پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص154

حلالا واقعا جوازه مع العلم به وهذا واضح جدا واما وجه الحرمة واقعا وظاهرا على الكشف الحكمى فواضح لان المفروض عدم الملكية وعدم الحكم بها الا بعد الاجازة ثم ان الحرمة السابقة لا يرتفع اثرها بمجرد الاجازة لما عرفت من انه من الاثار العقلبة الغير القابلة للرفع نعم العقاب يمكن رفعه واما العصيان فلا قوله ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد الخ اقول لا وجه له بعد كونه من الاحكام الشرعية القابلة للتنزيلجسما عرفت مما بينا فإذا حكم بعد الاجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد بمعنى ترتيب اثاره الان وان لم يحكم به من الاول فتدبر قوله مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد اقول قد عرفت انه متعين وانه لا يبقى بعد ذلك محل للاجازة كما انه كك على النقل والكشف الحكمى واما ما ذكره المص قدة من انه على الكشف الحكمى ينتقل إلى القيمة لانه مقتضى الجمع الخ فلا وجه له إذ بعد فرض الصحة لا يبقى محل للاجازة كما على النقل وقد عرفت مما بيناه سابقا الفرق بين التصرف والتلف السماوي لكنه ايض بناء على الكشف الحقيقي والا فلا وجه له على النقل والحكمى لعدم وجود متعلق النقل حين الحكم به فلا يمكن ذلك والقياس على الفسخ بالخيار كما ترى ولذا قال قده في الضابط الاتى وان نافى الاجازة كاتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق فات محلها وان ذكر ما جزم به هنا من الرجوع إلى القيمة ايض احتمالا وهذا ايض لايخ عن تناقض لانه هيهنا جزم بالرجوع إلى القيمة وفى الضابط افتى بفوات محل الاجازة وذكر الرجوع إلى البدل على وجه الاحتمال ودعوى الفرق بين العتق و ساير التصرفات كما ترى ثم واما لا يخفى انا لو قلنا بعدم فوات محل الاجازة فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان التصرف المذكور سواء كان عتقا أو غيره بمعنى انه يحكم من حين الاجازة ببطلانه سائقا على بناء الكشف الحكمى جسما عرفت مما بينا من لانه اثار صحة العقد الاول من حين صدوره والمفروض انه من حين الاجازة تحت ترتيب اثار الصحة من الاول فلا وجه للرجوع إلى القيمة على أي حال لان الامر دائر بين فوات محل الاجازة لا يعقل الحكم بالبطلان والصحة فلا يبقى الا الحكم بالرجوع إلى البدل بخلاف التلف الشرعي بالنقل إلى الغير فانه قابل لان يحكم عليه بالبطلان فتدبر قوله لمن انتقل إليه العين اقول الا انه بناء على الكشف الحكمى انما يحكم بذلك بعد الاجازة والا فهو للمالك الاول من حين وجوده وإذا اتلفه فقد اتلف مال نفسه ولا يكون تصرفه فيه نصرفا في مال الغير نعم بعد الاجازة يحكم بكونه لمن انتقل إليه العين فيضمن له من تلفه وان كان هو المالك جسما عرفت قوله توجنبه المراد الخ اقول يعنى توجيهها بالحمل على خلاف ظاهرها مما يطابق القواعد اولى من حملها على ظاهرها وتكلف نطبيقه على القواعد والعبارة هي هذه وتظهر الفائدة يعنى فائدة القولين الكشف والنقل في النماء فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتحلل بين العقد والاجازة الحاصل من البيع للمشترى ونماء الثمن المعين البايع ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز انتهى والاشكال انما هو في حكمه بكون النمائن كليهما على النقل للمالك المجيز والتوجيه بالتأويل ما قيل من ان المراد بالمالك المجيز هو الجنس ويفرض الكلام فيما كان كلا الطرفين فضوليا فيكون الحاصل ان نماء المبيع لمالكه الاول وكذا نماء الثمن لمالكه الاول أو يكون الغرض بيان حال صورة يكون الفضولي من طرف البائع و صورة يكون من طرف المشترى يكون وحاصله ان نماء المبع للمالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه (ونماء الثمن للمالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه) واما التوجيه بالتطبيق على القواعد مع حملها على ظاهرها من كون كملا النمائين للبايع إذا كان الفضولي من طرفه فهو ما قيل ايض من ان الوجه في كون نماء المبيع له ظاهر لانه بعد لم ينتقل عنه واما وجه كون نماء الثمن له فهو ان المبيع من طرف المشترى لازم لكونه اصيلا وقد اخرج الثمن عن ملكه اختيار أو سلط البائع عليه وعلن مائه فيؤخذ بما اقدم عليه الا ان يرد المالك البيع ولم يجزه فهو قبل اله دو الاجازة ماخوذ بما اقدم وعاهد عليه وان لم يجز له التصرف في البيع لعدم كون بيعه مقرونا برضى مالكه والانصاف ان التوجيه الثاني اقرب إلى مراد الشهيد إذا الاول في غاية البعد من العبارة وان كان الايراد عليه ايض في غاية الوضوح وغرض المص قده ايض ليس اقريته التوجه الاول إلى مراده بل الاشارة إلى فساد الثاني من حيث هو وهو كك قوله دون الكشف اقول مراده من الكشفالحقيقي والا فالحكمي حاله حال النقل في هذا الثمر كما لا يخفى قوله فلا يردها اعترضه بعض الخ اقول يعنى بعد ما كان المدوك هو السالم بمعنى الاجواع فلا يرد هذا الاعتراض وذلك لان الكلام يرجع إلى شرطية عدم تخلل الفسخ الثانية بالاجماع قلت تحقق الاجماع مم ولذا قال المص فالاولى في سنك لمع الخ لكن الانصاف ان نظر المعترض ايض إلى ذلك بمعنى ان

الاجماع لم يثبت عنده فيتمسك بالاطلاقات بعد كون ترتب الاثر بعد انضمام الجزء الاخر من احكام الوضع والا فمحرفه كونه من احكام الوضع ليس ليلا بدون ان يكون العقد مشمولا للعم واماط في الاطلاقات والاولى في الاستدلال على البطلان ان يق إذا رجع عن العقد قبل نمامه لا يبقى صدق والمعاهدة كما بين الايجاب والقبول والاجازة على القول بالنقل بمنزلته فلا يشمله الاطلاقات ولعله إلى ذلك اشار بقوله ولايخ عن اشكال قوله واما على المش في معنى الكشف الخ اقول فيه اولا ان ظاهر المش كون نفس الاجازة المتأخرة شرطا في حصول النقل كما على القول بالنقل والفرق بينهما انه على الاول الشرط وجودها المتأخر وعلى الثاني الشرط ولجودها الفعلى الخارجي فلا يحصل النقل الا بعدها وعلى التقديرين هي جزء للسبب الناقل وثانيا على فرض تسليم ان يكون مرادهم كونها شرطا في موثرية العبد وبعبارة اخرى في كونه سبباه ما فقول لا ينبغى الت في انه مع عدم مجيئها لا يكون العقد تماما ولوجودها ولو كان هو الوجوده المستقبلى تأثير في العقد فلو شك في وجودها فالاصل عدمه وح لا يجب الوفاء كما إذا قلنا ان الشرط تعقها وهذا واضح جدا ومن العجب ما صدر عن