پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص129

ان هذا الاصل انقلبا إلى اصل ثانوى وهو وجوب كون افعاله من حركاته وسكناته باذن المولى الا ما خرج بالدليل مثل التكاليف البدنية الالزامية كالصلوة والصوم ونحوهما فليس له الاتيان بالمستحبات والمباحات حتى مثل حركة اليد الا باذن المولى ورضاه وقد يق بعدم وجوب الاستيذان في الافعال الجزئية الا انه يجب عليه طاعة المولى إذا نهى اوامر فلا فرق بين التصرف الذى هو مناف حقوق المولى وغيره بمعنى ان حقه عام فلمه ان يمنعه عن كل شئ وان لم يناف حق الخدته ولم يكن مما يتضرر به المولى ويجب عليه طاعته في كل ما امر كك والحاصل انه يجب عليه ان يكون جميع حركاته وسكناته فيما عدا الواجبات والمحرمات باذن المولى وذلك لعموم الاية الدالة على انه لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه ولانه مقتضى مملوكية ببدنه ولانه مقتضى وجوب طاعته للسيد المعلوم بالاجماع والاخبار قلت الانصاف عدم دلالة الادلة المذكورة على ازيد من وجوب طاعته في الامور الراجعة إلى المولى من جهة (؟) بالمالية والملكية من الخدمات وسائر الانتفاعات فعلى هذا ليس له منعه من المستحبات الغير النافية لحقه الا اخرج بالدليل من مثل الصوم المندوب حيث ان المش على عدم جوازه الا باذنه لخبر هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ضمن حديث ومن صلاح العبد وطاعته ان لا يصوم تطوعا الا باذن موليه وامره والا كان فاسقا مع امكان ان يق ان الصوم مناف لحق المولى نوعا وكذا ليس له منعه من المباحات الغير المنافية خصوصا الامور الجزئية التى عليها السيرة هذا مع امكان الخدشة في دلالة الاية اولا بمنع كون المراد من عدم القدرة الاعم من عدم الرخصة التكليفية بل القدر المعلوم منها عدم القدرة الوضعية بمعنى عدم نفوذ التصرفات المتعلقة بالمعاملات وثانيا المنع من ذلك ايض لاحتمال كون القيد احتزازيا لا توضيحيا فعلى هذا لا يصح الاستدلال بها على عدم نفوذ العقود والايقاعات ايض وثالثا ان الشئ منصرف عن مثل هذه الافعال التى لا تعلق لها بحقوق والمولى و رابعا ان الاية ليست بصدد اعطاء القاعدة بل انما هي

