حاشیة المکاسب-ج1-ص134
نحن فيه وكذا الكلام بالنسبة إلى احل الله البيع ونحوه فان معناه احل الله بيوعكم وقوله تع تجارة عن تراض فان معناه تجاراتكم الناشئة عن التراصى وهكذا الحال في سائر العمومات إذ لانصاف ان دعوى شمولها لكل عقد خرج ما خرج بعيدة في الغاية ولذا نرى ان المخاطب لا يستوحش من هذه الحظامات قبل ورود ما يدل على اعتبار الرضا ولو كان المراد ذلك المعنى لزم الاستيحاش إذ فجوب وفاء المالك لكل عقد واقع على ماله من دون اذنه ولو كان بمثل ان يقول شخص وهبت جميع اموال زيد لك فيقول المتهب قبلت تكليف يوجب الوحشة والاضطراب واما الثاني فالعمومات شاملة له غاية الامر افتقاره إلى اذن الغير وتوقفه على رضاه والمفروض حصوله مع ان الاخبار الواردة في نكاح العبد مع سكوت المولى وان سكوته اقرار دالة على ذلك وايض ما اشار إليه المص قدة من ان مناط المنع معصية المولى وهى غير متحققه مع الرضا الباطني وان كان بدون الكاشف الا ان يق ان السكوت ايض مع الاطلاع من الكواشف العرفية نظير سكوت الباكرة فلا دلالة في هذه الاخبار ولكن نحن في غنى عنها بعد شمول العمومات فان العقد صادر عن المالك للامر الا انه موقوف على رضى الغير من جهة تعلق حق له به فيكفية الرضا الباطني فلا يبقى مانع من وجوب الوفاء وهذا بخلاف بيع مال الغير بدون اذنه وان كان راضيا به إذا لم يكن هناك كاشف ولو فعلى فانه لا يجعل العقد عقده حتى يشمله العمومات فت نعم يمكن التمسك في كفاية الرضا الباطني بخبر الحنيرى وصحيحة محمد بن مسلم الاتيين فان في الاول الضيعة لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها أو بامزه أو رضى منه فعطف الرضا على الامر وهو ظاهر في انه مغاير للاذن وفى الثانية لا تشتزها الا برضا اهلها فتدبر قوله ولا يحل مال امرء الخ اقول لا يخفى انه لا يمكن الاستدلال بهذا الخبر مستقل إذ لا لا يستفاد منه الا شرطية الرضا والطيب واما ان مجرد حصوله كاف فلا فهو نظير قوله ع لا صلوة الا بطهور أو لا بفاتحه الكتاب وعلى فرض الدلالة تقول قد قيد في مثل المقام من البيع ونحوها بوجوب صدور عقد منه والا فلا يكفى مجرد الطيب الا في الاباحات وليس الكلام فيها قوله وما دل على ان علم المولى الخ اقول كالصحيح عن معوية بن وهب قال جاء رجل إلى ابى عبد الله عليه السلام فقال انى كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت امراة حرة بغير اذن موالى ثم اعمتغونى بعد ذلك فاجدد نكاحي اياها حين اعتقت فقال كانوا علموا انك تزوجت امراة وانت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عنى ولم يغيروا على فقال ع سكوتهم عند بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول ونحوه خبره الاخر عنه ع في حديث المكاتب وخبر الحسن بن زياد الطائى عنه ع هذا ولكن قد عرفت ان السكوت عن مثل النكاح له خصوصية فانه كاشف ظاهري قوله ولو كان فضوليا الخ اقول سيأتي ان قضية عروة محتملة لوجوه فلا يمكن الركون إليها
في اثبات المقام ولا في اثبات صحة الفضولي
بالاجازة قوله ومثل قولهم في الاستدلال الخ اقول وهذا التعبير عنهم لا يدل على المطلب لكونه في مقام الاجمال وكذا الذى بعده قوله ثم لو اشكل الخ اقول قد عرفت ان التحقيق الفرق بين عقدغير المالك وعقد العبد والراهن والباكرة ونحوهم فلا اختصاص بالعبد فتدبر قوله وعدا فخر الدين الخ اقول وحكى الطلاق عن الشيخ في ف وط بل عنه الاجماع عليه فيهما وحكى ايض عن الحلبي وابن سعيد واختاره في المستند وعن ظ عدو الكفاية التردد قوله لعموم ادلة الخ اقول وقد عرفت انها غير شاملة العقد غير المالك ومجرد صدق العقد لا يكفى بل لابد من صدق كونه صادرا عنه ولو بالواسطة وعلى فرض كون المراد اوفوا بكل عقد واقع على مالكم نقول بعد التقييد بالرضا لابد من المقارنة إذ ليس المراد اوفوا بالعقد والرضا بل المراد اوفوا بالعقد الصادر عن رضاكم الا ترى انه المفهوم من الشرط في ساير المقامات من مثل قوله ص لا عمل الا بنية وقوله ص لا صلوة الا بطهور ونحو ذلك فكما يستفاد منه اعتبار كون الفعل مقرونا بالنية أو بالطهور فكذا الحال في مثل قوله ص لا يحل مال امره الا بطيب نفسه المقيد بقوله تع احل الله البيع أو قوله تع اوفوا بالعقود وبالجملة الاستدلال بالعمومات متوقف على احد الامرين اما كون المراد منها اوفوا بكل عقد من كل شخص وكون المستفاد من دليل الرضا اعتبار وجوده في أي وقت كان بحيث يصير الحاصل اوفوا بالعقد والرضا وهو كما ترى واما دعوى ان الاجازة اللاحقة توجب صدق كون العقد صادرا منه نظير الاذن السابق فهى ايض كما ترى إذا الاجازة لا تغير ما وقع عليه بحيث ينقلب النسبة الا ترى انه لو امر بضرب احد فضرب يصدق انه ضربه لكن لو ضربه واحد واطلع هو عليه بعد ذلك فرضى به لا يصدق وانه ضربه نعم ما قرره المص في بيان التمسك بالعمومات تيم في مثل انكاح العبد وبيعه لماله وبيع الراهن ونكاح الباكرة ونحوها جسما عرفت في الرضا الباطني المقارن فان فيها العمومات شاملة والحاجة إلى الاجازة ليست الا لرفع المانع الذى هو تعلق حق الغير أو لاثبات الشرط الذى هو مجرد الرضا سابقا كان أو لاحقا فتدبر هذا وربما يورد على التمسك بالعمومات بانها منصرفة إلى المتعارف فتدبر هذا وربماه يورد على التمسك بالعمومات والفضولي ليس منه ويجاب بان الانصراف بدوى ومن الغريب ما صد ومن بعض المعاصرين من دعوى ان عقد الفضولي مع الاجازة منطبق على القاعدة ولو قلنا بشرطية اقتران العقد بالرضا وذلك لان المدار فيه على الاعم من الفعلى والتقديري وبالاجازة ينكشف وجوده حين البيع تقديرا بمعنى كونه لو اطلع عليه أو التفت إليه رضى به ولا يضر عدم الفعلية من جهة عدم الالتفات بل لا يضر النهى السابق ايض وانت خبير بما فيه إذ الرضا التقديرى لا يصحح جواز التصرف كيف والا لزم الهرج والمرح ثم قد يكون المالك على فرض الالتفات لا يرضى الا بعد حين فكيف يق انه كان راضيا حين البيع إذ كثير اما ينقلب السخط إلى الرضا لا ان يكون في حاق قلبه راضيا ويكون غافلا عنه أو يكون اظهاره الكراهة من جهة عدم الاطلاع على مصالح الفعل ثم اللازم من