پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص137

في المطلوب الثاني وكون المعاملة صحيحة والربح بينهما من جهة الموافقة في المطلوب الاول وهو اصل التجارة المرتجه ويشير إلى ذلك ذيل صحيحة الحلبي المشتملةعلى قضية على عباس فان ظاهره انه كان يشترط الضمان مع بقاء الاذن في التجارة فيكون المراد من الاشتراط فيها الضمان لا تخصيص مورد الاذن في التجارة (؟) فيه وعلى هذا فلا دخل لها بمسألة الفضولي ص ومما ذكرنا ظهر ما في ما ذكره المص قده من ان حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار (؟) انتهى عن اكل المال بالباطن مع ان الجمع المذكور انما يتم إذا لم يكن ما دل على اعتبار الرضى ظاهرا في اعتبار المقارنة وان يخرج المعاملة بالاجازة عن الاكل بالباطن والا فليس الحمل المذكور جمعا ومع عدم الظهور في المقارنة والخروج عن الباطل بذلك فلا حاجة إلى الاخبار المذكورة بل يكفى العمومات الا ان يكون المقصود توجيه للاخبار المذكورة لا الاستدلال بها على المدعى فتدبر قوله ومن هذا القبيل الاخبار الخ اقول ليس في تلك الاخبار ما يكون نصاء وظاهرا في كون المتجر غير اولى نعم هي باطلاقها ربما يكون شاملة على ما فهمه الاصحاب منها حيث انهم ذكروا انه لو كان المتجر وليا مليا فلا يكون ضامنا ولو فقد احد الوصفين كان ضامنا والربح لليتيم من جهة الاخبار المذكورة ولا باس بنقل جملة منها فمنها صحيحة ربعى عن الصادق عليه السلام في رجل عنده مال اليتيم فقال ع ان كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن ومنها خبر منصورا لصيقلا سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به فقال ع إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال وان كان لامال لك وعملت به فالربح للغلام و انت ضامن للمال ومنها خبر سعيد تسمان سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ليس في مال اليتيم زكوة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذى يتجر به ومنها صحيحة زرارة المروية (عن الفقيه) عن ابى جعفر عليه السلام قال ليس على مال اليتيم زكوة الا ان يتجر به فان اتجر به فقيه الزكوة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال وحيث لا اشارة في هذه الاخبار على توقف ملكية الربح على الاجازة من المولى فيمكن تخصيصها بما إذا كان المتجر هو الولى بل يتعين ذلك في الاولين حيث قيد فيما الضمان بما إذا لم يكن للمتجر مال إذا لم يكن للمتجر مال وفى غير الولى يكون التصرف موجبا للضمان مط لعدم كونه ما ذرنا فيه اصلا وح لا دخل لها بمسألة الفضولي ايض لانها اما ان تخصص مع ذلك بما إذا كان الاتجار بعين مال اليتيم أو يعمم إلى ما كان في الذمة ويدفع ماله عوضا عما فيها فعلى الاول يكون المعاملة صحيحا والربح ليتيم بمقتضى القاعدة لانها وقعت على عين ماله سواء قصد الولى كونها لليتيم أو لنفسه اذر قصد كونه لنفسه لغو ولا يحتاج إلى اجازته بعد ذلك كما لو باع الوكيل ما وكل فيه بعنوان ان انه لنفسه فانه صحيح عن الموكل من غير حاجة إلى الاجازة لانه عقد صدر من اهله في محله وعلى الثاني وان كان مقتضى القاعدة كون المعاملة للولى وضمانه لليتيم ماله الذى دفعه عوضا عما في ذمته الا ان مقتضى الاخبار المذكورة كونها لليتيم على خلاف والقاعدة مع كون امكان ان يق ان