حاشیة المکاسب-ج1-ص131
بالبيع من حيث انه تقويت للجمعة وبالجملة ليس المدار على ما ذكرت من الفرق بين ما كان متعلقا بنفس المعاملة أو بعنوان اخر بل المدار على نهى الله تع اولا أو تبعا النهى الغير قلت الظ ان مناط عدم الفساد في النهى التبعى هو عدم تعلقه بذات المعاملة من حيث هي لا لانه تابع لنهى السيد وهذا المناط موجود في مطلق ما كان متعلقا بعنوان اخر ويكشف عن ذلك قوله ان ذلك ع ليس كاتيانه ما حرمه الله عليه من نكاح في عدة واشباهه قوله وان لم يسبقه اذن ولم يلحقه الخ اقول الظ ان المراده ذلك في خصوص ما إذا كانت المعاملة واقعة على غير مال المولى وما يتعلق به كقوله كبيعه للغيره باذنه أو فضولا والا فكيف يمكن ان يق بالصحة في مثل البيع لنا في يده أو النكاح الذى هو مورد الروايات مع عدم الحاجة إلى الاذن لا سابقا ولا لاحقا مع انها صريحة في خلافه ويمكن ان يكون مراد ذلك البعض انه هذه الروايات تدل على الصحة من حيث النهى وعدم الحاجة منا جلة إلى الاجازة وان كانت محتاجة إليها من جهة اشتراط اذن المولى فالمقص انها لا تدل على كون مثل هذا النهى الاتى من قبل معصية السيد موجبا للفساد بل تذل على عدمه من هذه الجهة فيمكن ان يكون المراد من ذلك البعض صاحب الجواهر فانه صرح في غير موضع ان عقد البيع العبد لغير المولى وان كان حراما من حيث انه تصرف في لسانه الذى هو ملك للمولى الا انه صحيح ولا يحتاج إلى اجازة المولى وذكر في باب النكاح ما حاصله ان التعليل المذكور صريح فيما اخترناه في الاصول من كون النهى المتعلق بذات المعاملة أو وصفها اللازم يقتضى الفساد دون المتعلق بعنوان اخر متحد معها وذلك لان عصيان السيد يستلزم عصيان الله لان طاعته واجبة عليه فلا يصح نفى المعصية مط فيكون المراد ح من المعصية المنفية معصية خاصة وهى المعصية في اصل النكاح فانه ليس بمنهى عنه من الش بالنسبة إلى العبد ان ليس كاتيانه ما حرم الله من النكاح في الغدة ومقتضاه ان الموجب للفساد هو هذه المعصية لا ما هو خارج عن النكاح كمخالفة السيد فيما نحن فيه لا يق ان ذلك يقتضى الصحة وان لم تحصل الاجازة وهو معلوم البطلان لانا نقول عدم الصحة مع عدم فقد الاجازة ليس للتحريم بل لاشتراط رضى المولىفي صحة النكاح وان كان متاخرا فمع حصوله لم يبق الا عصيانه في فعله ذلك وقد عرفت انه لا يقتضى الفساد فيصح العقد ح لوجود المقتضى وارتفاع المانع انتهى ما قلت فحصل لك مما ذكرنا في معنى التعليل المذكور في الروايات معنيان احدهما ما للمص والثانى ما لصاحب الجواهر والفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون المراد من المعصيت في الموضعين ظاهرها وهو مخالفة الامر والنهى وفى كون النهى المتعلق بذات المعاملة من حيث انها معاملة مقتضيا للفساد دون ما تعلق بها من حيث اتحادها مع امر اخران مقتضى ما ذكره ص الجواهران مع عدم تعلق النهى بذات المعاملة لا مقتضى للفساد الا إذا ثبت كون الاذن شرطا في الصحة فح لابد من تحققه سابقا أو لاحقا لذلك لا للنهى وفى مثل البيع للغير الذى ليس للمولى فيه حظ الا المنع من ايقاعه لا يتوقف على اذنه واجازته ولا يضر معصيته ايض ومقتضى بيان المص