پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص144

القصد فان قصد للمالك فله وان قصد للغاصب فله فتدبر قوله في شرحه على القواعد اقول قال فيها ولو اجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا كقوله اشتر بما لى لنفسك كذا واما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك ولو باع المالك عن غيره صح البيع عن المخير انتهى وظاهره ان احتمال كونه للغاصب انما هو مع قصده ذلك في مقام الاجازة لا ان يكون مقتضى الاجازة مط ذلك فيرجع ما ذكره إلى الاحتمال الاخير الذى ذكرنا فتدبر قوله فكما ان الاجازة المذكورة الخ اقول ويعنى ان بهذه الاجازة يتصحح لم ان اصل البيع والتملك الضمنى الحاصل به فيتحقق اولا ملكية للمبيع وثانيا يصح بيعه بالترتب الطبغى قوله رجع الملك إلى مالكه دون العاقد اقول واما على الوجه الذى الاول فيمكن ان يق برجوعه إلى العاقد من حيث انه قد ملك المبيع اولا ثم باعه بالتقدم الطبغى أو الخارجي لكن هذا بناء على الملك انا ما حقيقه و اما إذا قلنا بالملك الضمنى التقديرى بمعنى كونه في حكم الملك فلا يرجع بالفسخ الا إلى مالكه فتدبر قوله مع ان قياس الاجازة الخ اقول ولا يخفى ان الملك في مثل قوله بع مالى لك يتصور على وجوه احدها ان يكون من باب الحكم الشرعي بالملكية قبل البيع انا ما حقيقة الثاني ان يكون من باب تقدير الملك وحكمه بان يكون شرعا في حكم الملك في ترتيب الاثر الذى هو صحة البيع لنفسه الثالث ان يكون الاذن السابق وهو قوله بع مالى لك ايجابا للتمليك وبيعه على هذا الوجه قبولا له فيتحقق الملكية الحقيقية بالبيع فيكون ايجاب البيع قبولا للتمليك السابق وايجابا للبيع فيتقدم ح ملكية البايع للمبيع على ملكية المشترى لانه انما يملكه بالايجاب والمشترى يملكه بعد القبول ولا يلزم ان يكون الملكية حين الايجاب بل يكفى تحققها حين تمامية السبب الذى يحصل النقل بعده الرابع ان يكون الاذن السابق توكيلا في تمليكه لنفسه وايجابه البيع قبولا لذلك التوكيل وبمنزلة الايجاب والقبول لتمليكه لنفسه وايجابا للبيع فيكون لذلك الايجاب جهات لانه قبول للتوكيل وايجاب وقبول لتعلق الوكالة وهو تمليكه لنفسه وايجاب للبيع الثاني هذا اما الوجهان الاولان فلا يمكن الالتزام بهما الا بعد وجود الدليل الشرعي بان يكون هناك يدل نص خاص على صحة البيع بمجرد هذا الاذن ويكون الوجه منحصرا في احدهما ومن المعلوم عدم الدليل ثم عدم تعين الوجه على فرض وجوده لامكان التزام تخصص بعض القواعد الاخر واما الاخيران فمضافا إلى الحاجة إلى الدليل على كفاية هذا المقدار في تحقق التوكيل والتمليك محتاجان إلى كون قصد الاذن ذلك وكون قصد البايع ايض ذلك والا فمع عدم القصد من احدهما لا يمكن الدلالة الالتزام بهما والمفروض عدم كلا الامرين إذا عرفت ذلك فنقول إذا قلنا باحد هذه الوجوه في الاذن السابق فان قلنا به من جهة النص الخاص فلا بجوز قياس الاجازة عليه لكن المفروض عدم النص وان قلنا به بمقتضى القاعدة من جهة عمومات ادلة العقود وجواز التصرف بالاذن والرضا فلا فرق بين السابق واللاحق وما ذكره المص قده من الفرق غير فارق إذ غاية ما ذكره عدم الدليل على تأثير الاجازة في تأثير البناء على الملكية في