پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص172

واما جامعيته لجميع اقسام الفرض الثاني فلان اول العقود الواقعة على غوض العبد بيع الفرس بالدرهم وثانيها بيع الدرهم بالرغيف وثالثها بيع الرغيف بالعسل وبيع الدرهم بالرغيف الذى هو الوسط قبله عقد واقع على مورده وهو بيع الفرس بالدرهم وعقد واقع على بدل مورده وهو بيع العبد بالفرس فان الفرس عوض للدرهم والعبد عوض للفرس وبعده عقد واقع على مورده وهو بيع الدرهم بالحمار وعقد واقع على بدله وهو بيع الرغيف بالغسل قوله تلزم بلزوم هذا العقد اقول ويعنى عقد العبد بالدينار فانه مع صحته ولزومه يكون الدينار لبايعه بالجارية وهو ص الكتاب واما مع عدم صحته كما على القول بالنقل واعتبار المجيز في الحال فيكون الدينار لمالكه الاول وله اجازة هذا البيع قوله واما اجازة العقد الواقع على العوض اعني الخ اقول لما فرغ من اقسام الفرض الاول شرع في اقسام الفرض الثاني وهو كون المجاز العقد الواقع على عوض مال الغير وانما ذكر بيع الدرهم بالرغيف لانه الوسط فيها قوله سواء وقعت على نفس مال المالك الخ اقول فان العبد عوض للفرس الذى هو عوض للدرهم حيث ان المراد من العوض اعم مما جعل ثمنا في البيع أو مثمنا ولا يخفى انه لابد من تقييد ذلك حتى ملزميته للعقود السابقة بما إذا كانت مثل بيع الفرس بالدرهم وبيع العبد بالفرس مما يتوقف صحته هذا المجاز عليه والا فليس كل عقد سابق واقع على العوض كك فانه لو بيع الفرس بغير الدرهم ثم بيع به أو بيع العبد بغير الفرس ثم بيع به لا يكون جازة بيع الدرهم بالرغيف ملزمة فتدبر قوله وملخص ما ذكرنا الخ اقول لا وجه للعدول عن تعبير الفقهاء من ان فيالعقود الواقعة على الثمن يصح المجاز وما بعده وفى العقود الواقعة على الثمن يصح وما قبله إلى ما ذكره مع انه غير مطرد ولا منعكس فانه لو باع العبد بالفرس ثم ناعه ثانيا فضولا ايض بالكتاب ثم باعة ثالث بالدينار يكون الجميع صادرا من شخص واحد وهو الفضولي الاول ومع ذلك لا يصح المجاز وما قبله بل ولا ما بعده فان ما بعد ايض موقوف على اجازة المشترى في العقد المجاز ولو باع العبد بالفرس ثم باع غير المشترى الفرس بالدرهم وباع فضولي اخر غير مشترى الفرس بالرغيف وباع فضولي اخر الرغيف بالعسل يصح المجاز وما قبله ويتوقف ما بعده على الاجازة مع انها صادرة من اشخاص فالضابط الجامع المانع هو انه إذا وقعت عقود على المتمن أو الثمن أو بالاختلاف فاجازة الواسط في قوة اجازة كل سابق يتوقف عليه هذا المجاز ومؤثرة في لزوم كل لاحق يتوقف على هذا المجاز إذا صدر من المشترى في كل طبقة والا فمع اجازته هذا على الكشف وعلى النقل لا يصح شئ من العقود اللاحقة الا مع اجازة المالك الاصلى حين العقد فتدبر قوله ثم ان هنا اشكالا في شمول الخ اقول لا يخفى ان هذا الاشكال انما يختص بما إذا كان الثمن شخصيا والا فمع كونه كليا غايته ان المدفوع إلى الغاصب يصر ملكا له لكن لا يتعين الثمن فيه فيمكن ح اجازة البيع ومطالبة الثمن من المشترى نعم ح لا يمكن اجازة العقد الثاني للغاصب لانه