پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص150

العقلي وتكثير الامثله الا يوجب وقوعه مدفوعة اولا بان الوجه في الاستحالة ليس الا كونه معدوما ولا يمكن تأثير المعدوم في الموجود وهذا يستلزم عدم جواز تقدم الشرط ايض على المشروط لانه حال وجود المشروط معدوم وكذا تقدم المقتضى واجزائه ولازم هذا التزام ان المؤثر في النقل التاء من قوله قبلت وان الاجزاء السابقة ليست بمؤثرة أو انها معدات وثانيا بامكان دعوى ان المؤثر انما هو الوجود الدهرى للاجازة وهو متحقق حال العقد وانما تأخره في سلسلة الزمان وثالثا نقول ان الممتنع انما هو تأثير المعدوم الصرف لا ما يوجد ولو بعد ذلك ورابعا على فرض تسليم الامتناع مط نقول ان ذلك مسلم فيما إذا كان مؤثر تاما لا مجرد المدخلية فان التاخر في مثل هذا مما لا مانع منه وادل الدليل على امكانه وقوعه اما في الشرعيات ففوق حد الاحصاء واما في العقليات فلان من المعلوم ان وصف التعقب مثلا متحقق حين العقد مع انه موقوف على وجود الاجازة بعد ذلك فان كانت في علم الله موجودة فيما بعد فهو متصف الان بهذا الوصف والا فلا لايق انه من الامور الاعتبارية لانا نقول لو لم يكن هناك معتبر ايض يكون هذا الوصف متحققا وكذا الكلام في وصف الاولوية والتقدم مثلا يوم اول الشهر متصف الان بانه اول مع انه مشروط بوجود اليوم الثاني بعد ذلك ومتصف بالتقدم فعلا مع انه مشروط بمجئى التاخر وهكذا الجزء الاول من الصلوة متصف بانه صلوة إذا وجد في علم الله بقية الاجزاء وكذا لو اشتغل بتصوير صورة من اول الشروع يق انه مشتغل بالتصوير بشرط ان ياتي ببقية الاجزاء وهكذا امساك اول الفجر صوم لو بقى إلى الاخر وكذا لو هيا غذاء للضيف يق انه فيه مصلحة وليس بلغو إذا جاء الصف بعد ذلك والا فهو من الاول متصف بانه لغو وكذا لو حفر بئر ليصل إلى الماء فانه متصف من الاول بعدم اللغوية ان وصل إليه والا فباللغوية وهكذا إلى ما شاء الله من اتصاف شئ بوصف فعلى مع اناطته بوجود مستقبلي بل اقول ولا مانع من ان يدعى مدع ان النقوش الفلكية والاوضاع السماوية والارضية كما ان كل سابق معد لوجود اللاحق كك كل لاحق له مدخلية في وجود السابق بل يمكن ان يق جميع اجزاء العالم مرتبطة بمعنى انه لولا هذا لم يوجد ذاك وبالعكس فلو لم يوجد الغد لم يوجد اليوم وهكذا فجميع العالم موجود واحد تدريجي ولا يمكن ايجاد بعضه دون بعض والانصاف انه لا ساد لهذا الاحتمال ولا دليل على بطلان هذا المقال وخامسا لو سلمنا الامتناع حتى في هذا القسم من الدخلية نقول لا مانع منه في الشرعيات فانها من الامور الاعتبارية ويمكن اعتبار وجود متاخر في امر متقدم شرطا أو مانعا كما عرفت وهو مشاهد في الاحكام العرفية قوله بل السبب والشرط الامر المنتزع الخ اقول فقد عرفت ان هذا كر على ما فر منه فان وصف التعقب وان كان حاصلا الان الا انه مشروط بشرط متاخر فلا تغفل قوله اللهم الا ان يكون الخ اقول ولا يخفى ما في العبارة من الاجمال مع ورود الاشكال عليها على أي حال وذلك لانه لو كان