پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص167

اصل المبادلة كما لا يضر قصد نفسه في ذلك المقام ايض والحاصل ان تخلف هذا القصد لا يضر باصل البيع إذ ليس مقوما له فلا فيجوز الاجازة على خلاف هذا القصد بعد محفوظية اصل الحقيقة فتدبر قوله فت اقول يمكن ان يكون اشارة إلى امكان دعوى كونه مامورا بالوفاء من اول الامر فلا يلزم تخصيص حتى يكون من استصحاب حكم الخاص فدعوى ان الوفاء اعم من العمل بمقتضى العقد وعدم النقض والفسخ وقد مر منه قده انه يجب على الاصيل عدم النقض وان لم يكن المعاملة صحيحة قبل الاجازة فالعموم شامل من اول الامر وليس للفضولي فسخه وان جاز ذلك للمالك الاول هذا ولكنك عرفت ما فيه وانه لا يمكن شمول العموم الا بعد تمامية جميع الشرائط فنمنع عدم جواز النقض بالنسبة إلى الفضولي من جهة شمول العموم ونمنع ان معنى الوفاء ذلك بل ليس الا العمل بالمقتضى والمفروض عدم امكان في حقه ومجرد عدم الفسخ ليس وفاء بالعقد كيف والا لزم عدم دلالة اوفوا بالعقود على الصحة كما بينا ذلك سابقا هذا ويمكن ان يكون اشارة إلى منع كون المورد من موارد الرجوع إلى العموم حتى نحتاج إلى القول بكون الاستحباب مقدما عليه من جهة كونه استصحابا بالحكم الخاص وذلك لان عموم اوفوا من باب الاطلاق ومثل ذلك إذا خرج منه فرد من الافراد في الزمان الاول فلا يمكن التمسك به ولو لم يكن الاستصحاب لان الفرد المفروض فرد واحد وقد فرض خروجه عن العموم بخلاف ما إذا كان العموم ان مانيا مثل قوله اكرم العلماء كل يوم فانه إذا خرج بعض الافراد في بعض الازمان جاز التمسك فيه بالعموم بالنسبة إلى ساير الازمنة إذا شك فيه وبالجملة فرق بين اكرم العلماء دائما واكرم العلماء كل يوم ففى الاول بعد خروج فرد في الزمان الاول لا يتمسك به وان يكن استصحاب وفى الثاني يتمسك به ولا مجرنى للاستصحاب اصلا وفى المقام من قبيل الاول وقد حقق ذلك في خيار العبن وفى باب الاستصحاب من الفرائد فراجع وقد ذكرنا هناك انه لا فرق بين القسمين وانه يجوز التمسك بالعموم في المقامين وحققنا ذلك بما لا مزيد عليه فراجع ما علقنا وعلى الخيارات وكيف كان فكلام المص قده في المقام يمكن ان يكون اشاره إلى ذلك على حسب ما اخترناه رهناك وان لم يكن مختارا عندنا ويمكن ان يكون اشارة إلى منع جواز التمسك باستصحاب حكم الخاص في مقابل العموم وانه لا فرق بين كون ذلك الاستصحاب مخصصا من الاول وكونه استصحابا بالحكم المخصص في عدم جواز العمل بهما في مقابلة العموم وانما الجايز استصحاب موضوع المخصص بيان ذلك ان الاستصحاب قد يكون في مقابل العموم بحيث لو عمل به لزم كونه مخصصا له من الاول الامر كما إذا استصجنا نجاسة الكلب فيما لو صار ملحا في مقابل قوله كل ملح طاهر فان هذا الاستصحاب على فرض جريانه يلزم كونه مخصصا لهذا العموم بنفسه وقد يكون هناك عام مخصص مجمل كما إذا قال اكرم العلماء دائما أو كل يوم وقال لا تكرم الفاسق وكان القدر المتيقن منه اليوم الاول وشك فيما بعد لك اليوم في وجوب اكرامه فانه لو اجرى استصحاب حرمة اكرامة يكون استصحابا بالحكم الخاص ولكن