پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص141

الا في النقل والانتقال وليس شرطا في العقد إذ هو اول الكلام وهذا بخلاف الالتفات والقصد إلى المدلول ونحو ذلك واما المعلومية والقدرة على التسليم ونحوهما فقد ثبت من الادلة وجوب اقران العقد بها والا امكن ان يق إذا اعقد ثم حصل العلم صح والسر ان البيع مع الجهل وقع عن ريا وكذا مع انتفاء القدرة على التسليم نعم لقائل ان يقول لم لا يصح بعد حصول العلم والقدرة ولو اجاز العقد الواقع والجواب عدم الدليل على تأثير مثل هذه الاجازة فتدبر قوله ويلوح إليه الخ اقول قد يق بمنع التلويح لان مورد الخبر ما إذا كان ذلك من العبد بعد الدخوك وترتيب الاثار فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد المنع فان كون الاول باطلا لا ينافى كون الثاني قابلا للاجازة وهو كما ترى فان ظاهر حمله للخبر على ما ذكر يقتضى كون مجرد المنع مضرا عنده والاقران بالدخول وترتيب الاثار لا دخل له في القابلية وعدمها نعم رد على العلامة انه لا داعى إلى الحمل المذكور بل الاولى حمله على صورة عدم الاجازة إلى الاخر مع ان مجرد الاجازة اللاحقه لا تكفى في الخروج عن كون الوطى زنا الاعلى القول بالكشف وعليه ايض يمكن ان يق لما كان وطيه حراما في الظ اطلق عليه الزنا من باب التنزيل والحاصل ان استظهار المص قده الفتوى من عبارة التذكره في محله لكن الحمل المذكور فيها مما لا حاجة إليه في توجيه الخبر فتدبر قوله وكفاية العمومات اقول وهذا على مذاق المص قده من تمامية دلالة العمومات صحيح لكنك عرفت منع دلالتها فح يمكن ان يق ان القدر المتيقن من الادلة الخاصة صورة عدم النهى السابق فتدبر قوله ومضافا إلى ترك الاستفصار الخ اقول الانصاف عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا مع انه قضية في واقعة بل قد يدعى ظهور السؤال في عدم النهى ومعه لا يمكن التمسك بترك الاستفصال لكنه كما ترى إذا الظهور اللفظى مم والمقام مضافا إلى امكان منعه لا يفيد فت قوله ولو بشاهد الحال اقول إذا قلنا بكون النهى السابق مانعا انما نقول به في النهى الصريح المنشاء سابقا لا مجرد الكراهة الباطنية ومثله غير متحقق غالبا وكان الاولى التمسك باطلاق ادلة صحة نكاح العبد مع لحوق الاجازة فت قوله مع ان رواية اجازته الخ اقول والمراد من المعصية الغير القادحة بصريح الرواية مجرد ترك الاستيذان لا ما كان مع النهى الصريح فالاولى دعوى اطلاقها والانصاف تمامية هذا الاطلاق الا ان الفحوى ممنوعة فان نكاح العبد له خصوصية من حيث ان المعاملة والمعاهدة ليست الا للعبد غايته مدخلية رضى المولى فيها من جهة حق العبودية فلا دخل له بالفضولى المصطلح جسما اشرنا إليه سابقا ولذا قلنا ان التمسك بالعمومات الصحة الفضولي صحيح في مثل هذا المورد وتصرف الراهن بدون اذن المرتهن بخلاف الفضولي المصطلح فانه ليس بصحيح لان الفضوليفيه طرف للمعاهدة ولا دخل لها به وظاهر قوله تع اوفوا بالعقود اوفوا بعقودكم كما عرفت وهكذا سائر العمومات فلا تشمله فتدبر قوله من بيع مال اليتيم اقول فيه منع ظاهر فان في بيع مال اليتيم المنع السابق غير موجود غالبا ان اريد منع الولى وان اريد المنع من الله تع فليس الكلام فيه ومن ذلك يظهر حال المغصوب فان غاية الامر وجود المنع الالهى مع انه لم ينقل سابقا دليلا يدل على صحة بيع الغاصب حتى يدعى ظهوره في الدلالة على عدم مضرية النهى السابق فتدبر قوله ومخالفة العامل الخ اقول هذا انما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي وقد عرفت الاشكال فيه سابقا فتذكر قوله غير مسلم اقول ويعنى لانم كون مجرد الحلف المذكور موجبا لفسخ العقد وان كان صادرا باذنه وتوكيله واقعا بل انما مبنى على عدم الصحة في من جهة الانكار والحلف وثانيا انه يرجع إلى انشاء الفسخ بهذا الحلف فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد النهى السابق في حال عدم العقد الذى لا يبقى بعده الا اثره والا فليس هناك انشاء للرد بعد صدور العقد فتدبر قوله والاقوى فيه الصحة اقول وقد تفصيل بين الغاصب وعين كما عن ابن ادريس وقد يفصل في الغاصب بين علم المشترى بالغصبية وجهله كما عن العلامة وولده والشهيد وقطب الدين قوله للعمومات المتقدمة الخ اقول وقد عرفت ما في العمومات واما الفحوى فغير جارية هنا على فرض تماميتها في حد نفسها لان الفضولي في النكاح لا يعقد لنفسه بل عن الغير والمؤيدات المتقدمة ايض غير جارية واما صحيحة ابن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال والانصاف انها العمدة في دليل الفضولي قوله بناء على اختصاص مورد الخ اقول يعنى بعد ما عرفت من اختصاص موردها بالبيع لنفسه والا فالاستدلال بها ليس مبنيا على الاختصاص ان مع الاطلاق ايض يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى ان صورة البيع للمالك خارجة عنها بالدليل هذا ان قلنا فيه بالصحة والا فالامر اوضح قوله مبنى على جعل الخ اقول لانم كون هذا ملاكا لكون البيع الصادر من الغاصب بيعا حقيقيا فانا لو سلمنا هذا الجعل من الغاصب غالبا فلا

نسلمه دائما ولو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحته (مع ان لازم هذا الوجه) والمفروض فساد فعله من جهة حرمة بيعه الا ان يق ان العلم بحرمته لا ينافى في حمله على الصحة من حيث كونه بيعا في مقام علم كونه بصدد البيع وهو كما ترى إذ لا دليل عليه على هذا الوجه (بالاجازة احراز هذا الجعل منه بالعلم إذ مع عدمه لا وجه للحمل عليه الا من باب حمل فعله على الصحة) عدم الحكم بالصحة إذا علم منه عدم التنزيل المذكور ولم يقل احد بهذا التفضيل فالتحقيق ان بيعه يتصور على وجهين احدهما بالبناء على كونه مالكا والثانى بالبناء على تملك الثمنى بازاء مال الغير كما ان في مثال الاصل وهو ما لو اشترى بماله لغيره شيئا ايض يتصور على الوجهين فانه قد ينزل الغير منزلة المالك للثمن وقد لا ينزل فالصواب في الجواب ان يق ان حقيقة البيع ليس الا مبادلة مال بمال من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره وهذا المعنى موجود في بيع الغاصب وقصد كونه لنفسه خارج عن حقيقته ولا ينافيه ايض ولا فرق فيه بين الوجهين من التنزيل وعدمه ومن ذلك يظهر ان مقتضى القاعدة في المثال المذكور ايض الحكم بالصحة وكون المثمن له لا لذلك الغير لانه مقتضى المبادلة بين المالين من غير فرق بين صورة تنزيل ذلك الغير منزلة المالك للثمن وعدمه هذا إذا قلنا بعدم