پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص170

بنقل هذا المعين بعنوان انه له ولا يضر الاعتقاد المفروض بعد هذا البناء فتدبر بقى شئ وهو ان هنا صور الم يتعرض لها المص قده وهى ما إذا باع باعتقاد انه للمولى عليه أو الموكل فبان انه للاخر أو باعتقاد انه لاحدهما فبان كونه لنفسه أو بالعكس أو باعتقاد كونه للموكل الذى هو زيد فبان انه لموكله الاخر أو باعتقاد انه للمولى عليه المعين فبان انه لاخر أو باعتقاد انه المال الكذائي فبان انه غيره وهكذا والحكم في الكل الصحة والتوقف على الاجازة من عدم الرضا بنقل هذا الشئ وبالعنوان الذى لابد من قصده والرضا به الا ترى انه لو طلق هذه المراة باعتقاد كونها زينب فبانت كونها روجة اخرى له لم يرد طلاقها لم يصح وكنا في العتق وكذا لو اذن في التصرف في مال معين باعتقاد انه ماله الفلاني وكان غيره لا يجوز التصرف بهذا الاذن وهكذا في نظائر ذلك هذا ولا يبعد التفضيل بين التقييد والداعى والحكم بالصحة في الثاني والتوقف على الاجازة في الاول والمسألة محتاجة إلى الت قوله يشترط فيه كونه جامعا الخ اقول هذا هو التحقيق ومجمل الوجه فيه ان الاجازة ليست نفس العقد ولا طرفا منه وانما هي امضاء وانفاذ للعقد الواقع والمعاملة الواقعة فلابد من كونها جامعة لجميع ما يعتبر فيها عدا الرضا ولا فرق في ذلك بين البقل والكشف ولا بين الاصيل والفضولي وكون المعاملة لازمة بالنسبة إلى الاول دون الثاني على فرض تسليمه لا يوجب الفرق كما بينه المص قده وهو واضح ايض فعلى هذا يجب كون المعاملة قدين بشرائط الاهلية والعوضين مملوكين حين العقد معلومين للمتعاقدين ولا يكفى العلم بهما حين الاجازة نعم الشرائط المعتبرة في ترتب الاثر الشرعي على العقد مثل القدرة على التسليم واسلام مشترى المسلم والمصحف يكفى وجودها حين الاجازة بناء على النقل كما ذكره المص قده وقد اشرنا إليه سابقا فان قلت حال الاجازة كحال الاذن السابق فكما يمكن الاذن والتوكيل في مجرد اجراء الصيغة مع كون الوكيل والماذون جاهلين بمقدار والعوضين أو جنسها ووصفهما فينبغي ان يكون العلم بهما حين الاجازة كافيا وان كان العاقد الفضولي جاهلا قلت فرق بين المقامين فان المعاملة في مسألة الاذن والوكالة متقومة بالمالكين والمفروض علمهما فيكونالعلم بالعوضين حاصلا حين العقد بخلاف المقام فان المفروض عدم العلم بهما حين صدوره ودعوى ان اللازم من هذا كفاية علم المالك المجيز حين العقد وان كان الفضولي جاهلا مدفوعة بمنع ذلك فان العقد قبل الاجازة (ليس عقدا للمالك بل يصير عقد اله بعد الاجازة فعله بالعوضين حين العقد) لا ينفع مع فرض جهل العاقد وهذا بخلاف الموكل فان العقد الصادر من الوكيل بعد عقد اله فيكفى علمه وان كان الوكيل جاهلا وهذا واضح قوله فلا يكفى اتصاف المتعاقدين الخ اقول يعنى ان مجرد الاتصاف المذكور مع فرض فقد سائر الشرائط لا يكفى قوله للزومه عليه الخ اقول علة للمنفى وهو الكفاية وكذا قوله لتوقف الخ وقوله وذلك لان العقد الخ علة للنفي اعني عدم الكفابة قوله ولو تسلم كونها جزء الخ اقول ويعنى لو سلمنا كونها جزء و قلنا بكفابة حصول العلم قبل تمامية الاجزاء نقول انها جزء للسبب الموثر لا للعقد وغاية الامر كفاية حصول العلم قبل تمامية اجزاء العقد فلا ينفع ذلك الا في القبول الذى هو جزء له قوله نعم على القول بكونها بيعا الخ اقول فيه ايض منع فان من المعلوم عدم وجوب حضور الاصيل والتفاته حين الاجازة فلو قلنا ان العقد متقوم بانشاء الايجاب من الاصيل والاجازة من المالك نقول كما انه لا يضر الفصل الطويل بين الطرفين كذا لا يضر غيبة الاصيل ولا عدم التفاته واما الفضولي فلا دخل له اصلا هذا مع ان القول المذكور في غاية السقوط كيف ولازمه عدم الحاجة إلى الانشاء من الفضولي اصلا فت ثم لا يخفى ان المراد من شروط المتعاقدين التى ذكر المص قده انه لا يجب بقاؤها ليس مثل حيوتهما وقابليتهما للملكية فان مثل هذين الشرطين يجب بقاؤه حين الاجازة بناء على النقل كشروط العوضين قوله واعتبارها عليه ايض الخ اقول قد مر منه قده في ذيل بيان الثمرات بين الكشف والنقل الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه وهو الذى ينقضيه خبر نكاح الصغيرين وغيره من الادلة السابقة فراجع والغرض ان نفى البعد في غير محله فتدبر قوله حدا لا يجوز معه التوكيل اقول كما إذا وكل في امر مبهم كان يقول وكلتك في شئ أو في تصرف في مالى مع ارادة الابهام أو يقول وكلتك في احد الامرين من البيع والنكاح مع ارادة الترديد لا التخير واما ما عدا ذلك فالظ صحته إذ لا يعتبر في متعلق الوكالة التعيين فلو قال وكلتك في شراء عبد صح وان لم يعينه بالوصف وكذا لو قال في كل قليل و كثير ونحن ذلك والظ انه المش بينهم بل عن مع صد لا خلاف في انه هل لا يشترط ان يكون متعلق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التى يتفاوت اعتبارها الرغبات نعم في كره عن الشيخ انه لا تصح الوكالة العامة وهو قول جميع العامة الا

ابن ابى يعلى لما فيه من الغرد العظيم والخطر الكثير لانه يدخل فيه هبة ماله وتطليق نسائه واعتاق رقيقة وان يزوجه نساء كثيرة ويلزمه المهور الكثيرة والاثمان العظيمة فيعظم الغرر والجواب انا نضبط جواز تصرف الوكيل بالمصلحة وفى يع ولو ركله في شراء عبد افتقر على وصفه لينتفي معظم الغرر ولو وكله مط لم يصح على قول والوجه الجواز وعن القواعد قال الثالث ان يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي اعظم الغرر فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ويكفى لو قال عبدا تركيا وان لم يستقض في الوصف ولو اطلق فالاقرب الجواز عنه ايض عدم الصحة فيما لو قال وكلتك على كل قليل وكثير لتطرق الغرر وعدم الامن من الضرر ولو قال بما إلى من قليل وكثير فاشكال وعن كره الفرق بين الاضافة إلى نفسه كما لو قال وكلتك في كل امر هوائي أو في كل اموري أو في كل ما يتعلق بى فصحيح وبين ما لم يضفه إلى نفسه بان قال وكلتك في كل قليل وكثير فباطل وعن الشهيد التفصيل في توصيف