حاشیة المکاسب-ج1-ص165
توقف اجازة كل من الشخصين على اجازة الاخر فلا وجه لعطف الاجازة على العقد في هذه العبارة ثم ان الوجه في توقف العقد الثاني على اجازة المشترى الغير الفضولي ما عرفت من كون المبيع ماله بمقتضى البيع الاول الذي حكم بصحته من حينه بالاجازة واما توقف صحة العقد الاول على اجازته فلانه موقوف على العقد الثاني الموقوف على اجازته فتوقفه انما هو بالواسطة وقد يتخيل ان مقتضى البيان المذكور توقف صحة كل من العقدين على اجازة المشترى الثاني ايضا وهو كما ترى فان توقف صحة العقد الاول على اجازته معلوم واما توقف صحة الثاني على اجازته فمم لامكان عدم الاجازة تعد السراء فلا يحتاج إلى اجازة المشترى الاول الموقوفة على اجازة الثاني فدعوى ان الثاني موقوف على اجازة المشترى الاول وهو موقوفة على اجازة المشترى الثاني ليكون موقوفا فاعليها بالواسطة كما في السابق مدفوعة بما ذكرنا وحاصله ان الحاجة إلى اجازة المشترى الاول ليست على كل تقدير بل على تقدير اجازة العقد الاول فيمكن ان يصح العقد الثاني بدون اجازة العقد الاول ومعه فلا حاجة إلى اجازة المشترى الاول ليقال انها موقوفة على اجازة المشترى الثاني فيتوقف صحة العقد الثاني على اجازة المشترى الثاني مع الواسطة ثم مما ذكره في الحاشية السابقة من انه إذا كان ملكية المشترى الاول بشرط هذا البيع الثاني لا حاجة إلى اجازته في صحة العقد الثاني يظهر الجواب عن اللازمين المذكورين كما اشرنا إليه سابقا فلا تعقل قوله لاستلزام ذلك عدم تملك الخ اقول وذلك لانه إذا ملك المشترى الاول المبيع قبل أن يبيعه المالك الاصلى وكان البيع للبايع الفضولي كما هو المفروض فيكون الثمن المقابل له للبائع الفضولي لا لمالك الاصلى فإذا باع المالك الاصلى فقد باع ملك المشترى الاول ويكون الثمن له بعد اجازته فلا يكون للمالك الاصيل شئ لا المثمن الاول لان المفروض ان المبيع حينه للمشترى الاول فيكون الثمن له بعد اجازته وح فذلك الثمن العائد إلى المشترى الاول ان كان مساويا لما دفعه في العقد الاول فقد حصل له المبيع ووصل إليه مقدار ما دفعه وان كان ازيد فقد وصل إليه مقدار ما دفعه إلى وان كان ازيد فقد وصل إليه المبيع مع تلك الزيادة وان كان اقل فقد وصل إليه المبيع وبعض ما دفعه من الثمن هذا ويمكن ان يق بمقتضى ما مر في الحاشية السابقة ان الثمن في العقد الثاني لا بد وان يكون للمالك الاصلى لان المبيع وان كان ملكا للمشترى الاول الا انه ملك له بشرط هذا البيع والحكم بصحته وهو موقوف على كون الثمن للمالك الاصلى الذى هو البايع والحاصل ان المبيع ليس للمشترى الاول مط ليكون البيع واقعا على ملكهويكون الثمن له بل بكون له بعد هذا البيع وبشرط وقوعه صحيحة ففى الحقيقة الاشكال انما هو اجتماع المالكين على مال واحد وعدم امكان خروج البيع عن ملك مالكه الاصلى بلا اختيار منه ودخوله في ملك المشترى قبل تملك البايع الفضولي له والا فمع الاغماض عن ذلك يمكن دفع هذا الاشكال اعني اشكال عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن والمثمن فتدبر قوله بل هو اولى منها اقول لعل وجه الاولوية ان العقود الجايزة وقعت صحيحة مؤثرة بخلاف