پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص125

الثانوي التبعى كاف في الصحة لولا دليل الاكراه وهو حاصل في بيع المكره فتدبر قوله وبطلان الجميع الخ اقول ويحتمل الحكم بصحة احدهما والتعيين بالقرعة لكن المتعين الحكم بصحة الجميع وذلك لان بيعهما معا دفعة مع كون الاكراه على احدهما يكشف عن كون البايع راضيا ببيع احدهما ومعه لا يوثر الاكراه شباء لان المفروض ان ما الرنه المكره وهو بيع احدهما غير معين نفس ما هو راض به فلا يكون اكراها على ما لا يرضاه والحاصل ان الاكراه انما يتحقق فيما لم يكن الملزم به مرضيا به وفى المقام ليس كك فوجود الالزام من المكره كعدمه الا ان يق غاية ما يمكن بكون اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد لان المفروض ان الزام المكره حاصل وضرره على فرض الترك واقع وهو سبب مستقل في اخيار الفعل كما ان رضاه حاصل فإذا وقع العقد يكون مسندا اليهما فكما انه مستند إلى الرضا كك مستند إلى الاكراه ايض وفيه اولا انا نمنع صدق والاكراه إذ يعتبر في تحقق موضوعه عدم طيب النفس والمفروض وجود فليس المقام من قبيل اجتماع داعيين وتحقق عنوابين كما في الغسل بداعي القربة والتبر يدفان في المقام تحقق احد العنوانين موقوف على عدم الاخر وذلك لان تحقق الاكراه فرع ممدم تحقق الرضا بخلاف داعى القربة وداعي التبريد فانهما غير متنافيين فيمكن ان يق ان الفعل صدر لله وصدر للتبريد لوجود الجهتين وثانيا على فرض صدق العنوانين نقول مقتضى القاعدة الصحة لان غاية ما هناك ان المعاملة الاكراهية لا تقتضي ترتب الاثر فلا تنافي لزوم ترتبه من جهة صدق كونه عن رضا ايض وذلك لانهما من قبيل التقضى واللا مقتضى ولا منافاة بينهما وان المنافاة بين المقتضى للترتب والمقتضى لعدمه وليس عنوان ان الاكراه من قبيل المقتضى لتعدم فيما نحن فيه نظير اجتماع وداعي القربة مع داعى التبرد لامن قبيل داعى القربة وداعي الرياء حيث ان ضميمة التبرد غين مضرة فمع صدق وكون العلم بداعي امر الله يحكم بالصحة وان صدق كونه بداعي التبرد ايض واما ضميمة الرياء فهى منافية المصحة ولا يكفى مجرد صدو داعى الامر لانه يعتبر فيه مضافا إلى ذلك الخلوص عن الشرك فكما ان داعى القربة مقتض للصحة فداعى الرياء مقتض للعدم فهما متنافيان من حيث الاثر بخلاف الضمائم الاخر فانها انما تضر من جهة عدم صدق داعى الامر والا فهى ليست مانعة في حد نفسها فمع فرض الصدق ويحكم بالصحة وان صدق العنوان الاخر ايض ولهذا نقول ان اختيار والفرد بداعي الرياء مبطل بخلاف اختياره بداعي التبرد أو نحوه والحاصل انه يعتبر في صدق صحة العمل القربة والخلوص عن الرياء لا الخلوص عن الاعراض الاخر ايض (؟) وصدق الرياء يبطل العمل وان كان داعى القربة مستقلا ايض وذلك من جهة الاخبار الدالة على ان من عمل الله ولغيره تركه لغيره وبالجملة فحال الاكراه حال سائر الضمائم في مسألة القربة هذا والتحقيق ما ذكرناه اولا من عدم صدق الاكراه مع فرض وجود طيب النفس وان كان الاكراه بمعنى امر الغير والزامه به وتوحيده والضرر ايض موجود الماعرفت من ان تحقق موضوعه مشروط بعدم طيب النفس فتدبر قوله مع عدم الامارات نظر