حاشیة المکاسب-ج1-ص145
لهذه المبادلة لنفسه لانه إذا كان قال ملكتك فكأنه قال ملكتك لمالك وانت المالك لما عرفت من ان الحكم الثابت الشئ من حيثية تقييدية ثابت في الحقيقية لنفس تلك الحيثية فلا يرجع بالاجازة إلى البيع بلا ثمن هذا ولا يخفى ان ملاك هذا الاشكال هو كون تمليك المشترى للمثن من البايع مع علمه بعدم استحقاقه تمليكا مجانيا خارجا عن حقيقة البيع والجواب هو ما اشار إليه المص قده ولا دخل لمسألة جواز رجوعه عليه مط أو بقاء مع العين أو عدم جوازه في هذا الاشكال فانها مسألة اخرى متفرعة على دفع الثمن إليه مع علمه بعدم استحقاقه سواء كان حين البيع عالما بكونه مال الغير أو غير عالم و هذا الاشكال ليس متفرعا على دفع الثمن ولا على القول بعدم جواز الرجوع فيه بل انما يرد ولو لم يدفعه أو دفعه وقلنا بجواز رجوعه عليه مع وجوده أو مط والحاصل ان مناط وروده ما دعاء ان المشترى مع هذا العلم لا يكون قاصد اللبيع حقيقة بل قاصد اللتمليك المجاني والدفع ما ذكرنا وهذا مراد العلامة في عبارته المتقدمة من ان الحكم في الغاصب مع علم المشترى اشكل وليس نظره إلى ان الرجوع على الغاصب جايز للمشترى أو لا فقريغ المص قده ورود الاشكال على القول بعدم الرجوع ليس في محله والمسألة المشار إليها مناطها الدفع مع العلم بعدم الاستحقاق حين الدفع من غير فرق بين العلم حين البيع ايض وعدمه والا فلم يقل احد بوجوب الدفع إلى الغاصب من جهة هذا التمليك ومما ذكرنا ظهران الاشكال المذكور ليس مبنيا على القول (بالنقل بل هود على القول) بالكشف ايض بعد كونمناطه عدم صدق التمليك المعاوضى وعدم تحقق حقيقة المبادلة قوله واقول هذا الاشكال الخ اقول حاصل مرامه قده أو ورد هذا الاشكال مبنى على امور احدها تسليم ما نقل عن الاصحاب من عدم جواز الرجوع في الثمن مع الرد الثاني كون التسليط مط لا مراعى بعدم الاجازة الثالث بناء على كون الاجازة ناقلة ومع فقد احد هذه الامور لا يتوجه الاشكال من اصله ليحتاج إلى ما ذكرنا من الدفع قلت قد عرفت ما فيه فان مقتضى المناط الذى ذكرنا عدم الفرق جسما بينا فتدبر قوله ومن هنا يعلم ان ما ذكره الخ اقول وذلك لان بطلان البيع لنفسه الذى ذكره في التذكرة ونفى عنه الخلاف انما هو من حيث كونه لنفسه وبلا اجازة ولا ينافى كونه صحيحا اللمالك إذا اجازه فلا وجه لما ذكره من بطلانه مط حتى مع اجازة المالك ونسبة إلى نفى الخلاف في التذكرة الا ان يكون مراده ايض ذلك اعني البطلان من حيث كونه لنفسه لا البطلان حتى مع الاجازة لكنه خلاف ظاهر كلامه فان ظاهره البطلان مط قلت لكن الذى حكم في الرياض ببطلانه مط ونسبه إلى التذكرة صورة خاصة وهى ما إذا باع عينا شخصية من مال الغير لنفسه بقصد ان يشتريها ويعطيها للمشترى ولا يبعد دعوى بطلانها مط بل عدم الخلاف فيه من جهة الاخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده قال ولو باع الفضولي لم يلزم اجماعا بل لم يصح إذا كان البيع لنفسه لا للمالك فيمشي إلى المالك فيشتريها منه كما صرح به جماعة كالعلامة في جملة من كتبه كالمختلف والتذكرة مدعيا فيها عدم الخلاف فيه بين الطائفة والمقدار في شرح الكتاب منزلين الاخبار المانعة عن بيع ما لا يملك والناهية عن شراء المغصوب