پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص163

منافيا لما هو المعروف بينهم من جواز تتبع العين للساغي أو الحاكم إذا باع المالك ولم يؤد الزكوة من موضع اخر فيتعين ح الاحتمال الثاني هذا و لكن لا يبقى شئ وهو انه لا خلاف ولا اشكال في انه يجوز للمالك ان يعطى القيمة بدل بدل العين بل يجوز ان يعطى من غير النصاب من موضع اخر وبالجملة اختيار التعيين بيد حتى في اعطاء البدل ولو قلنا بالشركة فالشركة في المقام ليست كسائر المقامات وح فيمكن ان يق إذا باع المالك النصاب فان كان مع قصد الاعطاء من موضع الاخر فالبيع صحيح لازم وان كان لا بقصده فهو التزام فعلي يدفعها من موضع اخر بمعنى انه يحكم عليه ذلك قهرا عليه من حيث كون الامر بيده ولا يحكم ببطلان ما قابل مقدار الزكوة غاية الامر انه إذا لم يؤدها بعد ذلك يجوز للحاكم أو الساعي أو الفقير تتبع العين كما على القول بكونه من باب تعلق حق الرهانة فهذه المسألة ليست من قبيل ما نحن فيه ولو قلنا بكون العين مشتركة فحكم الشيخ بالصحة ولو بلا اجازة يمكن ان يكون بالنظر إلى ما ذكرنا فلا داعى إلى حمل كلامه على ما ذكره المص من كون مذهبه التعلق بالعين كتعلق حق الرهانة والحاصل انه فرق بين هذه المسألة ولو على قول المش بالشركة وبين ما نحن فيه من جهة الخصوصية التى ذكرنا ويمكن أن يستظهر الحصة بلا اجازة من بعض الاخبار ايضا ففى صحيحة عبد الرحمن البصري قال قلت للصادق ع رجل لم يزل ابله وشاته عامين فباعها على من اشتريها ان يزكها لما مضى قال نعم تؤخذ زكوتها ويبتع البايع أو يؤدى زكوتها البايع فان ظاهرها انه لو اداها البايع صح البيع في الجميع فتدبر ولعى ما ذكرنا فيكون القول بالشركة في الثمر كالقول بالتعلق بالعين كتعلق حق الرهانة في ان البيع صحيح لازم بشرط اداء الزكوة من موضع اخر ولو بعد ذلك والبطلان فيما قابل المقدار مع العدم فتدبر قوله للاصل والعمومات اقول لا يخفى انهما ليساد دليلين مستقلين إذ المراد من الاصل اما القاعدة المستفادة من العمومات من صحة كل عقد شك في صحته شرعا واما اصالة عدم شرطية مالكية المجير حين العقد وهى ايضا لا تنفع الا بضميمة العمومات إذ مع قطع النظر عنها الاصل عدم ترتب الاثر والفرق بين العبادات والمعاملات ان في الاولى يمكن أن يؤخذ بالقدر المعلوم من التكليف وينفى الزائد بالاصل لعدم اصل موضوعي وفي الثانية مجرد اصالة عدم الشرطية لا تثبت الصحة بل لا بد من احراز المقتضى وهو مثل قوله تعالى اوفوا بالعقود والسر ما اشرنا إليه وجود الاصل الاولى وهو عدم ترتب الاثر فتدبر قوله بعض من قارب عصرنا اقول هو الشيخ المحقق المدقق الشيخ اسد الله التسترى قده في المقابيس على ما حكى عنه قوله وربما لا يجرى فيه؟ الخ اقول يعنى لا يجرى بعض التوجيهات لدفع بعض الاشكالات هناك ههنا لكن لم افهم المراد من ذلك البعض فان جميع الاشكالات المذكورة هناك مشترك الدفع الا ما اشار إليه المص من اشكال مخالفة الاجازة لما قصده المتعاقدان وهذا كما اشار إليه قده على العكس مما قصده المستدل فانه مندفع عن المقام من دون حاجة إلى ما ذكر هناك وقد يق ان مراده من ذلك البعض توجيه اشكال عدم قصد حقيقة البيع في بيع الغاصب بما ذكر هناك من ان الغاصب ينزل اولا نفسه منزلة المالك بمعنى انه يدعى انه مالك ثم يبيع فيكون حقيقة البيع محفوظة بعد هذا الادباء وانت خبير بان هذاالتوجيه جار في المقام ايضا فان البائع إذا باع لنفسه مال العير فلا بد وان يدعى كونه مالكا بناء على الحاجة إلى هذا التوجيه والا فقد عرفت دفع الاشكال بوجه اخر والحاصل ان هذا التوجيه ايضا مشترك بين المقامين ولعله ذكر في المقابيس اتكالا اخر غير ما مر في هذا الكتاب يختص دفعه بتلك المسألة فتدبر ويمكن على بعد ان يكون مراد المستدل من العبارة المذكورة وربما لا يجزى في المقام بعض الاشكالات هناك فيكون حاصله ان الاشكالات الواردة في بيع مال الغير لنفسه المذكورة هناك جارية هيهنا ايضا وان كان بعضها لا يجرى يعنى يكفى في الاشكال جريان البعض فليس غرضه اولوية المقام بالاشكال فته قوله اكتفينا بحصول ذلك للمالك الخ اقول لعل المراد انه يعتبر ان يكون المالك حين العقد قادرا على التسليم وراضيا بالعقد وان كان الرضا والقدرة غير حاصلين حينه بل بعد ذلك وفي المقام ليس كك والا فان اريد وجوب حصول ذلك حين العقد فمن المعلوم ان المالك في ساير الفضوليات ايضا غير راض حين العقد وح فحاصل جواب المص قده ان دليل الرضا لا يقتضى ازيد من كون المالك حال الاجازة راضيا ولا دليل على اغتار رضى المالك حين البيع واما القدرة على التسليم فهى وان كانت معتبر في المالك حين العقد ولا يكفى حصولنا للمالك حال الاجازة الا ان ذلك لا يضر فيما نحو بصدده إذ الكلام انما هو بعد الفراغ من وجود هذا الشرط قلت فيه اولا انه التزام بورود الاشكال إذ ليس لنا مورد في مسئلتنا هذه كون الشرط المفروض وهو القدرة على التسليم حاصلا لان من له العقد

وهو المالك حال الاجارة غير مالك حال العقد وليس قادرا على التسليم فلا بد من الحكم بالبطلان دائما بخلاف ساير الفضوليات فان المالك حال العقد هو الذي له العقد وهو قادر على التسليم وان لم يكن العاقد قادرا الا ان يكون غرض المص قده منع اعتبار قدوة من له العقد وهو المالك حال الاجازة بل يكفى قدرة المالك حال العقد وان لم يكن مجيز أو وهو كما ترى وثانيا لا فرق بين شرط الرضا وشرط القدرة فكما يمكن ان يق لا دليل على اعتبار ازيد من رضى المالك حين الاجازة فكذا يمكن ان بق لا دليل على اشتراط قدرة من له البيع حال البيع بل يكفى قدرته حال الاجازة وذلك لان هذا الشرط انما يعتبر بالنسبة إلى من له العقد ويصير مخاطبا بوجوب الوفاء وهو المالك حين الاجازة وانما يصير مخاطبا بذلك حينها فيكفى حصول القدرة له حينها والاولى في تقرير الاستدلال اسقاط شرط الرضا وتخصيص الاشكال بالقدرة على التسليم بان يق ان من شرائط صحة البيع القدرة على التسليم حاله وهى وان كانت مفقودة في الفضولي الا انا اكتفينا في ساير الفضوليات بحصولها للمالك المجيز وفي المقام ليس كك إذ المناط رضى من له البيع وهو المالك حين الاجازة وليس