حاشیة المکاسب-ج1-ص151
إذا كانت مما سيجئ في علم الله فانه مقتضى كون الشرط الموجود المستقبلى فتدبر قوله اولا ان الاجازة الخ اقول حاصله منع كون النقل من حينه داخلا في مضمون العقد فلا يلزم من تعلق الاجازة بالمضمون النقل من حين العقد وانما يحكم بالنقل من حين العقد في ساير الموارد لكون انشائه في ذلك الحين ولازم امضاء الش لذلك الحكم به كك واما في المقام فلما كان انشاء الاجازة في الزمان اللاحق فينبغي ان يترتب الاثر عليها بعد تعلق الامضاء بها من الش من حينها إذ حالها حال العقد والحاصل ان الدليل انما يتم إذا كان وجه كون النقل من حين العقد في ساير الموارد وكون قيد الزمان داخلا في المنشاء ليكون لازم تعلق الاجازة به ذلك ولكن الامر ليس كك بل الوجه كون ظرف الانشاء ذلك الزمان ولازمه تحققه من حينه ومقتضاه كون اثر الاجازة من حبنها لان انشاءها انما هو في ذلك الحين قلت اولا يمكن دعوى ان الزمان داخل في المنشاء بمعنى انه ينشاء الملكية من هذا الحين ولا اقل من جهة الانصراف إليه كيف والا فلا وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين لان كون زمان الانشاء ذلك لا يقتضى ذلك إذ يمكن انشاء الملكية فيما بعد الا ترى انه يمكن ان يق بعتك يوم الجمعة كذا بكذا غايته انه باطل من جهة الاجماع وإذا امكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على الزمان الاول إذا قطع النظر عن الانصراف وايض يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب الاجازة فان الزمان ماخوذ فيه قيد أو الظ انه لا فرق بينه وبين باب البيع الا من حيث وجوب تعيين المدة والا فيجوز اطلاق الانشاء بالنسبة إلى مدة مبدء المدة اعتمادا على الانصراف وما ذكرنا يظم ما هو محل للنزاع من ان الامر للفور اولا فان ظاهرهم بناء على الفور ان المنشاء هو الوجوب في اول الازمته لا من جهة ان ظرف الانشاء ذلك والا فمن المعلوم انه قد يوجب الفعل بالنسبة إلى المستقبل والحاصل انه لا وجه لمنع كون الزمان قيدا في المنشاء والا لم يكن وجه للحمل على زمان صدور الانشاء لاعتيه ذلك من ذلك وثانيا على فرض تسليم عدم كونه داخلا فيه نقول يكفى في المطلب كون النقل من حين العقد من مقتضاه وان كان ذلك من جهة كونه نظر فاللانشاء لا داخلا في المنشئ وذلك لان المستدل وان جعل مناط الاستدلال كون الاجازة رضى بمضمون العقد لكنه ليس كك بل المناط فيه كونها امضاء وانفاذ الذلك العقد فلا فرق في كون مقتضاها الكشف بين ان يكون اقتضاء العقد للنقل من ذلك الحين من حيث كونه مضمونا له أو من جهة كون ذلك من اجل كونه نظر فاللانشاء فان مقتضاه النقل من جنبه على التقديرين والاجازة امضاء له فمقتضاه ترتيب الاثر من ذلك الحين وان كان زمان انشائه متاخرا عنه وما ذكر المص من مقايسة الاجازة بالعقد بقوله كما ان انشاه النقل في زمان بوجوب وقوع المنشئ في ذلك الزمان فكك الاجازة فان لازم انشائها في زمان وقوع اثرها في ذلك الزمان مم وذلك لانها من حيث تعلقها بالعقد الواقع في ذلك الزمان وكونها امضاء له تقتضي ترتيب اثر ذلك العقد والعمل بما يقتضيه والحاصل ان الاجازة انفاذ وامضاء للعقد ورضى به ولا رضى بمضمونه وليست تداركا للشرط المفقود وهو الرضا من المالك ولذا لا تكفى فيها تحقق القها الذى لو كان العقد صادرا من المالك وكان موجودا كان كافيا من الرضا الباطني بل لابد فيها من انشاء الامضاء والانفاذ وما (؟) المص قدهمن كفاية فوله رضيت ونحوه مما دل على الرضا وكفاية مثل تمكن بالزوجة من الدخول عليها لا دلالة فيه على كونها مجرد الرضا وقيامها مقام الشرط المفقود وذلك لان الاكتفاء بهما من جهة دلالتهما ولو بالالتزام على انشاء الامضاء والا فلانم الاكتفاء والحاجة إليها انما هي ليصير العقد الصادر من غير المالك بمنزلة الصادر عنه لا ليحصل الشرط المفقود ومما ذكرنا طهر الفرق بينها وبين القبول فانه ليس امضاء للايجاب والا كان البيع من باب الايقاع فيندفع النقض به مع ان لنا ان نقول ان مقتضى القاعدة كون القبول كاشفا ايض الا انه خرج بالاجماع واما التنظير بالفسخ فليس في محله وذلك لانه حل للعقد بحسب الاستمرار وليس متعلقا ماصل العقد فليس مقابلا للاجازة بل هو مقابل للالتزام بالعقد و الامضاء بمعنى اسقاط الخيار نعم الرد مقابل للاجازة ولانم عدم تأثيره في اصل العقد فحاله حال الاجازة في الكشف عن عدم الاثر من الاول بل هو اظهر وثالثا نقول مقتضى الجواب المذكور التفصيل بين ما لو احد الزمان في العقد وبين ما لم يؤخذ لا الحكم بعدم الكشف مط ولازم ذلك وجوب القول بالكشف في مثل الاجازة دائما لكونها تمليكا للمنفعة من حينها فت فالتحقيق في الجواب عن الاستدلال المذكور هو ما ذكره المص قده في قوله واما ثانيا فلانا لو سلمنا الخ فتدبر قوله والحاصل انه لا اشكال الخ اقول ويعنى ان كفاية قوله رضيت الخ ونحوه كاشفة عن كون الاجازة مجرد الرضا بالمضمون وانه لا دخل للزمان فيه كيف والا لم يكن مثله كافيا بل كان اللازم الاتيان بما يدل على
الامضاء والانفاذ لنفس العقد قلت قد عرفت ان وجه الكفاية كونه دالا على ذلك بالتزام والا فلانم الكفاية قوله وبتقرير احزان الاجازة الخ اقول لا يخفى ان هذا التقرير لا دخل له بالتقرير الاول الذى كان محصله منع كون الزمان ماخوذا في مضمون العقد وهذا التقرير يجامع فرض كونه ماخوذا فيه ايض فهو وجه اخر في الجواب مستقل لا دخل له بما ذكرا ولا بل هو قريب مما يذكره في قوله واما ثانيا فتدبر ثم انك عرفت ان التحقيق ان الاجازة قائمة مقام نفس الانشاء لا مقام شرط العقد الذى هو الرضا فلا وجه لترديد المص قده بينهما فتدبر قوله لان وجوب الوفاء الخ اقول حاصله ان الاجازة وان كانت انفاذ العقد السابق الذى مقتضاه النقل من حينه الا انه لا دليل على صحة الاجازة الا شمول العمومات للعقد المتعقب بها وهى لا تشمله الا بعد تحققها لان قوله تع اوفوا لا يشمل المالك الا بعد صيرورة العقد عقدا له وهو موقوف على مجئ الاجازة في الخارج فقبله لا يكون العقد عقدا