المراد ان الممتنع انما هو إذا قلنا ان الشرط هو الوجود الخارجي للاجازة فانه لا يمكن مع ذلك ان يق بتأثيرها مع تأخرها واما لو قلنا ان الشرط هو وجودها في المستقبل وان تأثير العقد في زمان صدوره موقوف على وجود الاجازة فيما بعد فلا اشكال ففيه ان القائل بالشرط المتأخر مراده ليس غير ذلك فهذا اعتراف بجواز تأخر الشرط ولو كان المراد ان الممتنع انما هو ما إذا قلنا ان الاجازة شرط في الملكية والنقل مما هو اثر للعقد واما إذا قلنا انها شرط في مؤثرية العقد من حين وقوعه لا في اثره فلا مانع منه وان لو كانت متاخرة ففيه انه لا فرق بين جعلها شرطا في الاثر أو في مؤثرية المؤثر فلو امكن الثاني مع التاخر امكن الاول ايض اللهم الا ان يق ان مراد المص من هذه العبارة ان ما قلنا من ان جعل الشرط وصف التعقب الذى هو امر انتزاعي خلاف ظاهر الادلة انما يتم إذا قلنا ان الشرط ذلك ويمكن ان يق ان الشرط نفس الاجازة لكن اطلاق الشرط عليها انما هو (هو من جهة كون لحوقها معتبرا في صحة العقد لا نفسها ففى الحقيقة الموقوف عليه انما هو ص) وصف اللحوق والتعقب لكن الشرط يطلق على نفس الاجازة وحاصل الايراد عليه ح ان هذا خلاف الاصطلاح إذ المصطلح في اطلاق الشرط ان يكون الموقوف عليه نفسه لا وصف لحوقه وايض انه خلاف ظاهر الادلة ايض فان ظاهرها اعتبار نفس الاجازة والرضا لا لحوقها فت فان ارادة المص قده ذلك مما لا كرامة فيه فانه راجع إلى تصحيح اطلاق لفظ الشرط والا فالاشكال السابق من كونه مخالفا الظاهر الادلة مشترك الورود جسما اعترف به والحاصل انه يبعد ارادته من العبارة ذلك وقد يق ان معنى كلام المص قده انه ان كان مراد ص الجواهر ان الاجازة الموجودة في زمانها شرط في تأثير العقد في زمانه فهذا خلاف الاصطلاح في اطلاق لفظ الشرط فان المعنى المصطلح ما كان مقارنا لوجود المشروط لا متاخرا عنه مع انه خلاف ظاهر الادلة

فان مقتضاها شرطية الوجود الفعلى للرضا والطيب قلت هذا راجع إلى الوجه الاول الذى ذكرنا وقلنا انه اعتراف بالمعقولية فان الاشكال ليس في اطلاق لفظ الشرط مع انا نمنع اعتبار التقدم أو المقارنة في مفهومه بل ليس هو الا ما توقف عليه المشروط فلو امكن توقفه على امر متاخر استحق اطلاق الاسم ايض و يمكن ان يق بقرنية ما ذكره ما سيأتي من الايراد الثاني على الوجه الثاني وثانيا فلانا لو سلمنا عدم الخ ان مراده ان الاجازة امضاء العقد وجعله مؤثر أو ليست شرطا ولا جزء سبب لانها بمنزلة عقد مستقل وعلى هذا فلا يستحق اطلاق الشرط عليها وحاصل غرضه انه لو اريد من كونها شرطا ذلك ورد عليه اولا انها لا يستحق اطلاق الشرط عليها وثانيا انه خلاف ظاهر الادلة وفيه انها لا يخرج ح ايض عن كونها شرطا للعقد معانه إذا امكن تأخر مثل هذا الذى له دخل في سببية السبب افكن تأخر الشرط الاصطلاحي ايض فتدبر قوله وقد التزم بعضهم مما الخ اقول يظهر منه ان هذا الفرع انما يتفرع على الكشف بمعنى التعقب فقط وليس كك إذ على الشرط المتأخر ايض كك لان المفروض حصول الملكية قبل مجئى الاجازة