حاشیة المکاسب-ج1-ص124
ايض لا يجوز المبادرة إذا كان من المحرمات فلو طلب منه شرب الخمر في ظرف يوم كذا فلا يجوز له ان يشربها في اول ذلك اليوم لانه غير مضطر إلى شرب الخمر الا في اخر ذلك اليوم فت تنبيه لو قال بع دارك أو دار زيد فضولا فباع داره هل يكون كراهيا اولا وجهان افويهما العدم لان بيع ازيد مما لا فحذور فيه بالنسبة إليه لانه لا يعد تصرفا في مال الغير فيكون من قبيل ما لو قال بع دارك أو اشرب الماء المباح فتدبر قوله وهو داخل في عقد الفضولي الخ اقول فعلى هذا لو اكرهه على التوكيل في طلاق زوجته فوكل غره بطل ولا يصح بالاجازة ايض لعدم جريان الفضولية في الطلاق ودعوى انه يكون الاجازة متعلقة بالتوكيل الذى هو قابل للفضولية لا بالطلاق نعم لو اجاز الطلاق من دون ان يخبر الوكالة كان كما ذكر مدفوعة بعدم الفرق وذلك لان المناط عدم صحته موقوفية الطلاق على شرط متاخر فلا فرق بين ان يكون ذلك من جهة توقفه على اجازته أو على اجازة عقد يكون صحة الطلاق موقوفة عليه فتدبر قوله والاقوى هنا الصحة لان الخ اقول قد يستشكل في مثال الطلاق من جهة ما اشرنا إليه من عدم جريان الفضولية فيه ومرجع المقام إليه لان قوله طلق زوجتى راجع إلى توكيله في الطلاق وإذا كان اكراميا فيكون الوكالة غير متحققه فيرجع إلى الطلاق الفضولي وفيه ان غاية الامر بطلان الوكالة واما الاذن فلا يبطل لانه موجود بالوجدان وهو كاف وان شئت فقل ان الفضول الممنوع في الطلاق هو ما كان فيه الطلاق موقوفا على شرط متاخر وفى المقام ليس كك لانه على فرض الصحة لا يحتاج إلى شرط متاخر لان المفروض حصول الرضا حين صدوره قوله انما يرفع حكما ثابتا الخ اقول ان اراد ان المرفوع هو الحكم الذى عليه لا الحكم الذى له لانه المناسب للامتنان ففيه ان لازمه صحة الهبة فيما لو اكره على قبولها فان ذلك نافع له لا ضرر عليه إذا كانت بلا عوض وهكذا في كل ما كان من هذا القبيل ودعوى ان تملكه للمال قهرا عليه مخالف لغرضه فيكون بهذا الاعتبار مما عليه لا محالة مدفوعة بان مثل هذا في المقام ايض موجود فان صدور اطلاق وزوجة الغير أو تمليك ماله عنه قد يكونمنافيا الغرضه فلابد ان يرتفع اثره بمقتضى رفع الاكراه وهذا هو التحقيق فانه لا يلزم ان يكون اثر الفعل الاكراهي ضررا عليه بل مجرد كونه منافيا لغرضه كاف في ذلك فاكراهه على طلاق زوجة الغير أو بيع ماله أو نحو ذلك لابد ان يكون مرفوعا ايض هذا مع ان دعوى لزوم كون الاثر مما عليه محل منع إذ يمكن دعوى اطلاق دليل الرفع وان اراد ان المرفوع هو الاثر المتعلق به واثر الطلاق دليل الرفع في الفرض ليس متعلقا به بخلاف الاكراه على قبول الهبة ففيه منع ذلك و لادليل على هذا التقييد بل مقتضى الامتنان ان لا يكون الفعل الاكراهي مؤثر إذا كان الاثر مخالفا لغرضه سواء تعلق به أو بغيره فان قلت سئلتا ذلك لكن يمكن تيمتم المطلب بوجه اخر وهو ان يق ان المعاملة الصادرة من المكره لها حيثيتان فمن حيثية تكون فعلا للمكره ومن حيثية اخرى تكون فعلا للمالك والزوج الموكلين وكونها مرفوع الاثر من الجهة الاولى لا ينافى كونها مؤثر