كونه شخصيا كان المالك مخيرا في الرجوع على البايع أو المشترى لثبوت يد كل منهما على ماله ولو رجع على المشترى فهل يرجع هو على البايع ام لا الحكم كما مر من انه مع الجهل يرجع ومع العلم فيه وجهان ويحتمل القول بالرجوع هنا وان لم نقل به في صورة الرد وذلك لانه لم يسلطه على ماله مجانا حتى يكون مسقطا لاحترامه بل انما سلطه على مال الغير مجانا فلا يكون اسقاطه الاحترام مفيد العدم الضمان وح فمقتضى ترتب يده على يد المشترى جواز رجوعه عليه كما هو الحكم في تعاقب الايدى من رجوع السابق إلى اللاحق إذا رجع المالك عليه حتى يستقر الضمان على من تلف في يده فتدبر قوله إذا اغترم للمالك الخ اقول يظهر منه بل من كل من عبر بمثل هذه العبارة ان الرجوع في كل مورد يق به انما هو بعد الاغترام فلو اراد الرجوع على البايع قبل ان يغرمه المالك ليس له ذلكومنه يظهر عدم جواز رجوعه عليه إذا ابرئه المالك أو دفع عنه متبرع كما صرح به في الجواهر ولعله كك لعدم الدليل عليه لان الاجماع وقاعدة الغرور ونحوهما لا تشمل ذلك نعم لو اخذ منه ثم رده عليه هبة أو صدقة أو نحو ذلك جاز له الرجوع عليه وكذا لو حسبه خمسا أو زكوة أو صدقة أو نحو ذلك بل وكذا لو وهبه ما في ذمته فان الهبة بمعنى التمليك نوع اخذ منه وكذا لو صالحه عما عليه بشئ قليل ويحتمل القول بجواز الرجوع بمجرد الضمان لان شغل ذمته للمالك اغترام منه وضرر عليه وغرور وكذا الحال في سائر موارد الغرور فان الظ عدم الرجوع الا بعد الاغترام ويحتمل والرجوع كما ذكرنا هذا لكن يظهر من الجواهر مفروغية العدم بل استشكل في جواز المطالبة ايض وان لم ياخذ قال في باب العيوب من النكاح لا يرجع المغرور بالغرامة على الاغر الا بعد ان يغرم لانه انما يرجع بما عزمه وكذا الضامن نعم في عد للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرءة أو السيد كما ان للضامن ان يطالب المضمون عنه بالتخليص ولعله لكونه ليس رجوعا لكن لايخ من العدم دليل على استحقارة هذا المطالبة قبل الدفع انتهى فتدبر قوله كالنفقة

وما صرفه الخ اقول وكاجرة كتابه القبالة واجرة الدلال والكيال ونحو ذلك واما مثل مصرف الوليمة والصدقة المستحبين في بعض المقامات ونحوهما مما ليس من لوازم المعاملة ففى جواز الرجوع بها على البايع وجهان من صدق وكون هذا الضرر من جهة الغرور منه ومن عدم كونها من اللوازم فيكون مستندا إلى تقصيره ولذا حكى عن بعض الاساطين في شرحه على عد عدم الرجوع فيها والاقوى دوران الحكم مدار صدق الغرور ولا يبعد اختلافه بحسب المقامات وكيف كان مثل زيادة الاجرة على بعض الاعمال أو نحوها عن التعارف من باب المسامحة لا يرجع بها على البايع لان ذلك مستند إلى تقصيره هذا واما لو عمل بنفسه عملا له اجرة في العادة أو عمل له متبرع فهل يرجع بعوضه على البايع اولا فيه وجهان من انه لم يعزم شيئا إذا عمله بنفسه فليس مثل ما لو اعطى الاجرة عليه و (من ان عمله) محترم وله اجرة فقد خسر فيه من جهة تعزير البايع وهذا هو البايع وهذا هو الاقوى فتدبر قوله ان كان عالما فلا رجوع الخ اقول وذلك لعدم الغرور ح لكن ينبغى ان يستثنى من ذلك ما لو كان البايع مدعيا للاذن من قبل المالك ثم تبين خلافه أو انكره هو وكذا لو شرط عليه الخروج من عهدة الغرامات على فرض عدم اجازة المالك لصدق الغرور ح فت قوله للغرور فان البايع الخ اقول اعلم ان