پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص138

في صورة الوضيعة ولا لملكية المشترى فازاد عن الثمن في صورة الزيادة ويمكن وعلى بعد ان يحمل على شرائه ثانيا من المشترى بوضيعة وح فيكون المراد من عدم الصلاح الكراهة من رد الزيادة ردها على وجه الاستحباب فلا دخل لها بالفضولى ص إذ يكون الثوب ح للبايع لانه رجع إليه بالشراء من المشترى بوضيعة ولا دخل له بصاحبه الاول وهو المشترى وحاصل المراد انه إذا باع الثوب المردود إليه باكثر من ثمنه أي الذى تقوم عليه بعد الرجوع إليه بوضيعة فليرد الزمان للمشترى الاول لانه خسر هذا المقدار في هذا الثوب بشرائه ورده ووصل إلى البيع ما يقابله قوله ويحتمل ان يكون فضوليا الخ اقول فيه اولا ان ظاهر الخبر احد الاحتمالين الاولين وثانيا انه كيف يمكن ان يكون الشراء فضوليا مع فرض اذنه فيه قوله ورضى المالك من هذا التعبيل اقول قد عرفت الفرق بين عقد غير المالك وعقد المالك لموقوف على رضى الغير والتعليل انما يتم في الثاني هذا مع ان مجرد العقد على مال الغير لا يكون عصيانا الا ان يكون المراد منه العصيان الوضعي جسما اخترناه فتدبر قوله هذا غاية ما يمكن الخ اقول ويمكن ان يستدل عليه برواية مسمع بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام انى كنت استودعت رجلا ما لا فحجدنيه وحلف بى عليه ثم انه جاء في بعده بستين بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال هذا مالك فخذه وهذا اربعة الاف درهم رنجتها في مالك فهى لك مع مالك اجعلني في حل فاخذت المال وابيت ان اخذ الربح واوقفت المال الذى كنت استودعته واتيت حتى استطلع يافك فما ترى قال فخذ نصف الربح واعطه النصف ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين فان ظاهر ذيله ان تمام الربح له وانه امره باعطائه النصف منه من جهة انه تائب وهو لا ينطبق الاعلى صحة الفضولي ويمكن ان يستدل عليه ايض بما عن الكليني عن ابى حمزة الثمالى قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الزكوة تجب علىفي موضع لا يمكننى ان اؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فانت لها ضامن ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير ان تشتغلها في تجارة فليس عليك فان لم تعزلها فتجرب بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها وقد استدل ايض بوجوه اخر منها الاجماع على نفوذ بيع المفلس مع اجازة الغرماء وعلى نفوذ بيع الراهن مع اجارة المرتهن ولا فرق بين الموردين وساير الموارد وفيه ما عرفت مراد أو منها ما ورد في الوصية بماذا عن الثلث عن نفوذها باجازة الوارث وفيه ايض ما لا يخفى فان اجازته شرط في نفوذ تصرف الميت لنفسه فلا دخل له بالمقام من اجازة المالك للعقد المواقع على ماله على ان يكون له إذ من المعلوم ان الاجازة لا تصير الوصية للوارث بل توجب عدم انتقال المال إليهم ومنها ما ورد من التصدق بمجهول المالك واللقطة من انه ان رضى المالك بعد معلوميته كان له والا ضمن التصدق وفيه ان الاذن الشرعي حاصل في التصدق وهو صحيح على كل حال اجاز المالك اولا ضمانه على فرض عدم الرضا حكم تعبدي أو عدم ضمانه في غير هذا الفرض حكم تعبدي ومنها النصوص الواردة في باب الخمس المشتمل بعضها على التصرف من بعضهم وطلب الاجازة من الامام فاجاز بل في غيرها من النصوص التى وردت في المناكح المساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجوارى المشتملة على اجازة الامام ع ذلك لاهل الحق ما يؤيد ذلك وانت خيبر بما فيه إذ الامام اباح ذلك ولم يجز على وجه يكون له كما في اجازة الفضولي قوله وفيه ان دلالته على الحصر الخ اقول قد عرفت ما فيه من امكان منع كون الاستثناء متقطعا (ثم منع عدم دلالته على الحصر فتذكر هذا وقد يق ان الاستثناء وان كان منقطعا) وانه غير مفيد للحصر الا انه يمكن دعوى كونه في المقام مفيدا فائدة المتصل في الدلالة على بطلان الفضولي وذلك لان المستفاد من الاية حرمة الاكل بالباطل و جواز الاكل بالتجارة عن تراض والفضولي لما كان غير داخل في المستثنى ويحتمل دخول في المستثنى منه واقعا بان يكون من الباطل وجواز الاكل بالتجارة عن إلى حيث ان المراد منه غير معلوم لا يمكن الاكل به وذلك لان تمييز الباطل من غيره لابد ان يكون ببيان الش ولم يرد منه بيان بالنسبة إلى المقام فيكون الاكل به من الباطل وفيه انه ان اريد كون المراد منه الاعم من الباطل الواقعي والظاهري فهو مم وان اريد ذلك مع فرض كون المراد منه خصوص الواقعي فغاية الامر كون المقام من الباطل الظاهرى من جهة ان الاصل عدم تأثير السبب وهذا تمسك بالاصل لا بالعموم والمقصود التمسك به ليكون دليلا في مقابله العمومات المتقدمة الدالة على صحة الفضولي والا فالاصل لا يقاومها كما هو واضح مع انه لا حاجة فيه إلى هذا التطويل قوله مع احتمال ان يكون الخ اقول الاحتمال انما يكون مخلا بالاستدلال إذا كان موجبا للاجمال ومن المعلوم انه في المقام مخالف للظ جسما اعترف به المص قده ويؤيده انه على قرأة الرفع تعيين التعيين التقييد إذ دعوى احتمال

كونه خبرا وكون تجارة اسما بعيد في الغاية إذ عليه كان المناسب تعريف التجارة قوله والا ان يكون الخ اقول هذا حاصل المعنى والا فلا يمكن ان يرجع الضمير في يكون إلى لفظ السبب المقد وبل التقدير على قراء النصب الا ان تكون التجارة تجارة عن تراض أو تكون الاموال اموال تجارة عن تراض والاظهر الثاني فالضمير راجع إلى الاموال ويكون قوله تجارة قائما مقام المضاف المقدور هو قوله اموال تجارة ويمكن ان يقدر ويجعل الخبر لفظة تجارة ويكون الحمل من حيث انها سبب لتحصيل الاموال أي الا ان تكون الاموال ناشئة من التجارة عن تراض ثم لا يخفى ان الخبر بعد الخبر اما ان يكون على وجه الاستقلال كما في قولنا زيد عالم شاعر واما ان يكون من قبيل الزمان حلو حامض والمقام محتمل للوجهين فعلى الاول يكون المراد الا ان تكون الاموال ناشئة من التجارة أو تكون ناشئة من التراضي وعلى الثاني الا ان يكون الاموال ناشئة من التجارة ومن التراضي فيكون التراضي معتبرا في التجارة الا انه ليس على وجه التقييد حتى يعتبر كون التجارة ناشئة عنه بل بمعنى ان سبب الحل هو التجارة والتراضي معا وان كان التراضي موجودابعد التجارة كما في الفضولي وظاهر المص قده هو الوجه الثاني كما لا يخفى قوله مع ان الخطاب الخ اقول وحاصله انه لو سلمنا كونه قيدا ايض لا يكون دليلا ايض إذ لا يلزم منه كون العقد مقارنا للرضى بل التجارة والعقد لا يكون التجارة للمالك بل انما يكون تجارة له بعدا الاجازة ومعه يكون