پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص127

فيما ذكرت حيث قال واما الاستثناء للقطع فهو الاخراج بالا أو غير أو بيد لما دخلت في حكم دلالة المفهوم إلى ان قال وقولى في حكم دلالة مخرج للاستثناء لمفهوم المتصل فانه اخراج لما دخل في حكم دلالة المنطوق والاستثناء المنقطع اكثر ما ياتي مستثناء مفرد أو قد ياتي جملة وذكر من امثله للفرد قوله عزوجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف فانه مخرج مما افهمه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من المعاحد على نكاح ما نكح الاباء كانه قيل ولا تنكوا ما نكح اباؤكم من النساء فتؤاخذون به الا ما قد سلف ومنه قوله تع مالهم به من علم الا اتباع الظن أي مالهم به من علم ولا غيره الا اتباع الظن وقوله تع لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم أي لا غاصم لاحد الا لمن ورحمه الله ومنه قوله ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر وما في الارض اخبث منه الا اياه وجاء الصالحون الا الطالحين فالمعنى ما عرض له عارض الا النقص وما افاد شيئا الاضرر أو ما يتيق خبثه باحد الالده وجاء الصالحون وغيرهم الا الطالحين ومن امثلة الجملة قولهم والله لافعلن كذا وكذا الا حل ذلك ان افعل كذا وكذا تقدير الاخراج في هذا ان يجعل قوله لافعلن بمنزله لا ارى لهذا العقد مبطلا الا فعل كذا وعليك بمراجعة كتب النحو وموارد استعمال المستثنى المنقطع في كلمات العرب فلعلك تظفه بمن يقول بذلك غير ابن الناظم ايض أو لعلك نظفر على ما يحقق ما ذكرنا بملاحظة التزامهم بعدم الاستعمال الا في موضع يكون المستثنى من المرتبطات بالسثنى منه فتدبر ثم ان كون الاستثناء في الاية منقطعا انما هو إذا كان المراد من الباطل الباطل العرفي فان التجارة عن تراض ح ليس بباطل عرفا سواء جعل المستثنى منه الباطل والاموال المقيدة به أو اكل الاموال المقيدة به ويمكن ان يق انه متصل بدعوى ان المراد به هو الباطل الشرعي والغرض بيان كون كل اكل باطلا الا التجارة عن تراض فيكون المعنى لا تأكلوا اموالكم بينكم بوجه من الوجوه فان كل وجه باطل الا التجارة عن تراض فذكر الباطل لبيان علة الحكم فهو نظير قولك لا تعبد غير الله شركا فانه في قوة قولك لا تعبد غير الله شركا إلى فانه في قوة قولك لا تعبد غير الله فانه شرك وكقولك لا تفعل كذا عبثا فان المراد بيان عبثيته أي لا تفعل فانه عبث وليس الغرض ان هذا الفعل قد يكون عشا وقد لا يكون بمعنى انه يمكن اتيانه على الوجهين والمامور به هو الفرد الذى ليس بعبث ليكون القيد احترازيا واشباه ذلك كثيرة ويؤيد ما ذكرنا ان ظهور الاية في الحصر مما لا يمكن انكاره فهذا كاشف عن كون الاستثناء على الوجه الذى ذكرنا فتدبر قوله ودعوى وقوعه الخ اقول لا يخفى ان ظاهر القيد الاحتان وحمله على التوضيح وتنزيله على الغالب على خلاف القاعدة فلا يبعد دعوى ظهور الاحترازية في المقام فتدبر قوله واما حديث الرفع اقول لا يخفى ان العمدة في المقام هو الجواب عن هذا والا فالوجو المقدمة كلها محذو (؟) عرفت الاية التجارة دعى ايض بناء على افادتها الحصر كما هو الظ غير نافعة وكذا كل ما دل على اعتبار مقارنة الرضا وذلك لما عرفت من ان المراد بالرضا المعتبر الرضا المعتبر