پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص152

وكك حال ساير العمومات ولعمري ان هذا التحقيق قوله فكأنه وقع موثرا اقول الظ ان الفاء زيادة والعبارة هكذا فإذا صار العقد بالاجازة كانه وقع موثرا الخ وقوله كانه خبر اصار وقوله كان مقتضى الخ الجواب إذا وقوله فيجب العمل الخ تفريغ على الجواب قوله لكن نقول بعد الاغماض عن ان الخ اقول لا يخفى انه لا وجه لعدم الاغماض إذ هو خلاف الفرض إذ قد فرض اولا كون الاجازة بمعنى جعل العقد ماضيا وكون مقتضى العقد عرفا ترتب الاثر من حينه وكون الدليل دالا على العمل بها هذا الوجه فبعد ذلك كله لا معنى لقوله بعد الاغماض عن ان الخ إذ هو مستلزم للعدول عن الفرض ولعله لهذا امرالت ويحتمل ان يكون وجهه دعوى الفرق بين الاجازة والقبول فانه جزء لسبب الناق فلا وجه لجعله كاشفا بخلاف الاجازة فانها امضاء للعقد العام في السببية فتدبر قوله لان العقد الموجود على صفة الخ اقول ولقائل ان يقول كون العقد موجودا على صفة عدم التأثير اول الكلام وغرض المستدل اثبات كونه موجودا على صفة التأثير من اول الامر فتدبر ولو علل عدم المعقولية بان الكشفعلى الوجه المزبور موقوف على الشرط المتأخر وهو غير معقول على ما اعترف به سابقا كان اولى وان كان فيه ما عرفت من منع عدم المعقولية قوله فرارا عن لزوم تأخر الشرط اقول قد عرفت انه كر على ما فر منه فلا تغفل ثم انك عرفت ان بعضهم قال بالشكف الحقيقي بمعنى مجرد العلامة مدعيا انها كاشفة عن وجود الرضا الباطني التقديرى وعرفت ما فيه وعرفت ايض له معنى اخر ربما يظهر من جامع المقاصد في العبارة المتقدمة وحكى الكشف بمعنى العلامة الصرفة عن مفتاح الكرامة ايض وكيف كان فعلى جميع وجوهه يلزم جواز التصرف مع العلم بلحوق الاجازة ولا اختصاص له بالقول بالتعقيب كما عرفت قوله الكشف الحكمى وهو اجراء الخ اقول قد اشرنا إلى ان بعضهم يحمله على معنى اجراء جميع الاحكام بالالتزام القلب من الاول وهو الاحتمال الثاني في كلام ص الجواهر ولذا اورد عليه بلزوم اجتماع مالكين على مال واحد وان كان يمكن الذب عنه بان مقتضى القلب عدم الاجتماع وان كان المحذور عليه اشد لمعلومية استحالته وان اريد ترتيب اثار القلب فلا اشكال فتدبر قوله فاتمامه بالقواعد في غاية الاشكال اقول مقتضى ما بينه المص قده الجزم بعدم المعقولية حيث انه جزم باستحالة تأخر الشرط ثم ان التحقيق عندي هو القول بالنقل بحسب القواعد لا من جهة عدم معقولية الشرط المتأخر بل من اجل ما عرفت من ان العمومات لا تشمل الا بعد صيرورة العقد عقدا للمالك وهو ما بعد الاجازة واما بحسب الاخبار فالكشف الحقيقي ان تعدينا عن باب النكاح من اجل الاجماع المركب أو تفتيح المناط أو ثم دلالة صحيحة ابن قيس على الكشف كما لا يبعد فان لا مانع منه بعد هذا عندنا عن الحمل على ظاهرها من الكشف الحقيقي قوله ظاهر في قول الكشف اقول بعد ما حكم المص قده بعدم معقولية الشرط المتأخر والمفروض ان كون الشرط هو التعقيب ايض خلاف ظاهر الادلة بل مما يمكن الجزم بعدمه لا يمكن عنده الاخذ بهذا الظ بل لابد ان يطرح أو يؤول مع انه يمكن القول بتخصيص عموم قاعدة السلطنة والحمل على الشكف