حاشیة المکاسب-ج1-ص139
عن تراض والحاصل ان التجارة حين كونها تجارة المالك تكون عن الرضا ولا فرق في ذلك بين ان يكون الاستدلال من باب مفهوم الحصر أو مفهوم القيد وكذا على الايراد السابق قوله ولعله يناسب الخ اقول ولا يخفى ان التصرف والتخايرى اختيار البيع مسقطان للخبار فعلى ما ذكروه يكون المراد من التراضي اسقاط الخيار وهذا لا ينافى في القيدية ايض إذ حاصل مفاد الاية ح انه لا يحل الاكل الا بالتجارة المقيدة بالتراضى أي بالالتزام بالبيع باسقاط الخيار فيكون الرضا المعتبر في صحة التجارة مسكوتا عنه من حيث انه محقق الصدق الموضوع ومثله لا يصرح به إذ هو معلوم من الخارج الا ترى ان قوله تع احل الله البيع لايراد منه الا البيع الصادر عن الرضا وهكذا في ساير الموارد ولعل هذا ادعى الجماعة إلى حمله على ما ذكره إذ هو المحتاج إلى التصريح به بخلاف ما هو معتبر في اصل الصدق لكن لا يخفى ان لازم ما ذكروه عدم جواز الاكل الا بعد اسقاط الخيار ولا نقول به فتدبر قوله وهو قوله لحكيم بن حرام اقول الظ انه عامى ومن طريق الخاصة ما عن الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق ع عن ابائه في مناهى النبي صلى الله عليه وآله قال نهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف وخبر سليمن بن صالح عن ابى عبد الله قال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع وسلف وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن قوله وفيكون مساوقا الخ اقول بناء على ان يقرء يملك بصيغة المعلوم كما هو الظ بقرينة الاختين قوله ولما ورد في توقيع العسكري الخ اقول هو هكذا في رجل له قطاع ارضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما ياتي بحدود ارضه وعرف الحدود الاربعة فقال للشهود اشهدوا انى قد بعت فلانا يعنى المشترى جميع القرية التى حد منها كذا والثانى والثالث والرابع وانما له في هذه قطاع ارضين فهل يصلح للمشترى ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها فونع لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك قوله في جواب بعض مسائله الخ اقول حاصل المسألة ان بعض اصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان وليس لها قيمة لخرابها وهى بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لانه يق ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسطان فان جاز شراؤها من السلطان كان صوابا وصلاحا وان لم يجز عمل بما تامر (؟) فاجابه الصيغة لا يجوز الخ والظ ان المراد من الجواب انه لا يجوز ابتياعها من السلطان لانه غير مالك ولا ماذون من قبله قوله في ارض بفم النيل الح اقول قال في ق النيل بالكسر قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط وقيل ان النيل نهر تتشعب من الفرات ينتهى إلى دجلة بمسافة مراحل وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر والاستان بالضم على ما في القاموس والمجمع اربع كون ببغداد عال واعلى واوسط واسفل ذكره في ق في س ت ن وفى اس ت والظ ان المراد من الاهل في قوله لا تشترها الا برضا اهلها من كانت الارض بيده لا اهل الاسنان وذلك لدلالة يده على الملكية ويحتمل كون المراد الاهل الواقعي فلابد للمشترى من الاحتياط ويحتمل كون المراد مجموع الطرفين لكونهما خارجين أو داخلين أو بناء على الاحتياط الاستحبابى إذا كان الاول زائد والاخر خارجا فتدبر قوله من ال فلان اقول والظ ان المراد منهم بنى عباس كما المصرح به في نسخة الكافي والمراد بالقطايع اما ما اقطعه السلطان من الاراضي الموات ليعمرها أو ما اقطعها من الاراضي الخراجيةفعلى الاول يكون الوجه في عدم الملك كونها للامام ع ويكون من الفضولي وعلى الثاني يكون الوجه عدم قابليتها للبيع فلا دخل له بالفضولى ويظهر من هذا وجه اخر لعدم صحة الاستدلال لمكان هذا الاحتمال فتدبر قوله والنص على جواز بيع الكلى اقول كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس (عنده فيشترى منه حالا قال ثم ليس) به باس قلت انهم يفسدون عندنا قال واى شئ يقولون في السلم قلت لا يرون به باسا يقولون هذا إلى اجل فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا باس يضح فقال فإذا لم يكن إلى اجل كان اجور ثم قال لا باس بان يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا والى اجل فقال لا يسمى اجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغى شراء ذلك حالا وصحيحة الاخر قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجبئنى يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتريه فابيعه منه فقال ع اليس ان شاء اخذ وان شاء ترك قلت بلى قال فلا باس به قلت فان من عندنا يفسده قلت ولم قال قد باع ما ليس عنده قال ع فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما ان ابى كان يقول لا باس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذى بعته فيه وخبر ابى الصباح
عنه ع في رجل اشترى عن رحل ماته من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه قال عليه السلام لا باس به إذا وفاه الذى اشترط عليه وخبر ابن سنان عنه عن الرجل يايتنى يريد منى طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي اليصلح ان ابيعه اياه واقطع له شعرة ثم اشترية من مكان اخر فادفعه إليه قال ع لا باس إلى غير ذلك هذا والجمع بين هذه الاخبار وما دل على عدم جواز بيع ما ليس عنده بما ذكره المص قده من الفرق بين الكلى والشخصى صحيح الا ان الاولى ان يقيد الجواز في الكلى ايض بما إذا لم بكن المشترى فلن ما باخذ ما يشريه له ولو على نحو الاشتراط لان المستفاد من جملة من الاخبار التى منها الصحيحة الثانية ان الصحة مشتروطة بما إذا كان للمشترى ان ياخذا ويترك وكون اخبار التعيين بيد البايع انما يسلم في غير مثل المقام الذى باع شيئا ولو كليا ثم اشتريه من جهة هذه الاخبار أو نقول انه لا ينافى عدم صحة الالتزام المذكور فالغرض من هذه الاخبار ان البيع ولا يتعين في الذى اشتراه بل هو باق على كلية وان كان يجب على المشترى الاخذ إذا كان مطابقا للكلى الموصوف فتدبر ثم ان محصل الجواب الاول الذى ذكره المص قده عن النبوى صلى الله عليه وآله انه بعد كون المراد من الموصول العين الشخصية بقرينة الاجماع والاخبار الدالة على جواز بيع الكلى يدور الامر بين وجهنى احدهما كون المراد من النهى عن بيع مال الغير بمعنى مجرد الانشاء ليكون دليلا على بطلان الفضولي الثاني كون المراد النهى عن بيع العين الشخصية قتل