پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص153

ذلك بين النماء وسايرها وبالجملة فجميع الاثار الشرعية وان كانت مرتبة على الموضوعات الواقعية الا انه يمكن للمش التصرف فيها بتنزيل الموجود منزلة المعدوم أو بالعكس نعم الاثار العقلية غير قابلة لذلك كالعصيان والطاعة وكذا الاثار الذى لا دخل لها بالمش كما في مثال العذر الذى ذكرنا فان حكم الش فيه تابع لجعل الناذر والمفروض انه علق الحكم على الموضوع الواقعي لا التنزيلى ومما ذكرنا ظهر انه لو اعتق العبد قبل الاجازة ثم اجاز بيعة يحكم ببطلان البيع العتق من اوله بناء على الكشف الحكمى الحقيقي وببطلان من حين الاجازة على الحكمى ولا يضر استلزامه صيرورة الحر رق نعم الا ان يكون هناك اجماع على عدم ذلك ولو في مثل المقام فلا نقول به من جهة قيام الاجماع لكن تحققه محل اشكال ولعله من جهة ما ذكرنا تخيل بعض انه لا فرق بين الكشف الحقيقي والحكمى في الثمر إذ لاثار العقلية نادرة لا اعتناء بها ولذا قال ان مقتضى الادلة الكشف ولا بهمنا التعرض لاثبات كونه حقيقيا أو حكميا لاشتراكهما في الثمرة لكن الانصاف وجود الثمر فلابد من تشخيص الحال والانصاف ان القول بالشكف الحكمى في غاية الاشكال والتزامه اصعب من التزام الشرط المتأخر والتحقيق ما عرفت من ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار النقل ومع ملاحظتها الكشف الحقيقي (بمعنى الشرط المتأخر إذا عرفت ذلك فنقول اما تصرف الاصيل فيما انتقل إليه ممن حيث الحكم التكليفى الحق جوانه بناء على الكشف الحقيقي) إذا علم بالاجازة فيما سيأتي من غير فرق بين وجوهه الاربعة من الشرط المتأخر والتعقب والكاش فية الصرفة بوجهها جسما اشرنا إليها سابقا وذلك لان المفروض مع ذلك العلم بانتقال المال إليه من حين العقد وكذا من حيث الحكم الوضعي وتخصيص المص الجواز بالقول بالتعقب لا وجه له كما اشرنا إليه سابقا واما مع عدم العدم بالاجازة تقتضي اصالة عدمها عدم جواز التصرف ظاهرا واما النفوذ وعدمه فهو دائر مدار الواقع فان حصلت الاجازة بعد ذلك يحكم بالصحة والنفوذ من الاول والا فلا واما على القول بالنقل والكشف الحكمى فلا يجوز له التصرف مط ولو علم بالاجازة نعم يحكم بنفوذه من حين الاجازة بناء على الكشف الحكمى لما عرفت من انه ينزل من ذلك الحين منزلة ملكه من اول الامر ولازمه الحكم بصحة ذلك التصرف واما تصرف المالك فيما انتقل عنه فلا اشكال في جواز من حيث التكليف واما من حيث الوضع فلا اشكال في نفوذه على القول بالنقل والكشف الحكمى لانه تصرف في ملكه الواقعي بل وكذا على الشكف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر للعمومات والظ انه لو تصرف بالنقل إلى الغير كان مانعا عن صحة الاجازة بعد ذلك فحاله حال الرد قبل الاجازة ودعوى انها تكشف عن كونه تصرفا في مال الغير مدفوعة بانها انما تكشف عن ذلك إذا كانت في محلها ونحن تدعى ان التصرف الناقل السابق عليها يخرجها عن قابلية الصحة لعدم المانع من نفوذه كما في الرد في قبل الاجازة كيف والا لزم القول بان الاجازة كاشفه عن عدمكون الرد في محله إذ الانصاف انه لا فرق بينه وبين ساير التصرفات والسر