پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص126

في مقام بيان مناط صدق الاكراه وان اللازم ان يكون الضرر الحاصل من الترك هو ما توعد به المكره أو يكفى مطلق الضرر هل الضرر الوارد على بعض لمؤمنين وان لم يكونوا متعلقين بالمكره كاف أو لا وهل يكفى مجرد الخوف من الوقوع في المعصية أو لا فتدبر قوله والحكم في هلين الصورتين لا يخ اقول يظهر منه قده ان محمل كلام العلامة احدى هاتين وقد عرفت من بياناتنا السابقة ان موضوع اصل البحث في المقام هو هاتان الصورتان فلا ينبغى الت في لحوق حكم الاكراه لهما إذ مع عدم توطين النفس على الفعل لا يصدق انه صدر منه الفعل مكرها لانه يرجع إلى عدم قصد عنوان البيع والطلاق ومعه يكون البطلان من جهته لامن جهة ادلة الاكراه ولذا قلنا ان في الاكراه الرضا التبعى الثانوي الحاصل وانما المقصود هو الرضا في الرتبة الاولى ومناط صحة المعاملة هو الاول وان بطلان المعاملة الاكراهية من جهة التعبد لا من جهة فقد الشرط وحاصل مفاد الادلة ح ان الرضا التبعى إذا كان من جهة الاكراه لا يكفى في صحة المعاملة بل لابد اما من الرضا الاولى أو الثانوي الناشئ من غير الاكراه فتدبر قوله خالية عن الشاهد اقول و ذلك لان دليل اعتبار الرضا في العقود هو الاجماع وقوله لا يحل وقوله تع تجارة عن تراض وادلة الاكراه والاول لبى مجمل والقدر المتيقن منه مطلق الرضا اعم من المقارن واللاحق بل وكذا حكم العقل باعتباره واذ هو ايض لا يعتبر ازيد من ذلك والثانى ايض لا اشارة فيه إلى المقارنة مع ان مقتضاه توقف الحلية على مجئى الرضا ونحن لا نحكم بها الا بعده واما الاية فسياتى عدم دلالتها على الحصر فغايتها جواز الاكل مع التجارة عن تراض واما عدم الجواز في غير هذهالصورة فلا دلالة لها واما الاخبار الاكراه فسياتى ما فيها ايض قلت سيتضح حال الاية والاخبار انش قوله ومدفوعة بالاطلاقات اقول يمكن دعوى انصرافها إلى صورة مقارنة الرضا بل هي قرينة جدا فمع فرض عدم دلالة ادلة الرضا على اعتبار المقارنة ايض بل هي قرينة جد ايتم المطلب من جهة عدم الدليل على الصحة فتدبر قوله عدم كون عقد الفضولي عقدا اقول وح فلابد من دعوى كون صحة الفضولي على خلاف القاعدة من جهة الاخبار الخاصة قوله وكون الكراهة على العقد الخ اقول كون ذلك تعبد يا مما لابد منه على كل حال سواء قلنا بعدم صدق العقد عليه أو قلنا به ذلك لان الرضا ايض شرط فالتعبدية من جهته لازمة وبعبارة اخرى صحة عقد المكره بحق على خلاف القاعدة امامن جهة انه ليس بعقد واما من جهة انه فاقد للشرط ولا فرق بين الامرين نعم التحقيق ان الصدق متحقق والغرض ان الالتزام باللازم المذكور مما لا مانع منه فليس هذا مؤيدا از فساد اللازم قم وان كان اصل المطلب حقا ثم مما يلزم على هذا الوجه بطلان عقد الوكيل المكره إذا كان المالك راضيا والالتزام به ايض مما لا مانع منه فتدبر قوله ويؤيده فحوى صحة الفضولي اقول وإذا قلنا ان صحة الفضولي على خلاف القاعدة من جهة الاخبار الخاصة فلا وجه للاخذ بالفحوى المذكورة إذ هي ليست ظنية فضلا عن كونها قطعية مع ان الظن إذا سلمنا حصوله انما نيم إذا كان