پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص160

وبالجملة فلا ينبغى الت في ظهور الصحيحة في صحة الاجازة بعد الرد ويجب العمل عليها فتدبر قوله الرابع الاجازة اثر من اثار الخ اقول يعنى ان جواز الاجازة ليس من الحقوق بل هو من الاحكام الشرعية فلا يتعلق به الارث لان الحكم لا يورث عرفت الفرق بين الحق والحكم في اول باب البيع وعرفت ان تشخيص الصغريات في غاية الاشكال ولذا حكى عن بعض الفقهاء ان ذلك مما تميزه النبيه بذوقه وليس له معيار كلى تغم حكى عن ص الجواهر ان كل ما غير عنه بالحق في الادلة الشرعية فهو من الحقوق وغيره يبنى على كونه حكما في صورة الشك لان الاصل عدم ترتب اثار الحق فتدبر قوله والفرق بين الخ اقول فانه لو قلنا بارث المال فلا ترث الزوجة إذا كان المبيع مما يحرم منه بخلاف ما لو قلنا بارث حق الاجازة فانها ترثه على احد الوجوه أو الاقوال وايض بناء على الاول ليس لكل من الورثة الا الاجازة في مقدار ماله من العين بخلافه على الثاني فانه يمكن ان يق يرث كل واحد منهم الاجازة والرد بالنسبة إلى تمام المبيع على جسما ذكروه في ارث حق الخيار فان منهم من قال هناك بان كل واحد يرث ذلك الخيار فله الفسخ والامضاء بالنسبة إلى تمام المبيع نعم ذكر بعضهم هناك ان كل واحد منهم يرث حق الخيار بالنسبة إلى مقدار ارثه من العين وبعضهم ان الخيار يرته المجموع من حيث المجموع فليس لواحد منهم الفسخ مستقلا لا في الكل و لا في بعض والحاصل انه بناء على الثاني يجزى الخلاف المذكور في باب ارثا لخيار بخلافه على الاول فان الاجازة تابعة لمقدار ارثه من العين قولا واحدا قوله مضت الاجازة لان مرجع الخ اقول لا يخفى ان الفضولية انما تجرى في التصرفات المعاملية بناء على عموم دليلها لا في الافعال الخارجية التى لها اثار شرعية والقبض في المعين من الافعال الخارجية فهو اولى بالاشكال من القبض في الكلى لان تشخيص الكلى المملوك بالفرد وتعيينه فيه نوع من المعاملة لانه من باب الوفاء وهو في اللب مبادلة بين الكلى والفرد المتشخص ما ذكره المص من جريانه في العين دون الكلى الاحتياجه إلى دليل معم كما ترى وما ذكره من ان مرجعه إلى اسقاط الضمان فيه ان ذلك لا دخل له بالقبض قترتيب اثاره لا وجه له مثلا إذا دل الدليل لى ان التلف قبل القبض من مال مالكه لا يترتب عليه لانه ليس قبضا حتى يرتفع به الضمان المعلق على القبض ثم انه ربما يورد عليه انه من قبيل اسقاط ما لميجب وهو غير جائز لان المشترى لم يصر ضامنا بالفعل حتى يجوز اسقاط ضمانه ويمكن ان يق ان مفروض كلامه فيما إذا تلف المقبوض في يد الفضولي فيكون ضمان المشترى الاصيل فعليا لكن يشكل بانه ح يمكن دعوى عدم صحة الاجازة الفوات المحل لكن المص قده بنى على عدم فواته بناء على الكشف والاولى ان يق انه ليس اسقاطا لما لم يجب لان هذا المقدار من الوجوب كاف في صحة الاسقاط بل هو التحقيق ولذا نقول يصح اسقاط ضمان الودعى على فرض التعدي أو التفريط ولو كان قبل ذلك لكن حكى عن المص قده انه منع من ذلك فعلى هذا لابد ان يختص كلامه بصورة التلف فوله صونا للاجازة الخ اقول هذا انما يتم