بالنسبة إلى اليوم الثاني يكون العمل في الحقيقة بالاستصحاب إذ المفروض ان الدليل الاجتهادي قاصر عن شمول اليوم الثاني فلا فرق بينه وبين الصورة الاولى وقد يكون هناك عام مخصص بمخصص شك في الزمان الثاني في بقاء موضوعة كما إذا قال اكرم العلماء ولا تكرم الفساق وكان زيد خارجا عن العموم من جهة فسقه ثم شك في بقاء فسقه ففى الصورتين الاوليين لا يجوز العمل بالاستصحاب لانه اصل عملي ولا يصلح كونه مخصصا للدليل والاجتهادي وفى الصورة الثالثة يجوز لانه ليس مخصصا للعموم بل المخصص له في الحقيقة هو قوله لا تكرم الفاسق و الاستصحاب يثبت موضوعه وهذا لا مانع منه ففى مقامنا هذا لا يجور العمل بالاستصحاب لانه مخصص للعموم بالنسبة إلى الزمان الثاني فان المفروض ان وجه عدم العمل به في الزمان الاول وهو عدم قابلية المورد لوجوب الوفاء خاص به وفى الزمان الثاني ان قلنا بعدم الوجوب كان من جهة الاستصحاب فهو (؟) كان استصحابا لحكم الخاص الا انه هو المخصص في الحقيقة للعموم وهذا غير جايز فتدبر قوله مضافا إلى معارضة الخ اقول والتحقيق في الجواب عن العموم المذكور ان يق ان إذا لم يكن العقد داخلا تحت العموم من حين صدوره لمكان فقد الشرط وهو مالكية من له البيع فلا وجه لشموله له بعد ذلك الا إذا حصل عقد جديد كما في ساير الشروط المفقودة كالقدرة على التسليم والمعلومية ونحوهما ودعوى ان ما نحن فيه كاشتراط الصحة بالقبض في الصرف والسلم فالملكية شرط في الصحة متى حصلت اثر العقد اثره ويشمله العموم من هذا الحين كما ترى إذ مقتضى قوله ص لا بيع الا في ملك اشتراط مالكبة البايع أو من وقع البيع له كما في افضولى فان البيع فيه عن المالك بخلاف المقام فان المفروض كون من له البيع هو العاقد وليس مالكا والملكية المتأخرة لا تكفى الا ترى انه لا ينبغى الاشكال

في عدم الصحة فما لو اشار إلى مباح قبل حيازته وقال بعتك هذا بكذا ثم جازه بعد ذلك والحاصل ان شرط صحة البيع كونه في ملك يعنى في ملك من وقع البيع له وفى المقام ليس متحققا فلا يشمله العموم وتحققه بعد ذلك (لا يوجب الشمول بعد) ان كان غير شامل حين الصدور بخلاف سائر الفضوليات فان من له البيع مالك فيكون البيع في ملك فتدبر ثم لا يخفى ان المعارضة بعموم الناس مسلطون انما يتم إذا قلنا ان بالشراء ينتقل المبيع إليه اولا ولو اناما تحقيقا ثم ينتقل إلى المشترى الاول واما إذا قلنا انه ينتقل بالشراء إلى المشترى الاول من غير ان يملكه المشترى اص وانما الحكم بتملكه تقديري كما في شراء من ينعتق عليه حيث انهم ذكروا انه لا يملكه الشمترى اص وانما يقدره الملكية تصحيحا للشراء فلا وجه المعارضة لكن التحقيق هو الوجه الاول إذ تقدير الملك لا دليل عليه ومقتضى القاعدة تحققه بالشراء فالمعارضة في محلها ثم مع الاغماض عن ذلك وفرض تمامية التمسك بعموم وجوب الوفاء لا اشكال في تخصيصه بالاخبار المذكورة العامة والخاصة فلا ينبغى الاشكال في المسألة قولهفجريان عموم الوفاء الخ اقول وان كان جريان العموم اشكل الا ان الاخبار المذكورة ايض لا تشمل هذه الصورة فيكون الوجه في البطلان عموم الناس