في مقام ضرب المثل للكفار بالنسبة

إلى عبادة الاصنام وانها غير قابلة للعبادة لعدم كونها منشاء لاثر من الاثار وانها مخلوقات لله ومع هذا لا يمكن ان يكون بصدد بيان الجعل الشرعي فان الكفار لم يكونوا معتقدين بالشرع ليق لهم ان العبد لا يقدر على التصرفات شرعا أو يجب عليه طاعة المولى شرعا فالغرض بيان ان خال الاصنام حال عبيد كم الذين لا يقدرون عندكم على شئ وانهم ليسوا كالاحرار الذين رزقناهم رزقا حسنا ينفقون منه سرا وجهرا هذا مع قطع النظر عن استدلال الامام ع بها في رواية زرارة المذكورة واما معها فيجوزهالاستدلال بها لكشفها عن كونها في مقام الجعل واعطاء القاعدة الا ان الانصاف ان القدر المتيقن منها ارادة عدم نفوذ التصرفات المتعلقة بالمولى كتصرفه في نفسه أو فيما في يده لا الاحكام التكليفية مط ولا التصرفات الغير الراجعة إلى المولى فلا يستفاد منها عدم صحة بيعه للغير باذنه أو فضولا مع اجازته بل ولا مثل النذر والحلف ونحوهما إذا كانا غير منافيين لحق المولى وح فالنص الوارد فيهما من قوله لا يمين لمملوك اولا نذر لمملوك محمول على ما إذا تعلقا بما ينافى حق المولى أو هو من باب التعبد وكيف كان فلا دليل على الكلية المذكورة من حرمة افعاله الا باذن المولى أو كون نهيه مانعا وادلة وجوب الطاعة ايض لا يستفاد منها ازيد مما يتعلق بحقوقه فتدبر قوله وسواء كان لنفسه في ذمته الخ اقول وقد عرفت انفا الاشكال في عدم نفوذ تصرفاته بما لا ينافى حق المولى كان يتوكل عن غيره في مجرد واجراء الصيغة أو يضمن عن شخص بشرط ان يوفيه بعد عتقه ونحو ذلك ففى الجواهر بعد الحكم بكون تصرفاته بغير اذن المولى بمثل اجارة نفسه وبيعه اما في يده ونحو ذلك داخلة تحت الفضولي حتى لو قلنا بحرمة مباشرته العقد من دون اذن سيدة من حيث كونه تصرفا في لسانه المملوك له قال ومنه ينقدح صحة عقد العبد للغير حتى مع نهى السيد له فضلا عن الوقوع بغير اذن إذا قصاه الاثم في التلفظ بذلك وهو لا يقتضى الفساد بالنسبة إلى ترتب الاثر لكن لايخ من تأمل وعلى تقديره لا يثم في صحته الاجازة كما هو واضح ثم تأمل في منعه س التصرف في ذمته التى يتبع بها بعد (العتق) العرف مثل الضمان التبرعي ونحوه ثم نقل عن كره جواز الضمان دون اذن السيد و قال لكن يقوى في النظر المنع لظاهر الفشاوى وغيره ثم قال نعم قديق بصحته عقد الصلح الذى يقوم مقام العارية له بناء على صحتها له من دون اذنه كما هو الظ بل قد يق بجواز الاباحة المضمونة بالتلف له للاصل السالم بلا معارض وليس ذلك قدرة للعبد بل قدرة للحر على ماله انتهى وعن كره في باب الوكالة جواز توكيله بغير اذن السيد في الاشياء القليلة إذا لم يمنع شيئا من حقوقه وفى الجواهر في ذلك الباب قد يق بترتب الاثر على عقده وان بطلت وكالته بل لعله كان حتى مع نهى السيد فان اقصى ذلك ترتب الاثم لا الفساد والغرض من هذا كله ان العموم المذكور في المتن ليس من المسلمات بل لا دليل على ازيد مما ذكرنا إذ العمدة هو الاية والرواية ولا يخفى انصرافهما إلى التصرفات المنافية لحق المولى فتدبر قوله وكيف وافعال العبيد الخ اقول فان اتلافاتهم موجبة للضمان وكذا جناياتهم ونحو ذلك من الاحداث والطهارات وغيرها قوله لان المنع فيه ليس من جهته الخ اقول ويعنى ان جهة المعنى المشتركة بين ما إذا كان العقد واقعا على مال المولى أو مال غيره أو على ما في زمته هي ما ليس براجع إلى العوضين والا فإذا كان على مال المولى أو على رقبته فهى راجعة إلى العوضين ايض لكن من هذه الحيثية يدخل تحت الفضولي المصطلح هذا ولكن الانصاف عدم الفرق بين المقام وبين المكره والفضولي خصوصا إذا عممنا الفضولي إلى مثل عقد الرهن على ماله بدون اذن المرتهن فلا وقع للاشكال اصلا وذلك لانه كما ان في المكره والفضولي يكون التصرف بلا اذن من المالك أو رضى منه فيكون المفقود ما يكون شرطا في نفوذ التصرف فكذا في المقام يعتبر ان يكون تصرف العبد لا على وجه الاستقلال فالمفقود هو هذا الشرط وهو معتبر في التصرف لان معنى عدم قدرته على التصرف ولا على الانشاء بما هو انشاء والا فيمكن ان يق في المكره ايض يعتبر ان يكون