ان نهى السيد ايض يقتضى الفساد الا انه لمكان ارتفاعه بالاذن اللاحق لا يبقى اثره و يكون الحاصل ان مخالفة السيد تقتضي الفساد إذا لم يرتفع اثرها بالاجازة ويرد على ص الجواهر ان ظاهر الخبر ان التوقف على الاجازة انما هو من جهة العصيان الا من جهة اشتراط الاذن بدليل اخروح نفى العقد للغير ايض لما كان النهى من المولى متحققا حيث انه تصرف من تصرفات العبد الذى لا بقدر عليه موقوفا على اذنه واجازته نعم لو قلنا بعدم انصراف الادلة إلى مثل ذلك وحكمنا بعدم حرمته كان صحيحا بلا اجازة لعدم المعصية وح وكذا لو كان نهى السيد متعلقا بمجرد التكلم بان يقول للعبد لا تحرك لسانك وقلتا بوجوب طاعته في ذلك فلا وجه للفساد ح لان النهى من المولى ليس ح ايقاع العقد والمعاملة بما هي معاملة بل عنوان اخر وهو تحريك اللسان فكما ان النهى الالهى إذا لم بعنوان لا يقتضى الفساد فكذا نهى المولى لان المعاملة ح ليست معصيته للمولى بل المعصية عنوان اخر ذلك العنوان ليس مما يقبل الاجازة لكن الفرض خلاف الواقع لان المنهى من جانبه عنوان (المعاملة) الا إذا فرضه ان المولى اذن في المعاملة للغير ونهاه عن تحريك اللسان فارقعها بالصيغة اللفظية فتدبر ويرد وعلى المص قده ان اللازم بمقتضى ما بينه عدم صحة عقد لعبد ولو مع الاجازة وذلك لان عصيان السيد عصيان الله ايض والمفروض ان عصيان الله عزوجل لا يقبل الاجازة ولا يرتفع اثره بها الا ان يق ان عصيان الله الذى يقتضى الفساد هو العصيان في اصل النكاح لا في امر اخر فانه ايض وان كان لا يرتفع بالاجازة الا انه لا يوجب الفساد فينحصر الموجب له في العصيان الاولى متعلق بذات المعاملة سواء كان من الله أو من السيد إذا لم يرتفع اثره لكن التحقيق ما عرفت من ان
الوجه في الفرق ليس مستحالة الارتفاع وعدمه بل وقوع الاجازة وعدمه وكيف كان الاظهر في بيان معنى الخبر ان يق ان المراد من العصيان ليس معناه الظ بل هو بمعنى المخالفة باتيان ما ليس مادونا فيه بالاذن الوضعي فالمعنى لم يات بما لم يكن ماذونا فيه من جانب الله وانما اتى بما لم ياذن فيه المولى فيتوقف صحته على اجازته وح فلا دلالة فيه على كون النهى التكليفى مقتضيا الفساد اصلا وان كان متعلقا بعنوان المعاملة بما هي يدل على ان المعاملة التى لم يمضها المش غير صحيح واما ما لم ياذن فيه المولى فهو موقوف على اجازته واطلاق العصيان على هذا المعنى وان كان مخالفا للظ الا انه قريب في المعاملة المقام من جهة ان مورد الخبر صورة نكاح العبد بلا اذن من المولي لا مع نهيه والعصيان بالمعنى السابق فرع النهى ودعوى ان العادة تقضى بالنهي مع عدم الاذن كما ترى وحمل لعصيان المنفى على المعنى الظ والمثبت على مجرد عدم الاذن مستلزم لتفكيك وايض على هذا لا يحتاج إلى تقييد اطلاق نفى العصيان بالنسبة إلى الله بحمله على عصيان خاص وهو ما كان اصل النكاح بخلافه على المعنيين الاولين مع ان محط النظر والغالب في المعاملات انما هو النهى الارشادي دون المولى فحاصل المعنى ان شرط صحة النكاح الاذن من الله تع من المولى والاول حاصل والثانى غير حاصل فإذا حصل صح فلا دخل لهذه الروايات المسألة النهى في المعاملات