الحكمى كما انه على القول بالكشف الحقيقي ايض يكون العزل على خلاف القاعدة من جهة اصالة عدم الاجازة ولازم الحكم بالعزل تخصيص هذه القاعدة الظاهرية هذا مع امكان دعوى كون المال باقيا على ملك الميتا وحكم ملكه إلى ان يحصل الاجازة والرد بناء على الكشف الحكمى والنقل والحاصل ان حمل الخبر على الكشف الحقيقي غير متعين لمكان هذه الاحتمالات ثم على فرض تمامية يحتاج في اسراء حكمه إلى سايرا الابواب من البيع ونحوه إلى دعوى الاجماع المركب أو تفتيح المناط كما اشرنا إليه انفا وكلاهما محل اشكال واحتمال كون الحكم تعبديا في خصوص النكاح ولذا يجب الاخذ به اون جزمنا بالقول بالنقل ليس بعيدا مع ان صحة الاجازة بمقتضى القاعدة محل اشكال لان المفروض كون موت الزوج الذى هو بمنزلة تلف احد العوضين في البيع قبلها فهذا النص مقرب لكون الحكم تعبديا في خصوص النكاح قوله بقى الكلام في بيان الثمرة اقول لا باس بالاشارة الاجمالية إلى ما هو المختار فيها فنقول والكلام تارة في تصرف الاصيل فيما انتقل إليه وتارة في تصرف المالك فيما انتقل عنه وتارة في لزوم المعاملة وعدمه على الاصيل بحيث لا يجوز له الرد أو التصرف فيما انتقل عنه وتارة في ساير الثمرات من النماء ونحوه وليعلم اولا ان الشكف الحكمى نقل حقيقي من حين الاجازة الا انه يرتب عليه الاثر من حين العقد بحيث كانه صدر من المالك من ذلك الحين ولازم ذلك ترتيب جميع ما يمكن ترتيب من الاثار والتحقيق بناء عليه ترتيب جميع الاثار الا ما كان مرتبا على نفس صفة الملكية بما هي صفة خاصة مثل ما لو نذر انه لو كان مالكا لكذا ان يفعل كذا فان النذر ولا ينصرف إلى الملك التنزيلى ومثل العصيان وعدمه فان التصرف السابق من الاصيل يكون محررا ولا يمكن

قلبه بعد الاجازة واما ساير الاثار الشرعية فجميعها يمكن ترتيبها مثلا إذا باع المالك ما انتقل عنه بالفضولية قبل الاجازة فاجاز بناء على جواز مثل هذه الاجازة وعدم كون البيع بمنزلة الرد كما انه يحكم ببطلان البيع علىالكشف الحقيقي كذا يحكم ببطلانه بناء على الحكمى لانه مقتضى ترتيب اثار ملكية المشترى من حين العقد والفرق بينه وبين الكشف الحقيقي انه على الحقيقي يحكم بالبطلان من الاول وعلى الحكمى من حين الاجازة فهو محكوم بالصحة من اول صدوره إلى حين الاجازة وبعدها يحكم ببطلانه من الاول ويرتب عليه اثار البطلان ودعوى ان هذا وبعدها يحكم بكونه ملكا للمشترى فيكون المجيز كانه تصرف غير ممكن والمفروض ترتيب الاثار الممكنة مدفوعة بمنع عدم الامكان كيف والا فلا فرق بينه وبين النماء الذى اتلفه المالك قبل الاجازة فان فيه ايض يحكم بكونه متصرفا في ماله من اول وجوده إلى حال الاجازة وبعدها يحكم بكونه ملكا للمشترى فيكون المجيز كانه تصرف في نماء ملك غيره فيجب عليه البدل فإذا لم يمكن (فيما نحن فيه الحكم بالبطلان بعد الحكم بالصحة الواقعية من حين صدوره إلى حال الاجازة فكذا يمكن) لا لحكم بوجوب اعطاء بدل النماء الذى تلف في ملك مالكه والتحقيق انه لا مانع من شئ منهما بمعنى انه يمكن ان يحكم بعد الاجازة بتنزيل العقد الواقع فضولا منزلة الصادر من المالك من هذا الان وترتيب جميع اثارة ولا فرق في