حاشیة المکاسب-ج1-ص128
المرفوع ما كان ثابتا لا بقيد الذكر ولا النسيان واما ما كان بقيد الذكر أو بقيد النسيان فلا يكون مرفوعا بهذا الحديث وكذا فيما استكرهوا عليه ما كان بقيد الرضا أو كان بقيد الاكراه لا يكون مرفوعا هذا ولكن هذا البيان انما يتم على مختارنا من كون العقد الاكراهي عقداتا ما واجد الجميع الشرائط حتى الرضا في الرتبة الثانية الذى هو الشرط في الصحة وان البطلان انما يجئى من جهة اخبار الاكراه تعبد الا من جهة فقد الشرط الذى هو الرضا إذ ح يمكن دعوى ان العقد الواقع كان سببا مستقلا لولا الاكراه وهذه السببية مرتفعة بحكم الحديث والجزئية للعقد الاخر لم لكن ثابتة من الاول لولا الاكراه حتى ترتفع به واما على مختار المص قده من كونه فاقد الشرط وهو الرضا فلا يمكن ان يق انه لولا الاكراه كان سببا مستقلا فان السبب ح هو المجموع منه ومن الرضا ولولا الاكراه كان التأثير مستندا إلى العقد والرضا غايته ان الاكراه مانع عن وجود الشرط ومع فرض عدمه يوجد الشرط والا فلا يكونالتأثير الا للمجموع فلا يصح ان يق ان اثر العقد الواقع كان هو التأثير التام لولا الاكراه والمص معترف لذلك بعد ذلك فلعله في هذا المقام اغمض عن اعتبار الرضا وتكلم على فرض عدم تقيد الاطلاقات به وكيف كان فيرد عليه ان بثوت الجزئية له بوصف الاكراه ان اريد به ثبوتها شرعا فعلا فهو مم وان اريد به ثبوتها شانا بمعنى امكان ان يجعله جزء لعقد اخر فهو غير نافع والجزئية العقلية غير كافية لان حاصلها انه لو ضم إليه الرضا يكون المجموع مشتملا على الجزئين ومركبا منه ومن الرضا لكن مجرد هذا لا ينفع في الصحة ان مع فرض البطلان ايض يصح ان يق ان العقد جزء المجموع منه ومن الرضا والحاصل ان الذى لا يمكن ارتفاعه كون هذا العقد جزء من مجموع هو هذا والرضا لكن هذا المجموع مؤثر اولا فلم يثبت بهذا وما ذكر من ان حديث الرفع لا يرفع الاثار الثابتة بقيد الاكراه انما هو فيما لو جعل الش الاكراه والفعل المقيد به موضوعا لحكم كان يقول ان اتى بفعل كذا مكرها فكذا وليس المقام كك وانما هو مجرد اعتبار عقلي من عند انفسنا ولا فليس في لسان الشارع من هذا عين ولا اثر قوله ولكن يرد الخ اقول هذا الايراد مما لا مدفع له كما سيظهر قوله ومع ذلك فلا حكومة اقول هذا مم إذ المفروض ان مفاد حديث الاكراه اعتبار سبق الرضا فهو مقيد اخر للاطلاقات مع ان لازم ما ذكره المص عدم امكان (؟) به في شئ من المعاملات في شئ من المقامات والحاصل ان مفاده اعتبار كون الفعل صادرا لا عن اكراه ولازمه اعتبار سبق الرضا فيكون لا معه مرفوع الاثر الذى كان يترتب عليه لولاه وهو التأثير بشرط ضم الجزء الاخر الذى هو الرضا وهذا الاثر اثر شرعى قابل للرفع ولا يلزم ان يكون الاثر المرفوع الاثر التام فقوله الا ان يق الخ في محله وما ذكره في الجواب في ذيل قوله وكيف كان فذات العقد الخ من ان كونه جزء للمؤثر التام امر عقلي قهرى فيه ما حرفت من ان غاية ذلك امكان جعله جزء للمؤثر التام ومجرد هذا لا يكفى بعد عدم الدليل بل الدليل على العدم من جهة ان المفروض ان مقتضى الحديث رفع اثر الجزئية عنه وهو التأثير