حاشیة المکاسب-ج1-ص158
واما الثالث فكما في خيار الحيوان خيث يحسب مبدء الثلثة من حين العقد على الكشف ومن حين الاجازة على النقل واما الرابع فلان المجلس الذى يعتبر القبض فيه هو مجلس العقد على الكشف ومجلس الاجازة على النقل لكن الظ عدم كفاية نفس مجلس الاجازة بل لابد من بقاء مجلس العقد إلى حين الاجازة واما الخامس فكما إذا انذر التصدق بدرهم مثلا إذا كان يوم الجمعة مالكا لكذا ونذر التصدق بجميع ما يملكه فيه وهكذا بالنسبة إلى الحلف واما السادس فسياتى ثم انه قد يق بظهور الثم ايض في لزوم المعاطاة إذا اشترى بها فباعه فضولي فاجاز ذلك بعد رجوع الطرف الاخر فانه على الكشف يحكم بعدم صحة الرجوع لكونه بعد النقل إلى الغير وعلى النقل يكون قبله فيكون الاجازة في غير محلها الفرض كونها بعد الرجوع لكن فيه نظر يظهر وجهه مما مر فتدبر قوله ليس في مفهومها الخ اقول لايق ان مقتضى بعض الوجوه المتقدمة كون الكلام في ان معنى الاجازة هل هو الامضاء أو مجرد الرضى بالمضمون لانا فقول على هذا ايض يرجع الكلام إلى ان المستفاد من الادلة ان المناط هو مجرد الرضى أو ما هو ظاهر لفظ الاجازة من كونها امضاء لما وقع فلا يكون النزاع في ان مفهوم الاجازة ماذا بل في ان الشرط هو هذا المفهوم أو مجرد الرضى نعم لو كان هناك اجماع على ان الفضولي بناء على صحته انما يصح بالاجازة بحيث يكون مورد الاجماع هو هذا العنوان انكن ان يرجع النزاع إلى تعيين مفهومها لكن ليس كك قوله فلو قصد المجيز الخ اقول ومن فروغ المسألة مسألة من باع شيئا ثم ملك فانه بناء على كون مقتضى الادلة الكشف ينبغى عدم صحته بالاجازة لعدم امكان الكشف فيه فت هذا ويمكن ان بق ان مجرد كون مرجع الخلاف إلى ما ذكره المص قده لا يقتضى التفريع المذكور في المتن فانه يمكن ان يكون مقتضى دليل الرضى ووجوب الوفاء كون الاجازة تابعة للقصد يحسب النقل والكشف والاولى في عنوان المسألة ما ذكره الشيخ الكبير في شرحه على القواعد حيث قال وهل بناء القولين على مقتضى الظ فيجوز الانطرف عن كل منهما بعد وجود الصارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر احدهما أو صرح بخلافه بطلت وجهان اقويهما الثاني انتهى والظ انه اشار بقوله أو من خارج إلى مسألة من بايع شيا ثم ملك فان المانع من الكشف فيها امر خارج لا دخل له بقصد العاقد وهو عدم كون المجيز مالكا حين العقد فلا يمكن الكشف عن التأثير من حينه كما سيأتي انش قوله ففى صحتها وجهان اقول يمكن ان يكون المراد ان في صحتها على طبق ما قصد وجهين وهذا هو الظ ويحتمل ان يكون المراد ان بعد مفروغيته عدم الصحة على طبق ما قصد هل يصح على ما هو مقتضى الادلة وجهان من انه قصد النقل والمفروض الكشف أو العكس فلا يكون مطابقا للواقع فلا يصح ومن انه ليس على وجه التقييد بل على وجه الداعي فيصح والتحقيق بناء عليه الفرق بين ما إذا كان قصده التقييد أو كان بمجرد الداعي فتدبر قوله الثاني انه يشترط الخ اقول ولا يخفى ما في العبادة من عدم لحسن التعبير والاولى في عنوان المسألة ان يق هل يشترط في الاجازة ان يكون انشاؤها باللفظ الصريح أو يكفى الكناية ايض أو يكفى الانشاء بالفعل ايض اولا يعتبر فيها انشاء الامضاء بل يكفى ما دل على الرضى أو يكفى الرضا الباطني ولو بغير دال ثم ان الاقوى هو الوجه الثالث كما في الرد والفسخ ونحوهما ايض ولشمول العمومات بعد مثل هذه الاجازة ودليل من اعتبر اللفظ الصريح ما اشار إليه المص قدة من الوجهين ولعل نظر من اكتفى بالكنابة ايض إلى ان مقتضى قوله ص انما يحلل الكلام ويحرم الكلام اعتبار اللفظ ولا دليل على اعتبار الصراحة مضافا إلى ظاهر رواية عروة واما ما يظهر من المص قده الوجه بقوله الاخير مستدلا عليه لعدم استظهاره من فتاوى العلماء بالعمومات وجملة من النصوص الخاصة ففيه نظر لان العمومات غير شاملة العقد غير المالك الابعد انتسابه إليه وهو لا يكون الا بعد الامضاء والاجازة ومجرد الرضا الباطني لا يصحح ذلك وذلك لما عرفت سابقا من ان معنى قوله تع اوفوا بالعقود اوفوا بعقودكم وكذلك احل الله البيع ولذا لا نكتفي بمجرد هذا الرضى في الخروج عن الفضولية إذا كان موجودا من حين العقد جسما اعترف به قده واما النصوص الخاصة فسياتى ما فيها قوله فقد علل اجماعة الخ اقول ولا دلالة في هذا التعليل الا على عدم اعتبار اللفظ وما كفاية مجرد الرضى من أي طريق علم فلا دلالة فيه علمها وكذا فيها ذكروه في انكار الموكل وحلفه وفى سكوت البكر ودعوى ان الظ ان كل من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفى به من جهة الرضى ممنوعة جد ابل الظ انه من جهة كونه انشاء فعلتا ولا اقل من الاحتمال قوله وقد صرح غير واحد الخ اقول ولا دلالة فيه ايض ان هذا الكلام وارد في مقام بيان الصحة بالاجازة فمسافه مساق بيان عدم البطلان من الاصل وليس في مقام بيان المجرد الرضى كان أو لابد من الانشاء مع ان الظ ان باب اجازة عقد المكره وعقد
الفضولي ليس على نسق واحد نفى الاول يكفى مجرد الرضى لان العقد صادر من المالك وليس فاقد الا للرضى فإذا حصل كفى بخلاف باب الفضولي فان العقد ليس عقد اللمالك ولا يصر له الا بالامضاء قولا أو فعلا والا فبمجرد الرضى الباطني لا ينسب العقد إليه جسما عرفت مرادا قوله وقد ورد فيمن زوجت الخ اقول وكما في صحيحة محمد بن اسمعيل بن نريع قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن امراة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظننت انه يلزمها ذلك ففرغت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها قال ع إذا اقامت معه بعد ما اقامت فهو رضى منها قلت ويجوز ذلك التزويج قال ع نعم قلت الاستدلال بهذه الرواية موقوف على حملها على توكيل المرءة غيرها في حال السكر في اجراء الصيغة ليكون من باب الفضولي حيث ان التوكيل