تحققها شرعا ومن المعلوم ان الاذن السابق ايض كك فدعوى ايجابه من باب الاقتضاء تقدير انا مامم إذ مجرد الاذن في التملك لا يكفى في حصوله نعم لو كان دليل شرعى اوجب صحة البيع المفروض كان دالا من باب الاقتضاء على حصول الملكية انا ما مع فرض انحصار الوجه فيه لكنه مفروض العدم وعلى فرضه يمكن ان يق ان في الاجازة اللاحقة ايض فانا لو فرضنا وجود الدليل على صحة البيع معها دل من باب الاقتضاء على كفاية امضاء البناء المذكور في تأثيره في الملكية ومما ذكرنا ظهر ما في كلام المص قده من المناقصة يحتمل حيث انه قال اولا ان الاذن في البيع يحتمل فيه ان يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك انا ما قبل البيع وقال في اخر كلامه لان هذا مما لا يؤثرفيه الاذن لان الاذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف اجازته فان قلت لعل مراده من قوله من باب الاقتضاء اقتضاء الدليل الدال على صحة البيع بمثل هذا الاذن لا اقتضاء الاذن في البيع (الاذن) التملك قلت اولا قد عرفت عدم الدليل وثانيا على فرض وجوده لا فرق بين الاذن السابق واللاحق جسما عرفت مع ان طاهره هو الثاني اعني اقتضاء الاذن في البيع الاذن في البيع الاذن في التملك فتدبر قوله من منافاته لحقيقة الخ اقول يمكن منع النافاة فان المبادلة انما تكون بين المالين ولا يلزم في تحققها دخول هذا في ملك من خرج منه الاخر نعم مقتضى هذا اطلاقها ومرادنا من قولنا ان المبادلة انما تكون بين المالين انها عبارة عن مجرد اعتبار كون هذا في مقابل ذاك أو عوضا عنه من غير نظر إلى من ينتقل إليه وعنه وهذا الا اعتبار قد يكون بملاحظة تبديل ملكية هذا بملكية ذاك وقد يكون بملاحظة اخراجه عن ملكه من دون تبديل

الملكية وقد يكون بملاحظة اتلافه عليه فالاول كالبيع المعروف والثانى كبيع ماله لغيره فان المقابلة بين المالين انما هي بلحاظ التمليك الواقع منهما والثالثا كما في اعطاء عوض التالف عند وكون شئ عوضا عن اخر اعم من الجميع ولا يلزم ان يكون بملاحظة تبديل الملكتيين دائما فانا لا نعقل مانعا من ان يجعل ماله ضاعما اعطاه الطرف الاخر لغيره لا بمعنى ان يكون عوضا عن الاعطاء بل عوضا عن نفس ذلك الشئ لكن بملاحظة اعطائه ولذا لا يعد قوله لغيره خذ مالى واشتر به لنفسك طعاما من المنكرات ويؤيد ما ذكرنا صحة اداء دين الغير من كيس نفسه مع ان المقبوض عوض عن الكلى المملوك في ذمة هذا مع انه لا يمكن ان يستفاد ما ذكرنا من جملة من الاخبار منها خبر موسى بن بكر عن حديد قل قلت لابي عبد الله عليه السلام يجئ الرجل يطلب منى المتاع بعترة لاف وهم أو اقل أو اكثر وليس عندي الا الف درهم فاستعيره من جارى فاخذ من ذا ومن ذا فابيعه ثم اشتريه منه أو امر من يشتريه فارده على اصحابه قال لا باس به قوله يظهرا فدفاع اشكال الخ اقول وذلك لان المشترى وان كان مملكا اللثمن للغاصب ومسلطا له عليه مط على تقديري الرد والاجارة مع علمه بعدم كونه مستحقا له الا ان هذا لا يرجع إلى التمليك المجاني وبلا عوض بل بعد البناء على انه مالك للمعوض فبحسب هذا البناء منه ومن الغاصب انما يملكه بعنوان المعاوضة والمبادلة فلا يخرج ما قصده وانشائه عن كونه مبادله حقيقية ولا مانع من اجازة المالك