پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص169

غير محله بل هو مصادرة محضة بل القول بعدم صدق الماذونية في الصورة السابقة ايض ليس كل البعيد وعلى فرض صدق الاذن يمكن القول بعدم كفايته في الخروج عن الفضولية فتدبر قوله فت اقول لعل وجهه ان غاية الامر عدم كون البيع على الوجه المأذون فيه من حيث الحكم التكليفى والا فالاذن الوضعي حاصل الاذن المفروض كونه وليا فهو نظير ما لو علم بكونه وليا وكان هذا البيع الخاص واجبا من حيث اشتماله على المصلحة للمولى عليه فباع بقصد كونه لنفسه فان البيع لازم صحيح غايته انه اثم في قصده كونه لنفسه وكذا في الوكيل فلا فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة بعد عدم كون قصده لنفسه قادحا في صحة البيع فعلى مختار المص قدة في الصورة السابقة من عدم الحاجة (إلى الاجازة ينبغى عدم الحاجة) إليها في هذه الصورة ايض لكنك عرفت ان مقتضى التحقيق التوقف على الاجازة في جميع الصور الاربع لعدم الرضا بالبيع بالعنوان المأذون فيه فتدبر قوله بما لو باع مال ابيه اقول ومن امثلته ما لو باع ما ملكه ابوه في حال صغره وهو لا يعلم فتخيل انه باق على ملك ابيه ومنها ما لو باع ما انتقل إليه بشراء وكيله له مع جهله بالحال إلى غير ذلك قوله مع مخالفته لمقتضى الدليل الاول اقول وذلك لان مقتضاه كون المفروض البيع عن الاب ومقتضى هذا كونه عننفسه قوله فلا وجه لاجازة فعل نفسه اقول هو منقوض ببيع المكره حيث ان البايع فيه يخير فعل نفسه والحل ما ذكره المص قده قوله من انه لم يقصد إلى البيع الخ اقول الظ بقرنية ما ذكره في قوله الا ان يق وبقرنية ما ذكره المص قده في توضيحه ان المراد من عدم القصد المذكور انه من جهة علمه واعتقاده ان البيع المفروض لا يؤثر شرعا في الملكية الا مع الاجازة (لا يكون قاصدا النقل الان الا ان يكون المراد انه لا يكون قاصدا كك بحسب انشائه كيف لو كان في انشائه قاصد النقل مع الاجازة وعلى تقديرها لا فعلا ومط يلزم التعليق ويكون بيعه باطلا لا موقوفا على الاجازة فالمقصود انه إذا انشاء ما هو معارك العقد عن النقل الفعلى المطلق مع علمه واعتقاده انه لا يحصل الا مع الاجازة) فيكون لذلك قاصدا لما هو الواقع شرعا من النقل على تقدير الاجازة قصدا خارجا عن مدلول العقد وإذا كان كك فلابد في تماميته من ضمها ولا يلزم بدونها وفالجواب ما ذكره بقوله الا ان يق على ما اوضحه المص المص قده وحاصله ان هذا القصد من جهة هذا الاعتقاد ليس مناطا في الحكم بل المناط هو ما اوقعه وانشائه وقصده في انشائه والمفروض ان ما انشاء هو البيع الفعلى والتعلق الشرعي لا دخل له بما هو منشاء في العقد كالتعلق على القبض في الصرف والسلم ونحوه من الشروط الشرعية المتأخرة وفى الحقيقة هذا ليس راجعا إلى القصد بل هو مجرد اعتقاد عدم ترتب الاثر الا مع ذلك الشرط فلو قيد في الجواب انما نمنع كون القصد هو النقل مع الاجازة بل هو مطلق والتوقف عليها انما هو في الاعتقاد لا في القصد كان اولى فتدبر قوله مع ان عدم القصد الخ اقول يعنى لو سلمنا قادجيه قدم القصد إلى النقل الا مع الاجازة فانما نسلمه بناء على النقل إذ معه لا يكون المقصود النقل فعلا وحين البيع واما بناء على الكشف فالقصد إلى إلى النقل مع