پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص149

انها ناقلة الا انه يجرى عليها جميع احكام الكشف بل مراد ص الجواهر من الوجه الثاني الذى ذكره بقوله الثاني ان يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقلالمال في السابق كما سمعناه من بعض مشايخنا سادسها الحكمى لكن بمعنى ترتيب اثار الكشف بقدر الامكان لا بمعنى القلب ولا بمعنى ترتيب جميع الاثار ثم لا يحفى ان الكشف الحكمى بوجهيه عين القول بالنقل والفرق ان القائلين بالنقل يقولون بترتيب الاثر من حين الاجازة بخلافه على الكشف الحكمى فان الاثر يرتب من حين العقد اما بمعنى الحكم بحصول الملكية من حينه فيرتب جميع الاثار أو بمعنى ترتيب ما امكن ترتيبه من الاثار لا اصل الملكية ثم انه لا ينبغى الت في بطلان الوجه الاول من الكشف اعني الحقيقي الصرف بوجوهه الثلثة اما الاول فلما عرفت سابقا من انه لا معنى لكفاية الرضا التقديرى مع انه قد ينقلب المفسدة مصلحة فلا معنى للكشف عن الرضا حين العقد وايض لازمه جواز التصرف مع العلم بالمصلحة للمالك وان لم يعلم بها ولم يجز إلى الابد ولا يمكن الالتزام به والثانى فلان دعوى ان الشرط امر اخر مجهول لنا مقارن للعقد رجم الغيب مع انه خلاف ظاهر الادلة فانها ظاهرة بل صريحة في شرطية نفس الرضا واما الثالث فلذلك ايض بل في الجواهر انه مستلزم لمخالفة كثيرة من القواعد ولعل مراده منها قاعدة عدم حل التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه وقاعدة شرطية الرضا في العقود وقاعدة تسلط الناس في مال الغير بدون طيب نفسه وقاعدة شرطية الرضا في العقود إلى على اموالهم فتدبر واما الوجه الثاني وهو شرطية التعقب ففيه اولا انه خلاف ظاهر الادلة وثانيا وان العدوك عن شرطية الاجازة إليه من جهة التفصى عن تأخر الشرط وهذا كر على ما فر منه وذلك لانه إذا جعلت الاجازة المتأخرة شرطا يلزم ما ذكروا إذا جعل الشرط وصف التعقب ومن المعلوم ان هذا الوصف ليس امرا اعتبار يا كانياب الاعوال بل له منشا انتزاع صحيح وهو الوجود المتأخر فالاتصاف الان بالتعقب مشروط بوجود متاخر فانه لولا لم يصح الاعتبار وان شئت فقل ان التعقب الذى هو شرطا امر واقعى إذ لابد من تحققه ولو لم يكن هناك من يعتبره وهو موقوف على الوجود المستقبلى فإذا لم يعقل الشرط المتأخر فلا فرق بين ان يكون المشروط العقد أو الملكية أو وصف التعقب وهذا واضح جدا واما الوجه الخامس وهو الشكف الحكمى بمعنى القلب فهو ايض غير معقول إذ ما وقع لا يمكن تغييره عما وقع بالبديهة مع انه مستلزم لاجتماع مالكين على مال واحد فبقى من الوجوه الكشف بمعنى الشرط المناخر والكشف الحكمى بمعنى الحكم بترتيب اثر الكشف بقدر الامكان مع الالتزام بالنقل من حين الاجازة والنقل الحقيقي وسيتضح ما هو الحق منها فانتظر قوله بان العقد سبب تام الخ اقول وظاهره الكشف الحقيقي الصرف بل الوجه الاخير منه لقوله والا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل مع شئ اخر فانه لو كان الشرط الرضا التقديرى أو امر اخر مجهول لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة الا ان