في المعاملات المعنى الموجود في بيع المكره ايض لان المراد هو الطيب العقلائي ولو كان مع الكراهة الطبيعية لا الرضا الطبيعي الواقع في الرتبة الاولى ولذا قلنا ان بطلان بيع المكره من جهة خصوص اخبار الاكراه والا فبمقتضى القاعدة لا فرق بينه وبين بيع المضطر جسما عرفت مفصلا وح فاللازمدفع الاشكال من جهة دلالة حديث الرفع وغيره على ان المعاملة الاكراهية لا يترتب عليها الاثر ولو مع الاجازة والانصاف عدم تمامية ما ذكره المص من الجوابين كما سيتضح ثم ان المص قده لم يتعرض للجواب عن النقص بالهازل ولعله لوضوحة من حيث ان عقد الهازل لا يعد عقدا حقيقة وان كان قاصدا للانشاء لانه عقد صوري والا فالغرض ليس ايقاع المعاهدة والمعاقدة نظير الاخبار الهزلى مع انه على فرض الصدق لا ينصرف إليه لادلة كما هو واضح وهذا بخلاف بيع المكره فتدبر قوله وهذا حق له عليه اقول اولا لانم اختصاص المرفوع بما عليه لما عرفت من انه يكفى عدم تعلق عرضه بايجاد المعاملة أو غيرها ويكون ما اوقعه مما هو مكروه له بحكم العدم وإذا كانت بحكم العدم فلا فرق وثانيا لو سلمنا ذلك فانما يتم في الحق الذى كان ثابتا لولا الاكراه حتى يصح ان يق ببقائه بعد ارتفاع غيره من الاثار التى عليه لاله والحق فيما نحن ليس كك إذ لم يكن ثابتا لولا الاكراه إذ ليس من اثار العقد مع قطع النظر عن الاكراه الموقوف على الاجازة ليقال ان الحديث لا يدل على رفعه فتدبر قوله وهذا الزام لغيره الخ اقول ويمكن منع اختصاص المرفوع ما لاثار المتعلقة بالمكره بل المرفوع مطلق الاثار الا ترى انه لو فرض تعلق تكليف بالغير على فرض ايجاد شخص لفعل ففعله عن اكراه لا يترتب عليه ذلك التكليف وان كان متعلقا بغيره والحاصل ان المرفوع

مطلق اثار الفعل من غير فرق بين ما يتعلق بالفاعل وبغيره فتدبر قوله فهو من توابع الخ اقول هذا حسن متين بناء على اختصاص المرفوع بغير ماله من الحق قوله وكك على القول بالكشف اقول وذلك لانه وان كان يمكن ان يق ان التأثير إذا كان من حين العقد يلزم كون العقد المكره عليه مؤثرا بالنسبة إلى النقل والانتقال الذى هو اثر على المكره الا انه لما كان بعد تحقق الرضاء بشرطه فلا يكون الا للمجموع غاية الامر ان اثر الرضا تقدم عليه لكونه من الشرط المتأخر نعم لو كان من باب الكشف الحقيقي بحيث لم يكن للرضا دخل في النقل اصلا بل كان كاشفا محضا كان الاشكال واردا ولكنه ليس كك قطعا قوله لان اثر العقد الصادر الخ اقول حاصله ان ما كان من الاثر ثابتا للعقد لولا الاكراه مرفوع بحكم الحديث وهو النقل و الانتقال وغيره لم يكن منتحققا لولاه ليرتفع به بل انما ياتي من قبل تبدل العقد إلى عقد اخر يكون هذا العقد الوافع جزء له وهو المجموع من هذا العقد والرضا اللاحق فالمرتفع هو التأثير التام والباقى هو التأثير الناقص وهذا انما يتحقق جد الاكراه وبوصفه ولم يكن ثابتا قبل ذلك لان العقد لم يكن جزء لولا الاكراه بل كان تمام السبب وانما يصير جزء لولا الاكراه بل كان بشرط تحقق الاكراه ومثل هذا لا يمكن رفعه اما لانه لم يكن ثابتا واما لما ذكره المص قده من كونه بشرط الاكراه وقد (؟) في محله ان المرفوع من المذكورات في الحديث ما كان ثابتا للفعل من حيث هو مع قطع النظر عن احد هذه الاوصاف واضدادها ففى النسيان