على فرض لحوق الرضا والحاصل ان العتد الواقع جزء من المجموع الذى هو المؤثر في النقل فهو مؤثر في النقل بشرط لحوق الجزء الاخر وهذا الاثر ثابت له لولا الاكراه واما معه فهو مرفوع بحكم الحديث فإذ الحقه الرضا لا يترتب عليه ذلك وح فيكون محصل الجزئية العقلية الغير القابلة للرفع هو كونه جزء اللمجموع هو باطل لغو وذلك كما إذا اتى بجزء من الصلوة وياء مثلا فان اثر الجزئية يرتفع عنه بعد وجود ما دل على بطلان الفعل الريائى فلو لحقه الاجزاء الاخر لا يترتب عليه اثر نعم إذ اتى بتقية الاجزاء يصير هذا جزء من المجموع وهو الصلوة لكن مع الانصاف باللغوية والباطلية وهذه الجزئية غير قابلة للرفع إذ هي وجد انية ولعله إلى ذلك اشار بقوله فت قوله ليس النقل من حينه اقول وذلك لما اشتهر من ان الانشاء ات مجردة عن الزمان لكن فيه منع واضح ولذا ذهب جماعة إلى ان الامر للفور بل الكل على ان النهى للفور بل القائلون بالتراحى في الامر ايض قائلون بانه يدل على وجوب الاتيان من حين الصدور مع جواز تأخيره فيأخذون الزمان فيه وفى البيع ونحوه ايض الظ ارادة زمان الحال الا ان يقيد بخلافه قوله ولذلك كان الحكم يتحقق الخ اقول اما القبض فالفرق بينه وبين الاجازة (واضح) واما القبول فيمكن الالتزام فيه بالنقل من حين الايجاب الا ان يكون اجماع على خلافه ونحن لا نقول انه لا يمكن القول بالنقل لدليل ايض هذا مع انه يمكن دعوى ان القبول ايض ليس من قبيل الاجازة إذ هو رضى بمضمون الايجاب بخلاف الاجازة فانه انفاذ للعقد السابق ومعنى الا نفاذا مضاؤه على ما عليه فليست الاجازة مجرد الرضا بمضمون العقد كما في القبول فما ذكره في قوله فان قلت حكم الش الح صحيح وما اجاب به عنه من ان المراد هو الملك شرعا
الخ فيه ان الملك الشرعي تابع لمقتضى العقد الواقع وإذا كان مقتضاه الملكية من حينه والمفروض مضاؤه على هذا الوجه والش ايض حكم بصحته هذا الامضاء فلازمه هو الكشف وحصول النقل من حينه لا من حين الحكم بالصحة نعم الكشف الحقيقيبمعنى عدم مدخلية الرضا وكونه كاشفا محصا باطل ولا نقول به قوله فلاحظ مقتضى فسخ الخ اقول ولا يخفى ان الفسخ ليس مثل الاجازة بل هو مماثل للرضا بالمضمون فمماثل الاجازة انما هو رد العقد من اصله فتحصل ان الاجازة كالرد والفسخ كالفتول والرضا بالمضمون فكون الفسخ مؤثرا من حينه لا يكون دليلا على كون الاجازة كك فتدبر قوله هل للطرف الغير المكره الخ اقول التحقيق ان له ذلك هنا وفي الفضولي لان المفروض عدم تمامية العقد فلا مانع من رفع اليد عنه بالنسبة إليه ايض وسياتى تمام الكلام في الفضولي الش وقوله فلا يجوز للمملوك ان يوقع الخ اقول لا باس بالاشارة الاجمالية اولا إلى حكم تصرفات العبد من دون اذن للولى من حيث التكليف وان كان خارجا عن محل الكلام وان مثل تصرفه في لسانه بايقاع العقد أو غيره هل هو حرام ام لا وقد اشار إليه المص فيما سيأتي فنقول لا شك في ان مقتضى الاصل الاولى عدم وجوب استيدان المولى في شئ من افعاله بل ثبوت جميع الاحكام الثابتة في حق الاحراز في حقه وذلك للاطلاقات والعمومات الا فيما قيد في موضوعة بالجرية لكن قديق