حاشیة المکاسب-ج1-ص175
وذلك لانه اجنبي بالنسبة إلى هذا الرد لانه غير ماذون فيه بل لو قلنا في الفرض الاول ببطلان العقد برد الفضولي لا نقول به في هذا الفرض لان العهد فيه غير متقوم بالولي وغير صادر عنه بخلاف الفرض الاول فانه لما كان هو العاهد امكن ان يق لا يبقى عهدة برده فلا محل للاجازة فتدبر الرابع إذا باع الفضولي بالخيار فقال المالك في (؟) بقاء الخيار فسخت فالظ انه امضاء للعقد وفسخ من حين صدور هذا القول بناء على كون الاجازة كاشفة فانه لا مانع من انشاء الفسخ والاجازة بلفظ واحد إذا كان قاصدا لهما لان المتعلق مختلف فالاجازة يتعلق بالعقد من حين وقوعه والفسخ به باعتبار البقاء من حينه هذا على الكشف الحقيقي واما على الحكمى والنقل فلا يعقل ذلك لاستلزامه حصول التملك والفسخ في زمان واحد ولا يعقل كون شئ واحد سببا للمفتضين واما على الاول فليسا نقيضين كما قلنا حيث ان الاجازة امضاء للعقد باعتبار الزمان السابق والفسخ متعلق به باعتبار استمراره بعد ذلك فالمتعلق مختلف هذا إذا لم يقصد من قوله فسخت الرد والا فلا يكون اجازة وهو واضح الخامس إذا اختلفا في انه هل رد العقد فلا يكون الجازته نافعة اولا فيصح اجازته فالقول قول المالك لان الاصل عدم الرد وكذا إذا رد واختلفا في انه اجاز قبل ذلك فلا تأثير لرده اولا فان القول فيه ايض قولك المالك لاصالة عدم الاجازة السادس الظ انه لا يعتبر في الرد معلومية خصوصيات العقد فلو علم بوقوع عقد على ماله فقال رددته مع جهله بكونه بيعا أو غيره ويكون الغوض كذا وكذا أو نحو ذلك صح رده وبطل العقد قوله فمن وجده في يده الخ اقول وكذا له مطالبته من البايع بل من كل من ترتب يده عليه وله الالزام برده وان كان فيه مؤنة كما سيصرح به المص قدلا قوله ومع التلف يرجع الخ اقول وكذا إلى البايع وغيره ممن ترتب يده عليه ولا وجه للتقييد بقيمة يوم التلف بل يجئى فيه جميع الاقوال و الاحتمالات المذكورة في المقبوض بالعقد الفاسد قوله ثم نقضت عند الاخير الخ اقول يعنى قبل وصولها إلى يده والا فلو فرض نقصانها عنده يجوز الرجوع بها عليه ايض ومجمل الكلام انه بناء على ضمان الاعلى إذا فرض زيادة القيمة في بعض الايدى المتعاقبة ونقصانها في بعضها يجوز للمالك الرجوع بتلك الزيادة ومطالبتها ممن حصلت في يده ومن كل من تقدم عليه يده ولا يجوز مطالبتها ممن تأخر يده عنها فلو فرض نقصانها في يد اول وحصول الزيادة في بعض الايادي المتأخرة ثم نقصانها يجوز له الرجوع بها إلى الاول وان لم يحصل ملك تلك الزيادة في يده لانه إذا حصلت العين في يدهفهو ضامن لجميع حالاتها وان كانت حاصلة عند غيره من الايادي المترتبة على يده واما من لم تحصل في يده ولا في يد من تأخره فلا يجوز الرجوع عليه الا بالقيمة حين كونها في يده أو بالزيادة الحاصلة بعده هذا ولكن الظ ان قرار ضمان الزيادة على من نقضت في يده ثم ان الكلام في الزيادة العينية كك ايض فلو كان البيع عنما مهزولا ثم سمن ثم هزل يكون ضمان السمن المفروض على الاول وكل من كان سمينا عنده أو عند من تأخر عنه واما من كان حين كونه في يده مهزولا ولم