والسرقة كما في المعتبرة المستفيضة على ذلك فلا (؟) الاشكال فيه وان مثمله عموم بعض ادله صحة الفضولي وفتاويه وإذا لم يكن البيع كك ففى صحته قولان انتهى نعم يظهر من بعض من ذكر الاخبار الناهية عن شراء المغصوب والسرقة ان كلامه في الاعم من هذه الصورة بل في مطلق البيع لنفسه مع علمه بعدم كونه له واما التذكرة فنفى الخلاف وفيها مختص بالصورة المذكورة قال لا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ويمضى ليشتريها ويسلمها وبه قال الشافعي واحمد ولا نعلم فيه خلافا لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك والاشتماله عن الغرر والانصاف ان اشكال المص على سيد الرياض في محله فان الكلام في الفضولي انما هو في الصحة للمالك مع اجازته والبطلان في الصورة المفروضة وفى بيع المغصوب والسرقة انما هو بلحاط كونه للبائع بلا اجازة ونفى الخلاف في التذكرة ايض ناظر إلى هذا اللحاظ ولا ينافى صحته بالاجازة للمالك أو للعاقد بعد ما صار مالكا إذا اجازفت وبالجملة هيهنا مسئلتان احديهما هل يصح بيع مال الغير بغير اذنه إذا اجاز وهذا لا فرق فيه بين كونه للمالك أو لنفسه بعنوان الغصبية اولا به حق إذا باع يقصد ان يشتريه ويدفعه إلى المشترى وهذه مسألة بيع الفضولي الذى هو محل الخلاف وان كان القول بالتفضيل بين هذه الاقسام موجودا ايض الثانية إذا باع مال الغير لنفسه بقصد ان يشتريه ويعطيه أو بقصده الغصب هل يصح للبايع من اول الامر واو يصح ولو ملكه بعد ذلك واجاز أو ولو لم يجز ولا يصح مط ولو ملكه واجاز وحكم هذه المسألة انه لا اشكال في عدم الصحة للبايع من الاول واما صحته إذا ملك وعدم صحته مط أو على التفضيل فسياتى البحث
عنها ولو قلنا فيها بعدم الصحة امكن ان يق بالصحة بالنسبة إلى المالك الاول إذا اجازه لنفسه سيد الرياض خلط بين المسئلتين و حكم بعدم الصحة مط حتى بالنسبة إلى المالك إذا جاز ونسبه لى نفى الخلاف في التذكرة وهو في غير محله ودعوى انه انما ذكر ما هو مختار ومختاره البطلان مط سواء اجاز المالك أو ملك هو واجاز اولا مدفوعة بان ظاهره ان محل الكلام في غير هذه الصورة فلذا نسب إلى التذكرة نفى الخلاف فيه قوله أو في ذمة الغير اقول اعلم ان كون ما يرد عليه البيع الصادر من الفضولي كليا في الذمة له صورتان احديهما ان يكون كك قبل البيع كان يكون للمالك على غيره ولو كان ذلك الغير هو الفضولي منا من الحنطة أو عشرة دراهم فيجعله الفضولي مثمنا أو ثمنا في البيع الثانية ان يكون كك بهذا البيع لا قبله كما إذاباع منا من الحنطة في ذمة المالك أو يشترى شياله بعشر دراهم في ذمته والى الثانية نظر المص قده بقوله ومنه جعل العوض ثمنا الخ والظ ان مراده من اول العنوان هو الصورة الاولى وعلى هذا فمراده من لفظ الغير المضاف إليه لفظ الذمة غير المالك ممن له عليه كلى ومن لفظ الغير الاول والاخير غير الفضولي القاعد وهو المالك ولا يخفى انه لو قال أو في الذمة بدل قوله في ذمة الغير كان اولى لسلامة عن لزوم التفكيك في لفظ الغير وكونه اعم من الصورتين فيخر التغيير ح بقوله ومنه جعل العوض الخ لكونه اشارة إلى الفرد الخفى بعد كون العبارة الاولى مناملة له بخلافه على العبارة الموجودة فانه مغاير لما ازيد من