الاجازة راجع إلى القصد إلى النقل فعلا نعم لو قصد النقل بعد الاجازة يحتمل قدحه حتى على الكشف لكن المفروض كون المقصود النقل معها أي على تقديرها ومع فرض وجودها لا النقل بعدها فلا يلزم القصد إلى الملكية المتأخرة بناء على الكشف فتدبر قوله واما ادلة اعتبار الخ اقول حاصل مراده قده انه يعتبر في العقد امر ان القصد إلى المدلول والرضا به والاول شرط في الصحة والثانى في اللزوم وادلة اعتبار الاول لا يقتضى ازيد من القصد إلى نقل المال المعين فلا يلزم القصد إليه بعنوان انه ماله أو مال غيره وادلة اعتبار الثاني تقتضي تحققه بالنسبة إلى العنوان الخاص بمعنى ان المستفاد منها اعتبار الرضا الباطني بنقل المال بعنوان انه ماله وإذا فرض عدم ذلك وجب الحكم بالتوقف على الاجازة فشرط تحقق العقد بمعنى صورته القابلة للحوق اللزوم حاصل في المقام دون شرط اللزوم فلذا يتوقف على الاجازة بعد العلم بانه ماله فتدبر قوله ليس لامر راجع إلى الخ اقول حاصله ان الضرر وانما يوجب الفساد الخيار والتزلزل في البقاء إذا كان مع فرض كون البيع واجد الجميع الشرائط كما في الضرر الراجع إلى العوضين كما في خيار الغبن فان البيع فيه تام الاركان من العلم بالعوضين والرضا بانتقالهما بعنوان بعنوان كونهما مملوكين معينين ولكن يلزم الضرر من جهة الجهل بالقيمة وكونها ازيد من العوض المسمى والمفروض ان العلم بها ليس شرطا في صحة العقد فيتدارك بالخيار هذا بخلاف الضرر الحاصل في المقام فانه من جهة فقد شرط الصحة الذى هو الرضا ومثله ليس مناطا في الخيار كما في مطلق الفضولي ودعوى ان في الغبن ايض شرط الرضا مفقود من جهة ان رضاه انما هو من جهة الجهل بالقيمة وبتخيل

انها مساوية للمسمى فلابد من الحكم بالبطلان فيه ايض الا مع الاجازة مدفوعة بمنع اعتبارازيد من الرضا الحاصل بنقل العين المعينة ولا يلزم كونه راضيا على جميع التقادير المتصورة من الاطلاع على القيمة ونحو ذلك فالرضا المعتبر في صحة العقد هو طيب النفس بنقل هذا المال الخاص بعنوان انه ماله وهو حاصل وان كان ذلك من جهة الاشتباه في القيمة أو الغفلة عنها وهذا نظير ما لو تخيل ان ريدا صديقه فاذن له في دخول داره وكان في الواقع من اعدائه أو اعطى سائلا شيئا بداعي انه فقير وكان غنيا فان ذلك كاف في جواز الدخول واخذ ذلك الشئ وبالجملة فالتزلزل فيما نحن فيه انما هو من جهة فقد الشرط لا من جهة لزوم الضرر بخلاف باب خيار الغبن فان الشرائط كلها حاصلة فالتزلزل انما هو من جهة لزوم الضرر على فرض اللزوم فتدبر قوله بل يجئى على القول الخ اقول وذلك لان الوجه في بطلان الفضولي إذا قلنا به انما هو عدم شمول العمومات من حيث ان العقد لا دخل له بمالك المال فلا يكون مكلفا بالوفاء وفيما نحن فيه المفروض صدروه من المالك فلا مانع من شمولها له هذا ولا وجه للاستثناء الذى ذكره المص قده بقوله الا ان يستدل الخ وذلك لان النهى عن التصرف في مال الغير ايض لا يشمل ما نحن فيه لان المفروض انه ماله غايته قبح التصرف فيه من حيث انه من التجرى ومثله لا يستلزم الفساد فتدبر قوله وجه لا يجرى في الثالثة اقول وذلك لانه إذا باع لنفسه فقد حصل منه الرضا بالنقل من حيث انه ماله فان بيعه لنفسه انما يكون بعد البناء على انه له فيكون راضيا