يصر بعد سمينا فلا يضمن ذلك نعم قرار الضمان بالنسبة إلى ذلك ايض على من تلفت الزيادة عنده والحار ان المالك في في الزوع على من شاء من الايدى بالنسبة إلى اصل القيمة ويجوز له الرجوع على الكل بالنسبة أو بالاختلاف وقرار الضمان على من تلفت العين سيده وإذا لم يكن مغرورا والا فعلى غارة واما بالنسبة إلى الزيادة الفعلية أو السوقية بناء على ضمان اعلى القيم فله الرجوع بها على من حصلت في يده أو في يد من تأخر عنه ولكن قرار ضمانها على من نقصت عنده قوله وجهان اقول اوجههما بحسب القواعد الثاني لعموم دليل الاقرار الذى لا يخصصه الا بما يكون معتبرا ولا دليل على اعتبار الظهور المقابل فانه ليس ظهورا مستندا إلى اللفظ حتى يكون من الظنون الخاصة ثم هذا كله بالنسبة إلى مقام المرافعة ومعاملة الحاكم الشرعي معه على فروض كون البايع مصرا على دعوى الملكية وان المدعى كاذب في دعويه فان المشترى إذا اقر بكون المال للبايع يكون مقرا بان المدعى يكون ظالما له فلا وجه لرجوعه بالثمن على البايع واما بالنسبة إلى تكليفه بينه وبين الله تع فمع علمه بكذب المدعى أو البايع فلا اشكال واما مع جهله بالحال وفرض كون البايع مصرا على دعوى الملكية واحتماله صدقه فهل له ان يرجع عليه بالثمن تعويلا على حكم الحاكم بكون المال للمدعى وكون البايع غير مالك لولا لان المفروض ان العين كانت في يد البايع وظاهرها الملكية ولم يعلم خلافه غاية الامر حكم الحاكم بكون المال للمدعى في الظ فضلا للخصومة ولذا يجوز للمشترى بعد الشراء ان يحلف على كون المبيع له كما هو مقتضى خبر حفض بن غياث الحق في ذلك التفصيل بين ما لو كان الحالكم للمدعى مستندا إلى البينة وما لو كان من جهة نكول المدعى له عليه واليمين المردودة فعلى الاول له
الرجوع على البايع لان يده وان كانت امارة شرعية الا ان البينة الشرعية المعتبرة عند الحاكم طريق إلى الواقع وحاكم عليها فبثت شرعا كون المبيع لغير البايع وكون بيعه باطلا بخلافه على الثاني فان حكم الحاكم ح طريق لفصل الخصومة في الظ فلا يحكم معه ببطلان البيع واقعا نعم يؤخذ منه البيع في ظاهر الشرع ولا فرق في ذلك بين ان يكون المدعى ترافع مع المالك أو مع المشترى و لذا لا يكفى حكم الحاكم على واحد من المشترى والبايع بالنسبة إلى الاخر بل لو ترافع مع احدهما بقى الاخر على دعوية نعم لو اثبت المدعى دعوية بالبنية لا يحتاج إلى مرافعة ثانية الا بالنسبة إلى حق جرح الشهود والحاصل ان المدعى للملكية يكون طرفا لكل من البايع والمشترى فله ان يرافع مع كل منهما وإذا حكم به الحاكم في احدى المرافعتين بمقتضى اليمين المردودة عليه يبقى مرافعته مع الاخر وهذا نظير ما لو كانت العين مرهونة عند واحد فادعى ثالث ان الراهن لم يكن مالكا وماذونا أو كانت مستاجرة فادعى ثالث ان المؤجر لم يكن مالك افانه لو ترافع مع الراهن أو الموجر وحكم له الحاكم ليس له ان ياخذ العين من المرتهن والمستاجر بل هما على دعويهما وإذا ترافع معهما و رد اليمين على المدعى فخلف واخذ منهما العين ليس للمستأجر الرجوع على الموجوب الاخرة بمجرد ذلك وكذا بالنسبة