من الثانية والحاصل انها من حيث انها مكره عليها غير مؤثره ومن حيث نها مرضى بها وهو من جهة كونها صادرة عن الموكل مؤثرة قلت سئلنا ان لهما جهتين الا ان الجهة الثانية مابعة للاولى إذ كونهما فعلا للمتوكل من حيث ان العاقد اله له وبمنزلة لسامه وإذا كان مكرها وحكم بعدم الاثر لها بهذا اللحاظ فيبطل كونه الة ولسانا للموكل وهذا واضح قوله ومما يؤيد ما ذكرنا الخ اقول محصله ان مقتضى صحة البيع بلحوق الرضا كون المناط هو الرضا بمضمون العقد وان كان صدور اللطيغة عن كره وذلك لان الاجازة لا توجب انقلاب الكره في صدور الصيغة إلى الرضا بهما والرضا بالمضمون حاصل في المقام ايض إذا المفروض ان من له العقد راض بذلك بل هو اولى من الاجازة لسبق الرضا في المقام ومقارنته للصدور بخلافه في الاجازة قلت ويؤيد ذلك انه لو فرض كون الاكراه على التلفظ بالصيغة وان كان بلا قصد للبيع فاوقعها بقصد البيع يكون صحيحا ولا يضره الاكراه في اجزء الصيغة فهذا كاشف عن ان صدورها عن كره لا يضر بعد كون المناط المضمون مرضيا به هذا ولكن يمكن ان يق ان الاجازة وان لم توجب انقلاب ما وقع عما عليه من الاول الا انها موجبة لانقلابه من هذا الحين بجعله كانه صدور عن رضاء فيمكن منع كفاية مجرد الرضا بالمضمون واما ما ذكرنا من التأييد فيمكن ان يق بالفرق بين المفروض والمقام إذ فيه ليس عنوان البيع فكرها عليه بخلاف المقام فتدبر وشياتى تتمة الكلام قوله مع انه يمكن اجزاء الخ اقول وذلك بدعوى ان المناط في ظهور القصد كون الفعل اختياريا في مقابل الاضطرار بمعنى مثل حركة المرتعش الا ترى انه لو اكرهه على شرب الماء فشرب يحمل ذلك منه على كونه قاصدا إلى الشرب لا انه وقع منه بلا قصد فكذا إذا تكلم بكلام اكراها يحمل على كونه قاصد المضمونه الا
ان يق فرق بين مثل ذلك الشرب وما نحن فيه فان فيه لا يمكنه ان لا يقصد إذا كان ملتفتا غير غافل بخلاف المقام فانه يمكن ان لا يقصدا (؟) على فرض عدم الغفلة ايض وبعبارة اخرى الجارى في مثال الشرب اصالة عدم الغفلة والا فالقصد على فرض الالتفات معلوم لعدم امكان عدمه والمقصود في المقام اجزاء اصالة القصد ولا ينفع اجراء اصالة عدم الغفلة ولعله إلى هذا اشار بقوله فت قوله مع احتمال الرجوع الخ اقول لا وجه لهذا الاحتمال إذ من المعلوم انه يرتفع عنه لسان المكره ويندفع عنه ضرره بالبيع الاول لحصول مقصد به فلا وجه لكون الثاني مكرها عليه اصلا وح فلو فرض كون قصده امتثال امر المكره بالبيع الثاني وانه اوقع الاول عن الرضا يكون الاول ايض صحيحا لان الزام المكره وان كان متحققا حينه لكن لم يوقعه على وجه الاكراه فيكون كلا البيعين صحيحا اما الاول فلفرض الرضا واما الثاني فلعدم بقاء الاكراه حينه بل لو علمنا انه اوقع الثاني على وجه الكره و جعله مصداق ما طلبه المكره لم نحكم ببطلانه بناء على ما حققنا من كون بطلان البيع الاكراهي من جهة خصوص حديث الرفع ونحوه نعم بناء على مختار المص قده من كون المناط عدم الطيب يلزم الحكم ببطلانه وان لم يقصد عنوان الاكراه لفقد الشرط الذى هو الرضا لكنك عرفت سابقا ان الطيب