لا دخل له بالمجيز ثم انه ليس اشكالا في جواز تتبع العقود بل الاشكال انما هو في صحة العقد بل الاشكال انما هو في صحة العقد الاول ومنه يسرى إلى ساير العقود الا فيما فرضنا من كون الثمن كليا فان الاشكال فيه انا هو في التتبع لا في العقد الاول ثم انه مبنى على كون الثمن المدفوع إلى الغاصب ملكا له والا فلا يكفيه مجرد عدم جواز الاسترداد والقول بملكية الغاصب له مقطوع الفساد وان نسب إلى ظاهر بعض الكلمات ثم انه مبنى على القول بالنقل جسما ذكرة الفجر ونبعه المص فده والا فعلى الكشف لا اشكال كما هو واضح كما بينه المص قده ثم ان القول بعدم جواز الاسترداد من الغاصب ايض مما ينبغى القطع بفساده فلا اشكال اصلا ولا طائل تخت اطالة الكلام على هذا المبنى الفاسد فالتحقيق انه لا ينتقل الثمن في العقد الثاني إلى الغاصب لعدم كونه مالكا للعوض وهو الثمن في البيع الاول فيجوز للمالك تبع العقود بلا اشكال على الكشف والنقل نعم لو تلف الثمن في البيع الاول قبل الاجازة اشكل الحال بناء على النقل لكن لا يختص هذا ببيع الغاصب بل يجرى في جميع المقامات من حيث انه لابد من وجود كل من العوضين حين النقل وقد مر سابقا فتدبر قوله لان العقد جزء سبب الخ اقول لا يخفى ان الفخر لم يدع لاسبقية حتى يرد عليه ذلك بل ادعى وجوب فقديم حق المجيز وعلله بما ذكره من كون الغاصب ماخوذا باثق الاحوال مع انه يمكن دعوى سبق حق المجيز من حيث الزمان ايض بان سبب الملكية و وان كان هو العقد والاجازة فيكون ملكية الغاصب سابقة من جهة تقدم سببها وهو الاقباض على الاجازة التى هي جزء سب ملكية المجيز الا ان العقد علة تامة التعلق حق للمجيز بالثمن حيث جعل ثمنا لماله فهذا الحق مقدم على ملكية الغاصب لتقدم سببه على سببها فالاولى ان يمنع تعلق حق به بالثمن أو حق الاجازة ليس من الحقوق بل ليس هناك الا الحكم

الترعى بجواز الاجازة والتملك بها فتدبر قوله فافهم اقول ولعله اشارة إلى ان وجه عدم جواز الاسترداد أو ملكية الغاصب إذا كان هو التسليط المجاني من جانب مالك الثمن حيث انه عالم بعدم كونه مالكا له ومع ذلك يدفعه إليه فهو مطلق غير مقيد بالاجازة لان المفروض ان المشترى انما يشترى من الغاصب بعنوان انه المالك لا بتوقع اجازة المالك الحقيقي فتدبر قوله لا يتحقق الرد الخ اقول قد مر سابقا ان الرد موجب لانفساخ العقد بحيث لا يقبل الاجازة بعد ذلك لعدم بقاء المعاقدة والمعاهدة معه فينتفى معه اهلية للاجازة والتحقيق انه يتحقق بانشائه قولاه بل لفظ دال عليه فعلا ايض بكل فعل دال قصد به انشاره ودعوىوجوب اللفظ كما ترى واما التصرفات الغير المنافية كالتعريض للبيع والتوكيل فيه ونحوهما مع عدم قصد الانشاء بها فلا يكفى فيه سواء كانت مع الالتفات إلى وقوع العقد اولا معه واما التصرف المفوت للمحل كالبيع ونحوه بناء على كونه مفوتا فهو لا يوجب الرد بحيث يبطل العقد بالمرة غاية انه لا يصح معه اجازته وهو اعم من ذلك فانه لا يمنع من اجازة المشترى لذلك العقد بناء على عدم اشتراط الملكية حين العقد فيها وهذا بخلاف الرد القولى