اقول ومن ذلك يعلم حال مسألة التتازع في الاكراه وعدمه كلية فان تحقق مقتضى الاصل الحكم بالصحة وعدم الاكراه في كل مقام شك فيه الا إذا كانت الامارات موجودة فح يقدم قول مدعى الفساد فتدبر قوله وعدم جواز الحمل الفرع الخ اقول يمكن حمله على هذا الوجه لكن باذنى تغيير وهو ان يق ان مراده ما إذا رضى المكره بعد حصول الاكراه واوقع الطلاق عن طيب نفسه مع وجود سبب الاكراه ايض بان يكون فاعلا للفعل على فرض عدم الرضا ايض من جهة وجود سبب الاكراه بان لم يكن بانيا على تحمل الضرر والمتوعد به فيكون صدور الفعل منه لوجود داعيين داعى الاكراه وداعي الرضا مع كون كل منهما مستقلا لولا الاخر وح فوجه اقربية الصحة ما ذكرناه انفا من عدم تحقق عنوان الاكراه مع وجود طيب النفس فيكونصدور الفعل مستند إلى الرضا الا الى الاكراه وان وجد سببه ايض ووجه الاحتمال الاخر صدق وكون الفعل عن اكراه ايض بل للفروض اسبقية سببه حيث انه من اول الامر لم يكن راضيا بل رضى بعد ذلك خصوصا مع كون المفروض ان سبب وجود الرضا حصول الاكراه بمعنى انه الباعث على حصول الطيب وحدوثه والفعل ح وان كان صادرا عن الرضا الا انه يسند إلى اسبق السببين عرفا لكن التحقيق هو الوجه الاول لما عرفت من عدم تحقق عنوان الاكراه مع فرض وجود الطيب فليس من قبيل اجتماع السببين وداعيين وح فنمنع اسناد العرف إلى الاكراه من جهة كونه اسبق السببين لان المفروض عدم تحققه مع وجود الاخر بل يسند إلى سبب القريب وهو داعى الرضا وبالجملة فيحتمل قريبا حمل كلام العلامة على ذلك ويمكن حمله على الوجه الثاني الذى ذكره المص قده بقوله وكذا لا ينبغى الت في وقوع الخ وحاصله ان يكون كل من الاكراه وداعي الرضا جزء من سبب صدور الفعل بحيث لولا الرضا لم يكن الاكراه كافيا في

الصدور ولو لم يكن الاكراه لم يكن الرضا وميل النفس كافيا فيه وكون المجموع من حيث المجموع علة وباعثا على صدور الفعل وح فوجه الصحة صدق كون الفعل عن الرضا وان كان تحققه بعد وجود امراخر من الزام الغير ووجه الفساد مدخلية الاكراه ايض في الصدور والاقوى الاول على هذا الوجه ايض والانصاف انه لا محمل للفرع المزبور الا احد هذين الوجهين ويتم معهما اقربية الصحة جسما عرفت نعم يبقى هنا شئ وهو ان لازم ما ذكرنا من صحة المعاملة في الوجهين الحكم بالحرمة إذا فرض كون الاكراه على المحرمك بان يكون طيب النفس بالفعل مع وجود سبب الاكراه ولا يمكن الالتزام به فان الظ انه لو اكرهه على شرب الخمس فشربه بطيب حسنه لا يكون اثما ويمكن ان يق ان الفرق بين المحرمات والمعاملات ان في الاولى يكفى وجود سب الاكراه في رفع الحرمة من جهة ان ملاكه تحقق العذر ووجود السبب كاف فيه ولذا لا يمكن الحكم بوجوب الاجتناب مع وجود الاكراه أو الاضطرار ومجرد طيب نفسه وميله إلى الفعل لا يكون حراما والحاصل ان الاضطرار بمعنى وجود سببه كاف في العذر بخلاف الثانية فان مجرد وجوب السبب لا يكفى فيه بل المناط صدورها عن ميل النفس وعدمه فتدبر قوله وان كان الداعي هو الاكراه الخ اقول ولا يخفى ان ذكر هذا القسم غير مناسب في المقام إذ لا يمكن ان يجعل محملا للفرع المذكور في كلام العلامة بل المناسب ذكره