الفضولي فانه متزلزل من حيث الصحة فإذا انفسخت بفعل المنافى مع وقوعها صحيحة فهو اولى بان يبطل ولا يقع صحيحا فهو اولى بان يبطل ولا يقع صحيحا قوله والجواب ان فسخ عقد الفضولي الخ اقول الظ ان مراده من الفسخ في كلامه اعم من انشاء الرد ومن ايجادها ما لا يمكن معه الاجازة فانه مستلزم لبطلان العقد وانفساخه وغرضه ان البيع من المالك مقتض لعدم امكان لحقو الاجازة لفوات المحل ودعوى ان فوات المحل انما هو بالنسبة إلى خصوص المالك دون غيره كما ترى إذ بعد صدور العقد من المالك المسلط على ماله وفرض صحته لا معنى لبقاء محل الاجازة بالنسبة إلى من لا دخل له بالمال فعلا وان انتقل إليه بعد ذلك والا لزم جواز الاجازة ولو بعد ماة سنة وبعد وقوع بيوع عديدة من كل واحد من المشترين ومن المعلوم عدم امكان الالتزام بجواز اجازة المشترى الاخير للبيع الواقع فضولا قبل ذلك بماة سنة مثلا والحاصل ان المال قبل البيع من المالك باق على ملكه والبيع الوارد عليه فضولا يعد بيعا واردا على ما يكون امره إليه فاما ان يحير فيضح اولا فيبطل ولا معنى لبقائه معلقا ومتزلزلا بعد فوات المحل بالبيع الثاني كيف ولا فرق بين ايجاد المنافى وانشاء الفسخ فلو امكن دعوى اختصاص؟ ما لمالك امكن دعوى اختصاص الفسخ بالانشاء ايضا به ولا يمكن الالتزام به ودعوى الفرق بالاجماع كما ترى إذ بعد وزود نص خاص بالنسبة إلى خصوص الفسخ في كونه؟ للعقد راسا دون ايجاد المنافى وتفويتا الحل فالظ ان المجمعين انما حكموا بالبطلان بمقتضى القاعدة الشاملة للمتقامين هذا مع ان الانصاف ان شمول الادلة لمثل هذه الاجازة محل منع فالتحقيق ان البيع من المالك مفوت للمحل مط فيوجب الانفساخ حسبما ذكره المستدل ثم لا
يخفى ان ما يظهر من المص في المقام من كون البيع تفويتا لمحل الاجازة بالنسبة إلى المالك مناف لما سبق منه من التردد فيه بناء على الكشف ولا فرق بين البيع من البايع الفضولي أو من غيره فتدبر قوله قياس مع الفارق اقول لم افهم الفرق الا بما يقتضى ما ذكره المستدل من الاولوية حسبما اشرنا إليه سابقا قوله لمصححه إليه اقول لعل وجه هذا التعبير من المص مع ان الوجود في المقابيس على ما قيل ومنها ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن يحيى بن الحجاج قال سئلت الخ تأمله في الصحة بالنسبة إلى ما تقدم على يحيى من الروات الا من جهة الته في وناقته ولا فيمن قبله إذ هو يروى عن الامام ع بلا واسطة مع انه ايضا ثقة على ما في صه وجش فلا وجه لما اورد عليه من انه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة بينه وبين الامام ع فان التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متاملا فيمن تقدمه من الروات اما واقعا أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم فتدبر قوله ورواية خالد بن الحجاج اقول قد مر في بيع المعاطاة ان في بعض النسخ بدل خالد بن؟ يحيى وكلاهما ضعيف فتدبر قوله أو ان الكلام الخ اقول قد عرفت سابقا ان هذا المعنى هو الاظهر قوله وصحيحة ابن مسلم الخ اقول لا يخفى ان هذه الصحيحة والتبن بعدها وان كانت ظاهرة في صورة كون المبيع كليا وفيه يصح البيع بلا اشكال كما سيأتي ويدل