حاشیة المکاسب-ج1-ص166
على صحته جملة من الاخبار ايضا حسبما نقلناه سابقا الا انه لا يمكن ان يق ان المفروض فيها صورة كون المبيع هو الشخص الذى يشتراه بعد ذلك لا صورة كونه كليا وح فالبطلان فيها ليس مخالفا لتذهب المش فان بيع الكلى صحيح إذا كان باقيا على كلية لا فيما كان المراد كون الفرد الذى يشتريه مبيعا والحاصل ان هذه الاخبار واردة في خصوص هذه الصورة والبطلان فيها لا مانع منه فتدبر قوله والجواب عن العمومات الخ اقول الانصاف ان هذا الجواب غير صواب وذلك لان النهى عن ترتيب الاثر المقصود باطلاقه يقتضى عدم ترتبه عليه سواء اجاز بعد ذلك اولا مع انه إذا بطل العقد على الوجه الذى قصد فصحته بعد لحوق الاجازة تحتاج إلى دليل ولا يكفى العمومات ح لان المفروض خروج المورد من حين وقوعه عنها فشمولها بعد ذلك لا معنى له كما في بطلان العقد من جهة فقد ساير الشرائط سواء كان من جهة النهى أو غيره فإذا قال لا تبع المجهول أو نهى النبي ص عن بيع الغرر فبعد المعلومية لا يمكن بصحيحة بالاجازة مع ان قوله ص لا تبع ما ليس عندك يمكن دعوى شموله لما لا يكون مقدورا على تسليمه وبالنسبة إليه لا يقولون بالصحة بعد الاجازة القدرة إذا اجاز وافادته الاشتراط القدرة واشتراط الملكية على نسق واحد والحاصل ان النهى المذكور إذا افاد عدم صحة العقد على الوجه الذي قصد يكون مقتضاه البطلان إذ معه لا يشمله الادلة العامة والدليل الخاص على صحة الفضولي لا يشمل المورد قطعا فلا وجه للحكم بالصحة مع الاجازة فتدبر ومن ذلك يظهر حال الاخبار الخاصة فان مقتضى اطلاقها ايضا بطلان البيع قبل الشراء ولو مع الاجازة بل الغالب في موردها رضى البايع بالبيع السابق بعد الشراء فلو كان البيع المفروض صحيحا وجب في الجواب التفصيل بين الاجازة وعدمها هذا بالنسبة إلى فرض المسألة واما بالنسبة إلى مطلق الفضولي فانما لا نقول بالبطلان من جهة دعوى عدم شمول النهى له من حيث ان ظاهر الاخبار المذكورة النهى عن بيع ما ليس عنده أو لم يملكه لنفسه على نحو ساير البيوع لا عن ملكه فهو خارج عن موردها فيمكن دعوى شمول العمومات له حسبما يظهر من بيان المص ايضا قوله لكن الظاهر بقرنية الخ افول بل الظه كفاية عدم استطاعة احدهما في الاعراض عن المعاملة الواقعة في البطلان واشتراط الصحة بعدم اللزوم في كل من الطرفين فاللزوم في احدهما كاف في البطلان فالاولى منع المبنى وهو اللزوم على الاصيل حسبما عرفت سابقا فتدبر قوله لا انه لغو من جميع الجهات اقول قد عرفت ان حال النهى في المقام حال النهى في سائر المقامات كالنهي عن بيع المجهول ونحوه فكما يفيد البطلان مط فكذا في المقام ولعله إلى ما ذكرنا اشار بقوله فافهم قوله اللهم الا ان يق الخ اقول هذا ناظر إلى ما ذكرنا من دلالة اطلاق النهى على البطلان مط إذ حاصله انه لو كان للمعاملة شرط شرعى وكان المتناول بين الناس عدم مراعاة ذلك الشرط وترتيب الاثر عليها حتى بدونه فمقتضى القاعدة ان يبين الش انها مشروطة بكذا كان يقول لا وهن الا مقبوضا أو لا هبة الا مع القبض لا ان يبنى عنها مط فإذا نهى عنها مط يكشف عن كونها باطلة مط ففى المقام نقول لو كان البيع المفروض صحيحا بشرط الاجازة اللاحقة وان على الش بيان ذلك لا النهى عنه مط فاطلاقه النهى دليل اطلاق البطلان وهو حسن جدا فتدبر قوله واما صحته بالنسبة الخ افول يمكن دعوى الاطلاق بالنسبة إليه ايضا وعلى هذا فبيع الغاصب ايضا غير قابل للاجازة وينحصر صحة بيع الفضولي فيما إذا باع عن المالك فتدبر قوله ورودها في بيع الكلى الخ اقول قد عرفت انها وان كاتب وارده فيه الا ان الظ منها صورة كون المقصود كون المبيع هو الشخص الذى يشتريه بعد ذلك كما يظهر من قوله ارايت لو وجد هو مبيعا احب إليه الخ وغيره ومثل هذه الصورة ليس المذهب جوازه فلا موقع للخدمة المذكورة نعم مع الاغماض عن هذا الوجه التحقيق في رفع الخدشة ما ذكره المص قده قوله كما صرح به في بعض الاخبار اقول كصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله المتقدمتين المشتملتين على قول الراوى بعد قول الامام لا باس فقلت ان من عندنا يفسده فقال ع ما يقولون في السلم إلى اخر هماقوله والفتوى بالمنع عن الخ اقول ويعنى في البيع الشخصي أو الكلى على الوجه الذى ذكرنا الذى يرجع في الحقيقة إلى الشخصي لا في بيع الكلى في الذمة فانه قد ذكر فيه ان المذهب جوازه فما قيل من ان ظاهر هذه العبارة المنع حتى في الكلى كما ترى فانه مم اشد المنع فلا وجه للايراد عليه قده بانه لا وجه للمنع في الكلى مع ان جوازه مصرح به في الاخبار قوله ولو باع عن المالك فاتفق الخ اقول التحقيق شمول النواهي لجميع الصورة عداهذه الصورة فقط فهى الخارج عن موردها دون البقية قوله الاشكال في عكس المسألة اقول وفان وجه الدفع هناك ان البائع انما ينشئ البيع عن نفسه بعد ادعاء كونه مالكا فكأنه قال بعت عن المالك وانا المالك فإذا اجاز المالك فقد
وقعت الاجازة على البيع الاول ولا يلزم مغايرة المجاز لما وقع وهذا يجرى في المقام ايض فانه وان قصد البيع عن مالكه وهو زيد مثلا الا انه انما قصده من حيث انه مالك فكأنه قال بعته عن مالكه وهو زيد فإذا اشترى واجاز لم يلزم مغايرة المجاز لما وقع ولعل الامر بالت اشارة إلى الفرق بين المقامين فانه في البيع لنفسه لما لم يكن مالكا احتياج في تصحيح البيع إلى الادعاء والتنزيل وملاحظة الجهة التقييدية فكان البيع وارد على الجهة بخلاف المقام فانه لا يحتاج إلى ملاحظة الجهة التقييدية بل له ان يقصد من اول الامر البيع عن الشخص الخاص الذى هو المالك ولا يحتاج إلى ملاحظة كونه مالكا والبيع عنه فلا يصح دعوى ان قوله بعت عن زيد في قوة قوله بعت عن المالك وهو زيد ليكون المجاز عين ما وقع هذا والتحقيق وفى دفع الاشكال في المقامين ان قصد الخصوصية وان كان متحققا الا انه غير مقوم للبيع بل حقيقة مجرد المبادلة بين المالين فلا يضر كونه من له البيع هو المالك الاول في جواز اجازة