المعاملة وان كانت واقعة على ما في الذمة الا انها تنصب على المدفوع وتنطبق عليه فكأنها واقعة عليه مخصوصا إذا كان قصده من اول الامر دفع هذا المال عوضا كما هو الغالب فتكون منطبقة على القاعدة وعلى أي حال فلا دخل لها بمسألة الفضولي بل ولا استيناس بها لها جسما عرفت سابقا هذا وان قلنا باطلاقها وعملنا بها في صورة كون المتجر عين المولى ايض فلابد من العمل باطلاقها لبعد تقييدها بما إذا اجاز الولى مع انها باطلاقها شاملة لما إذا كان المتجر هو الولى ايض وفيه لا حاجة إلى الاجازة فلا معنى لكون المراد منه صورة الاجازة ولذا عمل باطلاقها من لا يقول بصحة الفضولي في سائر المقامات كالشيخ في المبسوط وابن زهرة والحلبي والحلى وفخر الاسلام وح فاما ان نقول ان تصرف غير الولى ايض ما دون فيه في مال اليتيم بالاذن الوضعي إذا كان فيه مصلحة في الواقع وان كان منهيا عنه بالنهي التكليفى ويكون ضامنا له إذا لم يعلم المصلحة الواقعية واما ان نقول ان الصحة في المقام تعبدية من جهة الاخبار المذكورة وعلى أي حال لا دخل لها بمسألة الفضولي بل ولا استيناس ايض نعم لو قلنا ان الصحة من باب اجازة الولىوانه لو لم يجز لنا صحت كانت من الفضولي لكنه مجرد احتمال مخالف للظ لا يصلح للتأييد وصلا عن الاستدلال هذا مع ان التصرف المذكور لما كان موافقا للمصلحة الواقعية فاللازم وجوب الاجازة على الولى ح ومعه لا معنى للتوقف عليها فت قوله فت اقول ولعل وجهه ان الكلام وفى الصحة بالاجازة من المالك لا بالاجازة من الله تعالى ولا ملازمة بينهما هذا مع ان الاجازة الالهبة لا معنى لها الا الحكم بالصحة

تعبد اوليست من الاجازة المتأخرة قوله برواية ابن اشيم اقول رواها عن ابى جعفر عليه السلام قال له عبد لقوم ماذون له في التجارة دفع إليه رحل الف درهم فقال اشتريها نسمة واعتقها عنى وحج عنى بالباقي ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى اياه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميته فيحج عنه وبلغ ذلك موالى ابيه ومواليه وورثه الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف فقال موالى العبد المعتق انما اشتريت اباك بمالنا وقال الورثة انما اشتريت اماك بمالنا رق ان موالى العبد انما اشتريت اباك بما لنا فقال ابو جعفر عليه السلام اما لحجة فقد مضت بما فيها لا ترد واما المعتق فهو رد في الرق لموالى ابيه واى واى الفريقين بعد اقاموا البينة على انه اشترى اباه من اموالهم كان لهم (؟) وهذه الرواية كما ترى مضافا إلى ضعف سندها بجهالة الراوى أو غلوه مخالفة للقواعد ولم يعمل بها المش ومع ذلك فلا شهادة لها على ما نحن فيه إذا الظ ان كلا من الفرق كان يدعى كونه ماذونا بل المفروض انه ما دون من مولاه والدافع اب الورثة فالمراد ان من اقام البينة عليه مدعاه فالقول قوله والتعبير المذكور كناية عن ذلك وليس المراد كفاية مجرد ثبوت كون الشراء بعين ماله وان كان المقصود بالشراء غيره ليكون من الفضولي قوله فان الحكم برد ما زاد الخ اقول وهذا بناء على ما هو الظ من كون المراد من رده على صاحب الاقالة بوضيعة فانه باطلة ح ويبقى الثوب على ملك المشترى لعدم صحة الاقالة بزيادة أو نقيصة وان كان على وجه الاشتراط لان مقتضى الفسخ بها رجوع كل من العوضين إلى مالكه فلا يكون هناك سبب لملكية البايع ما نقص