حاشیة المکاسب-ج1-ص168
مسلطون على اموالهم مضافا إلى عدم الدليل بعد الاشكال في وجوب عموم الوفاء ونحوه قوله ولو باع وكالة الخ اقول لا يخفى ان هذا الفرع لا ربط له بالمقام مع انه واضح الحكم فلا حاجة إلى التنبيه عليه فتدبر تنبيهات الاول لا فرق في فرض المسألة بين ما لو باع شيئا ثم اشتراه من مالكه حين البيع أو من غيره ممن اشترى من المالك حتى لو توارد عليه بيوع عديدة وانتقل إليه في اخر الامر ولو كان بعد خمسين مالكا وبعد خمسين سنة ولا يخفى مانى القول بالصحة من البعد الثاني ما ذكر من الاول إلى هنا انما كان إذا كان الانتقال إليه بالشراء ونحوه من انحاء المعاملات واما إذا انتقل إليه بالارث ونحوه من الانتقالات القهرية فالحكم كما سبق ويجرى جميع الوجوه المذكورة البطلان حتى الاخيرين اما السادس فلان المذكور فيه وان كان كون بيع المالك فسخا للعقد الا انك عرفت ان المراد انه تقويت للمحل وفى المقام يمكن ان يق ان الانتقال القهري إليه فوات للمحل فلا يبقى بعده محل للاجازة واما الا سبع فلان الاخبار العامة وهى الناهية عن بيع ما ليس عنده شاملة قطعا واما الخاصة فهى وان امكن دعوى اختصاصها من حيث مواردها بالبيع ثم الشراء الا انه يمكن دعوى ظهور المناط منها وهو كونه بيعا قبل التملك وكيف كان فالاقوى فيه ايض البطلان سواء اجاز أو لا فتدبر الثالث إذا اشترى عينا من فضولي فباعها قبل الاجازة فاجاز المالك البيع الاول فان قلنا ان الاجازة ناقلة يكون البيع الثاني مما نحن فيه من مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولكن في شمول الاخبار الناهية له اشكال والاقوى شمول الاخبار العامة ففى الصحة اشكال واما بناء على كونها كاشفة فيكون البيع في ملك البايع والظ لزومه كما سيأتي في مسألة ترتب العقود ويحتمل ان يدعى شمول الاخبار الناهية لان البايع قبل الاجازة غير قادر على تسليم البيع فيصدق انه باع ما ليس عنده والفرق بينه وبين ما لو باع مالا فبان ان له لا يخفى فان فيه ليس هناك حاله منتظرة وتوقف على شئ غايته جهل البائع بالحال بخلاف المقام فان المفروض توقفه على اجازة الغير للبيع السابق فتدبر ومما ذكرنا يعلم حال ما لورود على مال الغير بيوع عديدة من اشخاص فضوليين فاجاز المالك بعض تلك البيوع (فان للمشترى في ذلك البيع) ان يخبر بالبيع اللاحق على الكشف بل وكذا على النقل وكذا البيع السابق على النقل لعدم شمول الاخبار الناهية لان المفروض ان البايع غير المجيز ولا مانع من الاجازة ح الا دعوى ان اجازة المالك الاول لاحد تلك البيوع رد منه للبقية أو تقويت لمحل الاجازة بالنسبة إليها والاول مم والثانى مسلم لكن بالنسبة إلى نفسه لا المالك الثاني فتدبر الرابع إذا باع شيئا ثم ملك البيع بان صار وليا على مالك هذا ذلك الشئ فالظ عدم الاشكال في جواز اجازته لذلك البيع لان من له البيع وهو المولى عليه مالك حال العقد وهذا كاف لما عرفت من عدم اشتراط كون المجيز جايز التصرف حال العقد فلا يضر عدم كونه مالكا ولا وليا حين العقد لعدم كون من له العقد مالكا حينه فتدبر قوله فانكشف كونه وليا على البيع اقول الولاية عليه اما بكونه وليا واما بكونه وليلا واما بكونه ما درنا والوجه في عدم الاشكال هو شمول العمومات مضافا إلى شمول ادلة الولاية والوكالة وان تصرفات الولى والوكيل والماذون ماضية هذا ولكن يمكن ان يق بالتوقف على الاجازة لان العقد وان صدر عن كان نافذ التصرف الا ان المفروض عدم علمه بذلك فلعله لو كان عالما بانه ولى ما كان راضيا بهذا البيع الخاص ودعوى ان المفروض كونه موافقا للمصلحة وكل ما كان كك يجب على الولى ايجاده فليس له ان لا يرضى مدفوعةبانه يمكن ان يكون هناك فرد اخر من البيع مثله في الصلاح فيكون الاختيار في التعيين إليه وله ان يعين احدهما بداع نفساني فمجرد كونه موافقا للمصلحة غير كاف في التعيين بل يتوقف على رضاه ومشيته فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو بان كونه مالكا بل التحقيق اتحاد الصور الاربع في هذا لحكم ففى الجميع يتوقف الصحة على الاجازة لما يشير إليه المص قده في المسألة الثالثة من عدم كفاية القصد إلى نفل هذا المال المعين وانه لابد من الرضا به بعنوان انه ماله فان في المقام ايض لابد من القصد إلى النقل والرضا به بعنوان انه مال المولى عليه أو مال الموكل أو نحوهما وكون البيع واجبا من جهة موافقته المصلحة لا يمنع من كون اختيار الخصوصيات منوطا بنظره وبرضاه وبالجملة فالحكم في المسألة كمسألة الفضولي في التوقف على الاجازة وان كان ما نحن فيه اولى بالصحة مع الاجازة من تلك المسألة بمعنى ان كان الحكم بالصحة معها في المقام وان قلنا ببطلان الفضولي فتدبر قوله وعن المختلف الايراد عليه اقول الظ ان نظر القاضى إلى ان الاذن في البيع مع فرض عدم اطلاع المأذون وعدم اطلاع غير ايض عليه لا يعد اذنا وهذا بخلاف ما لو اطلع عليه احد سواء كان هو المأذون أو غيره والظ يقتضى ما ذكره فان
مجرد انشاء الاذن من عند نفسه من غير حضور احد لا يكفى في الخروج عن الفضولية إذ لا فرق بينه وبين الرضا الباطني من دون انشاء ظاهري وقد عرفت سابقا عدم كفايته إذ لابد في الخروج عن الفضولية من اسناد صدور البيع إليه ولو بالواسطة وهو لا يتحقق الا بمظهر خارجي فالاذن وان كان من الايقاعات وليس كالتوكيل مما يحتاج إلى القبول الا ان صدقة موقوف على الاظهار الخارجي نعم لو قلنا بالخروج عن الفضولية بمجرد طيب بالنفس الواقعي كفى الاذن المفروض بالاولى لكنك عرفت عدم كفاية الا بالنسبة إلى الحكم التكليفى من رفع حرمة التصرف في مال الغير وبالجملة اما ان يكون البايع ماذونا و يكون ناسيا للاذن وهذا الاشكال في كونه كالولي الشرعي وان حكمه حكم ساير المأذونين وكذا الوكيل الناسي للوكالة واما ان يكون المالك اذن له في التصرف وعلم به غيره لكن لم يطلع هو عليه وهذا ايض يعد مادونا وان كان ذلك الغير واحدا واما ان يكون المالك قد انشاء الاذن من عند نفسه من دون حضور احد أو مع حضور من لا غيره بحضوره أو مع التكلم بما لا يفهمه الحاضرون ومثل هذا لا يعد اذنا فما اورده عليه في المختلف في