يكون المراد من ذلك انه لابد من ان لا يكون هناك حالة منتظرة فلا ينافي كونه مشروطا بامر حاصل حاله ولذا قال فإذا اجازتين كونه تاما فان معنى ذلك انه يعتبر هناك امر يتبين وجوده بالاجازة قوله وابان الاجازة متعلقة الخ اقول هذا ظاهر الانطباق على الشرط المتأخر ويحتمل غيره ايض قوله بانها لو لم تكن كاشفة الخ اقول لم يتعرض المص قده للجواب عن هذا الوجه ولعله لوضوح فساده فان فيه اولا ان العلل الشرعية معرفات فلا مانع من كونها معدومة حال وجود الاثر وثانيا ان الاشكال مشترك الورد إذ على القول بالشكف ايض يلزم تأثير المعدوم وهو الاجازة في الموجود الذى هو العقد أو اثره وهو الملكية الا ان يقول بالكشف الحقيقي الصرف من غير تأثير للاجازة اص لكنك عرفت بطلانه والاولى ان يق في مقام النقض ان من المعلوم ان المؤثر انما هو مجموع العقد من الايجاب والقبول لا القبول فقط والايجاب معدوم حال القبول بل اجزاء العقد توجد تدريجا واللاحق لا يوجد الابعد انعدام السابق فيلزم تأثير المعدوم في الموجود الا ان يلتزم بان المؤثر هو الحرف الاخير من القبول وهو واضح الفساد وثالثا بان المستحيلانما هو تأثير المعدوم الصرف في الموجود كما على القول بالكشف بناء على الشرط المتأخر فان الاجازة حال العقد معدوته صرفة واما المعدوم بعد الوجود فلا مانع من تأثيره كما في جميع الموارد من العلل التدريجية واما ما قيل من ان العلل الناقصة واجزائها تؤثر حال وجودها اثرا ناقصا فهو لا يتم في مثل المقام مما كان المعلول امرا واحدا بسيطا فان الملكية امر بسيط لا يحصل منها شئ بمجرد الايجاب أو جزء منه فتدبر ورابعا لازم المستدل الحكم بان القبض في الصرف والسلم والرهن ونحوها ايض كاشف والا لزم ما ذكره من تأثير المعدوم في الموجود وخامسا يمكن ان يق بناء على النقل ان الاجازة مؤثرة في النقل لا العقد فانها لما كانت امضاء لذلك العقد

وفكانها عقد مستانف فتذكر هذا وفى بعض الكتب تقرير الدليل بوجه اخر وهو انها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم يعنى تأثير الاجازة في العقد ويرد عليه ايض مضافا إلى بعض المذكورات انه انما يلزم لو بتل منها مؤثرة في العقد ويمكن ان يق انها مؤثرة في اثر العقد وهو الملكية فتدبر هذا ولعمري ان التشب بهذه الوجوه في الاحكام الشرعية مخرب للفقه فينبغي عدم الاعتناء بها وترك التعرض لها بالمرة قوله ودعوى ان الشروط الخ اقول المدعى ص الجواهر قوله واعطاء الفطرة قبل وقته اقول وقتها ما بعد الهلال هلال شوال ويجوز اعطاؤها قبله لكن التحقيق ان وقته تمام شهر رمضان إلى الزوال من زوال يوم العيد وعليه فلا يكون مما نحز فيه قوله مدفوعه بانه لا فرق الخ اقول مراد ص الجواهر ان الشرطية إذا كانت شرعية يمكن جعلها على وجه يكون الشرط متاخرا بمعنى انه يلاحظ توقف الشئ على الوجود في المستقبل لا انه إذا فرض كون الشرط على نحو اشترائط العقلية يجوز للش ان يغير حكمه فانه بديهى الاستحالة والسر ان الاحكام الشرعية من الامور الاعتبارية وحقيقتها عين الاعتبار فيجوز للمعتبر ان يعتبر الشرط امرا غير موجود وكذا في السبب ودعوى ان ذلك من المحال