من اللفظ وليس في المقام كك نعم إذا قلنا بكون صحة الفضولي على طبق القاعدة فكون عقد المكره كك اولى لكن مع الاغماض عما ياتي من دلالة ادلة الاكراه على البطلان وذلك لان ظاهر الادلة وجوب الوفاء بالنسبة إلى كل من عقد على ماله وهو متحقق في الاكراه فان المالك هو العاقد فيشمله قوله اوفوا بالعقود أي بعقود كم الصادرة منكم بخلاف الفضولي فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن دليل الرضا أو القول بانه لا يظهر منه اعتبار المقارنة بل يكفى مطلقه لزوم بيع المكره بخلاف الفضولي إذ ليس عقد اللمالك قبل الرضا ولا بعده لان مجرد الرضا المتأخر لا يجعل العقد عقد اللمالك فان قلت لا فرق بينه وبين عقد الوكيل والولى قلت بالاذن السابق يمكن اسناد الفعل إليه عرفا لان المأذون أو الولي الة له بخلاف الاذن اللاحق هذا كله بناء على ما هو التحقيق من ان معنى قوله تع اوفوا بالعقود اوفوا بعقودكم واما إذا كان معناه اوفوا بكل عقد صادر من كل احد فهو ايض منصرف عن عقد الفضولي بخلاف المكره حيث انه صدد منه عقد مع القصد غاية الامر فقد طيب النفس فإذا لحقه فتدبر قوله خلاف المقطوع الخ اقول بل قد عرفت ان كلام الشهيد ايض كالصريح في خلافه فان مراده من النية الرضا وكذا العلامة فلا تغفل قوله ضعف وجه الت اقول بل في المستند الفتوى بعدم الصحة وهو الحق لما ياتي من تمامية ادلة الاكراه في الدلالة على البطلان والحكومة على الاطلاقات قوله ومنقطع غير مفرغ اقول ظاهر العبارة ان المستثنى النقطع قد يكون مفرغا ويكون ح مفيدا للحصر مع انه إذا كان مفرعا يكون متصلا الا منقطعا مثال إذا قال ما جاء في الا حمار يقدر المستثنى منه ما يشمل الحمار ايض إذ لا داعى إلى تقدير لفظ القوم ح الا ان؟ هناك قرينة على ذلك لكن على ذلك هذا لا فرق بينه وبين غير

المفرغ في عدم افادة الحصر إذ المناط فيه الانقطاع لا التفريغ وعدمه كما هو واضح هذا ويمكن ان يق ان القيد توضيحي لا احترازي يعنى ان المستثنى منقطع وغير مفرغ يعنى انه هذا القسم من المنقطع وان كان المناط مطلق الانقطاع ويمكن على بعد بحسب العبارة وان كان قريبا بحسب المطلب ان يكون المراد ان الاستثناء منقطع غير متصل مفرغ يعنى ليس بمتصل مفرغ فلا يفيد الحصر نعم لو جعل متصلا مفرغا افادة ثم اقول ان ما ذكره من عدم افادة المستثنى المنقطع للحصر مبنى على ان يكون الا فيه بمعنى لكن ليكون بمنزلة جملتين مستقلتين ويمكن منع ذلك بدعوى ان الافيه للاستثناء والاخراج وان المراد من القوم في قول ما جائنى القوم الا حمار القوم ومن يرتبط ويتعلق بهم وعلى هذا فيكون جميع المنقطعاتراجعة إلى المتصل في اللب ويكون ح ابلغ في افادة الحصر كما لا يخفى ويؤيد ما ذكرنا انه لو كان الا بمعنى لكن لجاز ان يق ما جائنى زيد الا عمر ومع ان الظاهر عدم جوازه وايضا الظاهر انه لا يستعمل المنقطع الا فيما كان المستثنى مربوطا بالمستثنى منه فلايق ما جائنى القوم الا حمارا إذا كان الحمار مما لا يتعلق بذلك القوم اصلا والانصاف ان ما احتملنا قرب جدا ولم ار من ذكره من النجوتين لكن لم اراجع كلامهم نعم راجعت ابن الناظم وكلامه كالصريح