إذا كان المجيز عالما بان البيع بدون القبض باطل والا فلا يحمل على كونه اجازة للقبض ايض ثم انه فرع كون القبض قابلا للفضولية وهو انما يتم على مختار المص فيما إذا كان العوض شخصيا لا فيما إذا كان كليا لكن قد عرفت ان في الامر الشخصي التكل لان اسقاط الضمان لا دخل له بالقبض المعتبر في صحة الصرف والسلم قوله وجهان اقول لا وجه للوجه الثاني إذ بعد كونه في مقام الجد لا معنى للحكم بصحة العقد وبطلان رد القبض مع انه صرح بعدم الرضا به فالحكم ببطلان العقد متعين كما مر في نظيره قوله أو اجبار المالك على احد الامرين اقول الظ انه يتعين الاجبار اولا فان لم يمكن أو لم يختر احد الامرين فللاصيل الخيار فالحكم بالخيار من اول الامر لا دليل عليه ثم ان هذا بناء على ما ذهب إليه المص قدة وغيره من لزوم المعاملة على الاصيل والا كما هو الحق فلا اشكال قوله الاقوى التفصيل الخ اقول لا يخفى انه هذه المسألة نظير مسألة الفسخ بالخيار في جواز التبعيض وعدمه وسياتى في باب الخيارات ان مقتضى القاعدة عدم جوازه الا إذا كانت المعاملة راجعة إلى معاملتين ومعيار ذلك اما تعدد المالكين أو تعدد الثمن كان يقول بعتك هذا الكتاب نصفه بخمسة دراهم ونصفه الاخر بستة أو بدينار فح يجوز لصاحب الخيار ان يفسخ في احد النصفين دون الاخر وكذا في تعدد المالك وليس مناط المسألة قابلية الجزء من حيث هو للتبعيض فانه جاز في جميع الصور فان في البيع الواحد ايض إذا خرج بعض المبيع مستحقا للغير أو كان مما لا يقبل البيع يصح البيع بالنسبة إلى القدر المملوك فلا وجه عايشة بتلك المسألة وعلى تقديره ينبغى ان بيتى المسألة في شرطا ايض على الخلاف في ان الشرط الفاسد مفسد اولا لا الحكم بعدم جواز التفكيك بقول مطلق فان بطلان الشرط عند بعضهم كبطلان الجزء في عدم

ايجابه الفساد بالنسبة إلى المشروط بل هو الاقوى جسما ياتي في باب الشروط والسر فيه ان الشرط في ضمن العقود ليس بمعنى ما يلزم من عدمه العدم بل بمعنى الالتزام في الالتزام فلو قلنا بجواز التبعيض في الجزء لزم القول به في الشرط ايض بل هو اولى فله الاجازة مجردا عن الشرط غايته انه إذا لم يرض به الاخر كان له الخيار بل اقول إذا رضى الاخر لا ينبغى الاشكال في جوازه لانه في الحقيقة راجع إلى اسقاط حق الشرط بالنسبة إليه وهو مما لا مانع منه ومن هنا يمكن ان يق ان الامر في الشرط اسهل منه في الجزء إذا لم يرجع فيه إلى تعدد المعاملة وبالجملة التحقيق عدم جواز التبعيض من حيث الشرط مط ومن حيث الجزء ايض الا إذا رجع إلى تعدد المعاملة كما في الفسخ بالخيار نعم يجوز من حيث الشرط ايض من حيث انه راجع إلى اسقاط الحق قوله ولو انعكس الامر الخ اقول الاقوى هو الوجه الاول وذلك لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط خرج منه الشروط البدوية المحضة لا مثل الشروط بين الايجاب والقبول أو بين العقد والاجازة إذا كان المفروض رضى الاخر به واما وجه الاحتمال الثاني فهو ان الاجازة وان حصلت مع الشرط الا ان الشرط إذا لم يجب الوفاء به لعدم كونه في ضمن العقد فيبقى العقد واجب الوفاء ولا يوجب بطلان هذا الشرط