حاشیة المکاسب-ج1-ص171
العبد بين عبد القنية وعبد التجارة فيعتبر الوصف في الاول دون الثاني والتحقيق الصحة في الجميع عدا صورة الابهام والترديد لشمول العمومات بعد تعارف المذكورات ومسيس الحاجة والاجماع على صحة الاذن في التصرف في ماله عموما وارتفاع الحرمة التكليفية به ولا مانع الا دعوى الغرر ورفعه مختص بالبيع وعلى فرض العموم فلا ينبغى الفرق بين الصور بل يجب ان يكون حال الوكالة حال البيع مع انه خلاف الاجماع إذا الاشكال في عدم وجوب ذكر جميع الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات وانتفاء معظم الغرر ولا يكفى لعدم الدليل على هذا التفصيل ثم ان التحقيق ان الاجازة ايض كك فلا يجب كون متعلقها معلوما للمجيز ودعوى انها لما كانت متعلقة بما وقع وهو امر واحد شخصي فيكون كالتوكيل في في امر مبهم إذ لا يتصور كون متعلقها عاما فليس حالها حال الاذن السابق فانه يمكن تعلقه بامر عام مدفوعة بمنع كون هذا فارقا لامكان ان يقول انا راض بما فعل زيد أي فعل كان من البيع والصلح ونحوهما فيكون كما لو تعلق بالامر العام ولا يكون من الامر المبهم فتدبر واما ما ذكره المص قده من انها بحسب الحقيقة احد ركني العقد فتشبه القبول كما ترى إذ هي امضاء للعقد على حد والاذن السابق الذى هو توكيل فيه والا فيمكن ان يق ان الاذن السابق ايض بحسب الحقيقة احد ركني العقد وهذا واضح جداء قوله ومن هنا يظهر الخ اقول الاقوى عدم اعتبار هذا العلم ايض لمنع كونه راجعا إلى التعليق مع ان بطلانه مختص ببعض العقود إذ الاجماع الذى هو المدرك لا يشمل الجميع وعلى فرض عموم معقده لجميعا ليس الاجازة منها ودعوى كونها في معنى العقد كما ترى مع ان الاجماع لا يشمل الا ما كان عقدا حقيقة لا يعم ما كان في معناه قوله فت اقول لعله اشارة إلى ما ذكرنا ويمكن ان يكون اشارة إلى منع ما ذكره في بيان كونها في معنى العقد من قوله ولذا يخاطب المجيز الخ إذ كون الوفاء بالعقد مختصا بالعاقد مم بل يجب الوفاء على من له العقد سواء كان عاقد أو اذنا له في العقد أو مخيرا له فتعلق الوجوب به بعد الاجازة لا قبلها لا يكون دليلا على كونها في معنى العقد قوله المجاز اما العقد الواقع الخ اقول الغرض من عقد المسألة بيان حكم العقود المتعددة المترتبة اما بالطبع هو كما هو ظاهر عنوان الفقهاء أو بمجرد الزمان كما هو ظاهر عنوان المص قدره وان اجازة بعضها هل تقتضي صحة العقود البعض الاخر اولا ومجمل الكلام في ذلك ان العقود المتعددة اما واقعة على مال الغير أو على عوضه في كل طبقة بان يكون العوض في كل عقد معوضا في العقد اللاحق وعلى (؟) اما ان يكون العاقد هو المشترى في كل طبقة أو غيره كفضولي اخر ولا اشكال في ان للمالك اجازة أي من العقود شاء فان اجاز العقد الواقع على ماله في احدى المراتب صح ذلك العقد وكان فسخا للعقود السابقة ان كانت لكن بالنسبة إليه واما بالنسبة إلى المشترى الذى صار مالكا لذلك المال بالاجازة فان قلنا انه يشترط ان يكون المجيز مالكا حين العقد فلا يصح له اجازة شئ منها وان قلنا بعدم الاشتراط جاز له ذلك لانه صار مالكا حين العقد المجاز واما العقود اللاحقة ان كانت فان كانت العقد اللاحق من المشترى في ذلك العقد صح بلا حاجة إلى الاجازة بناء على الكشف لانه كان حين العقد مالكا وبطل بناء على النقل الا إذا قلنا بعدم اشتراط الملكية حين العقد وان كان من غير ذلك المشترى صح مع اجازته بناء على الكشف أو على القول بعدم اشتراطا الملكية بناء على النقل وبطل على القول بالاشتراط وان اجاز العقد الواقع على عوض ماله في احدى المراتب فصح ذلك العقد وما قبله مما هو مرتب عليه طبعا كالعقد الاول وغيره مما وقع على العوض في كل مرتبة بمعنى ان تلك الاجازة لا يصح الا مع اجازتها فهى في قوة اجازتها لا بمعنى انها مؤثرة في صحتها كيف وهى متوقفة عليها فلو قصد تخصيص الاجازة بذلك العقد دون ما قبله بطلت لانه غير مالك لذلك العوض الا بعداجازة العقود السابقة واما العقود السابقة التى لا تتوقف صحة هذا العقد عليها فالحال فيها كما تقدم في الفرض الاول واما العقود اللاحقة ان كانت فهى محتاجة إلى اجازة اخرى بناء على الكشف وعلى النقل يبنى على ما مر من اشتراط الملكية وعدمه قوله وعلى كل منهما اما ان يكون المجاز اول عقد وقع على المال أو عوضه اقول ولا يخفى ان قوله وقع على المال أو عوضه بيان لقوله وعلى كل منهما وكان الاولى اسقاطه من العبارة لئلا يوهم جريان هذه الاقسام على التقدير ين مع انه إذا كان المجاز العقد الواقع على نفس مال الغير لا يجرى تقسيم كون المجاز اول عقد وقع منه على العوض اواخره الخ وإذا كان العقد الواقع على عوضه لا يجرى تقسيم كونه اول عقد وقع على المال أو اخره والحاصل ان كون المجاز اول عقد وقع على المال أو اخره الخ انما هو على التقدير الاول وكونه اول عقد وقع على عوضه أو اخره الخ انما هو على التقدير الثاني والعبارة موهمة لمجئى كلا
التقسيمين على كل من التقديرين ولو اسقط قوله وقع على المال أو عوضه وقال اما ان يكون المجاز اول عقد أو اخره الخ سلمت من ذلك وقوله واقعين على مورده أو بدله يعنى به واقعين على نفس مورد العقد المجاز سواء كان ذلك المورد نفس مال الغير أو عوضه أو على بدل ذلك المورد أي بدل مال الغير أو بدل عوضه ثم لا يخفى ان الاقسام اثنى عشر ستة للفرض الاول وستة للفرض الثاني فانه لو كان المجاز العقد الواقع على مال الغير اما ان يكون ذلك اول العقود الواقعة عليه أو اخره أو وسط بين عقدين واقعين عليه أو وسط بين عقدين واقعين على عوضه أو وسط بين عقدين بكون السابق منهما واقعا على نفسه واللاحق على عوضه أو بالعكس وهكذا لو كان المجاز العقد الواقع على العوض ثان المثال الذى جعله جامعا للكل اما جامعيته لجميع الاقسام الفرض الاول فلان اول العقود الواقعة على نفس المال بيع العبد بالفرس واخرها بيعه بالدينار وبيعه بالكتاب وسط بين هذين الواقعين على مورده وبين بيع الفرس بالدرهم وبيع الدينار بجارية الواقعين على عوض المورد ومن ذلك يظهر كونه وسطا بين لمختلفين