فيما ذكرنا عدم انصراف ادلة الفضولي إلى مثل المقام مما كانت الاجازة بعد الرد أو بعد التصرف الناقل الذى هو مفوت للمحل من حيث هو نعم لو كان لها عموم امكن دعوى كشفها عن بطلان التصرف والرد لكونه في مال الغير وكون الرد بعد تمامية العقد لكن الاطلاق والعموم على هذا الوجه محل منع بل من البعيد غايته إذ لازم ذلك التزام جواز الاجازة ولو بعد مضى خمسين سنة من حين العقد الاول الفضولي والثانى الذى صدر من المالك والحكم ببطلان ما صدر منه كما إذا زوج البنت فضولي من زيد ولم تعلم به ثم وزوجت من عمر ومضى خمسون سنة وهى في حبالة عمر وثم اطلعت على ان فضوليا زوجها من زيد فاجازت ذلك فان التزام صحة هذه الاجازة والحكم ببطلان عقدها بنفسها الذى عملت بمقتضاه خمسين سنة من المنكرات والحاصل ان عموم قاعدة السلطنة ونحوها مقتض لجواز تصرفه في ماله ومقتضى عموم اوفوا بالعقود واحل الله البيع ونحوها نفوذ ذلك التصرف فلا يبقى بعد ذلك محل للاجازة حتى تكون كاشفة و دعوى ان حال التصرف حال التلف السماوي وحال موت جد الزوجين قبل الاجازة فكما انه ليس بمانع على الكشف الحقيقي لكفاية وجود العوضين أو الطرفين حال العقد فكذا التصرف الناقل وح فيحكم بمقتضى الاجازة بكونه في ملك الغير وببطلانه مدفوعة بالفرق الواضح بينهما كما لا يخفى فالتحقيق ان التصرف الناقل هن المالك المجيز قبل الاجازة مانع عن تأثيرها من غيره فرق بين القول بالنقل والكشف الحكمى والحقيقي وان حاله حال الرد ولا فرق في ذلك بين اطلاعه على العقد قبله وعدمه إذ المناط ليس دلالته على الرد بل فوات محل الاجازة واما لزوم المعاملة على الاصيل و عدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه فالتحقيق عدمه اما على النقل فواضح وكذا على الكشف الحكمى واما على الكشف الحقيقي مع العلم بعد مجئ

الاجازة فكك واما على مع الجهل بها فلاصالة عدمها نعم إذا حصلت الاجازة كشفت عن بطلان الرد أو التصرف بناء على الكشف الحقيقي فما يظهر من بعضهم من اللزوم عليه وعدم جواز رده أو تصرفه حتى على القول بالنقل لا وجه له كما انه لا وجه لما ذكره المص قده من اللزوم على القول بالكشف الحقيقي حتى مع العلم بعدم الاجازة فضلا من الشك فيها وذلك لان دليل اللزوم انما هو مثل قوله تع اوفوا بالعقود وهو غير شامل قبل مجئ الاجازة وايض لا يعقل صحة العقد ولزومه بالنسبة إلى الاصيل دون المالك مع انه معاهدة واجدة والحاصل انه لا يعقل خروج العوض عن ملك الاصيل وعدم دخول عوضه في ملكه أو عدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه إليه ايض وسياتى بيانه عند تعرض المص قده له واما ساير الثمرات من النماء ونحوه فحالها واضحة بملاحظة ما في الكتاب وياتى الكلام عليهما الش قوله بين كون نفس الاجازة الخ اقول قد عرفت ان مع العلم بالاجازة يجوز التصرف على جميع وجوه الكشف الحقيقي ولا فرق بينها اصلا قوله مع كون نفس الاجازة شرطا واقول وكذا مع كون الشرط هو التعقب ثم لا يخفى ان حكمه قده بكون الوطى حلالا واقعا على الكشف الحقيقي ينافى ما مر منه ايض انفا من عدم جواز التصرف مع العلم بالاجازة بناء على الشرط المتأخر فان مقتضى كونه